moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٢٠٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الدعوي بما يلي: حضر المحامي (...) المدونه بياناته اعلاه بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه حال كونه وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغت وفق مهمه التبليغ رقم(١٠٧٧١٨١٢٥) والمتضمن تم تبليغ المدعي عليه بنجاح وعليه جري السير في الدعوي حضوريا ، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال حفر بالمتر مكعب وذلك في تنفيذ اعمال حفر بالمتر مكعب بمشروع (...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد مافي ذمته مما ادي الي (تحملي تكاليف اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. ، وحيث طلبت المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها ، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمته وكيله المدعيه للمستخلص والموقع من قبل المدي عليه والعقد وعليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ، وبما انه ثبت للمدعي اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٣٧٨٠) ثلاثه الاف وسبع مايه وثمانون ريالا، وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه (...) بتسليم المدعي (...) مبلغا وقدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بتسليم المدعي (...) مبلغا وقدره (٣٧٨٠) ثلاثه الاف وسبع مايه وثمانون ريالا مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.