tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530220699 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471086352 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1435/05/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد 20 سياره (...) موديل 2014م) بثمن اجمالي قدره (1,320,000) مليون وثلاثمايه وعشرون الفا ريال سدد منه (940,000) تسعمايه واربعون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/19ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (11) من الفواتير بمبلغ اجمالي قدره (1,320,000) مليون وثلاثمايه وعشرون الفا ريال علي مطبوعات المدعيه، 2- شيك بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال وشيك بمبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال علي مطبوعات مصرف (...)، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 21 /01 /1445ه وفيها: ورقه اعتراض علي الشيك صادره من البنك (...)بمبلغ (1,320,000) مليون وثلاثمايه وعشرون الفا ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 04 /03 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وباطلاعها علي البينه المقدمه وهي ورقه اعتراض علي الشيك صادره من البنك (...)بمبلغ (1,320,000) مليون وثلاثمايه وعشرون الفا ريال وقد سدد مبلغ (940,000) تسعمايه واربعون الفا ريال وتبقي (380,000) ثلاثمايه وثمانون الفا ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الفا ريال وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /08 /1441ه، واما من حيث الموضوع وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الفواتير، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل:شركه (...) المحدودهسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (380,000.00) ثلاث ميه وثمانون الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.