tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_licensing

نظام إجراءات التراخيص البلدية

momah_gov_sa · law · processed · 18 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_order:9/7 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_licensing validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
نظام اجراءات التراخيص البلديه
(95/صالمدار بالمرسوم الملكي رقم)
ه 1435/9/23 و تاريخ
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المرسوم الملكي
5/3/25, 4:22 PM
معاينه اصل التخام

بمون اللە تالي
نحن عبدالله بن عبدالمزياز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
(9/7) بنا علي الماده (السعين) من نظام الاساس للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
فريخ ٢٧/٨/٢٧ ه.
(1/7/D) وبناء علي الماده (المشرين) من نظام جلسي الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
بEARLY 3/3
وبنا علي الماده (الثامنه عشره) من نظام جلسي الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (9/7) بEARLY 27/27 (1/7) بEARLY 27/27 (1/7) بEARLY 27/27 (1/7) بEARLY 21/27 (1/7) بEARLY 21/27 (1/7) بEARLY 21/27 (1/7) بEA
وبعد الالخلاع علي قاري مجلس الشوي رقم (7/0/17) بEARLY 19/17، ورقم
(1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) بEARLY 19/17
وبعد الالخلاع علي قاري مجلس الشوي رقم (7/0/17) بEARLY 19/17، ورقم
(1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) (1/3/7) بEARLY 19/17
: الموافقه علي نظام اجراءات التراژيمب البلدي، بالصيغه المرECO.
: علي سمو نايب رييس مجلس اللوناه واللوناه ويزساه الاجهزه الممنيه
المستقله - كل فيما يخه - تفيد مرسوما هذا.

عبدالله بن عبدالمزز ال سو
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
نظام اجراءات التراخيص البلديه
الماده الاول:
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام اجراءات التراخيص البلديه.
اللانحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه او الامانات او البلديات بحسب الاحوال.
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه.
الجهه الحكوميه المختصه: كل وزاره او هييه او مؤسسه عامه، وما في حكمها، مختصه - بموجب
انظمتها - بالاشراف علي نشاط معين تتطلب ممارسته اصدار ترخيص له من تلك الجهه.
الترخيص البلدي : موافقه مكتوبه من الوزاره لشخص ذي صفه طبيعيه او معنويه لبناه او فتح محل
لاي نشاط علي موقع معين، وفق الشروط المحدده في نظام البلديات واللوارح المتعلقه به.
ترخيص الجهه الحكوميه المختصه: موافقه مكتوبه لشخص ذي صفه طبيعيه او معنويه لممارسه
نشاط ما.
الماده الثانيه:
لا تجوز ممارسه اي نشاط الا بعد الحصول علي ترخيص بلدي وترخيص من الجهه الحكوميه المختصه،
وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للانظمه واللوايح.
الماده الثالثه:
تختص الوزاره باصدار التراخيص البلديه للانشطه بجميع انواعها، وتعديليها، وتجديدها، والغاها،
وايقافها.
الماده الرابعه:
تتولي الجبهه الحكوميه المختصه وضع اشتراطات ممارسه النشاط الداخل تحت اشرافها ومتطلباته
واصدار تراخيص ممارسته، وتعديها، وتجديدها، والغاءها.
الماده الخامسه:
ا - تصدر الوزاره الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع اجراءاته خلال مده لا تتجاوز عشره ايام عمل من
تاريخ تقدمي الطلب، فان رفض الطلب فيجب ان يكون الرفض مكتوبا ومسي، وتكون مخاطبه مقدم
الطلب علي عنوانه المحدد فيه.
ب - يجب علي الوزاره - اذا كان الترخيص البلدي يوجب علي طالبه تنفيذ التزامات معينه
- اصدار موافقه مبدنيه للترخيص البلدي متي كانت الشروط المقرره نظاما متوافره، ولا
يجوز العدول عن هذه الموافقه المبدنيه الا لم يفقد مقدم التلب تلك الالتزامات. وتبين
اللانحه كيفيه الحصول علي هذه الموافقه ومدتها.
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السادسه:
تستوفي الوزاره الرسوم والغرامات البلديه، وتستوفي الجبهه الحكوميه المختصه الرسوم والغرامات الخاصه بها
وفق الانظمه واللوايح المنظمه لها.
الماده السابعه:
- تحدد اللايحه صلاحيه من يملك اصدار الترخيص البلدي او ايقافه او الغاء او عدم تجديده او تعديله
وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله.
ب - تحدد الجهبه الحكوميه المختصه في لوايحها صلاحيه من يملك اصدار ترخيص ممارسه النشاط الداخل
تحت اشرافها، او ايقافه، او الغاءه، او عدم تجديدده، او تعديله، وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح
والتعليمات ذات الصله.
الماده الثامنه:
لوزاره - وفقا للانظمه المتبعه - الاستعانه بالماكات الهندسيه والشركات والمؤسسات الخاصه; لتسهيل
اجراءات اصدار الترخيص البلدي.
الماده التاسعه:
تحدد اللانحه مده الترخيص البلدي وفقا لطبيعه النشاط، ويجدد الترخيص لمده او لمده ممانيه بعد التاكد
من استيفاء شروط ومتطلباته.
الماده العاشره:
ينشا في كل امانه، وبلديه فيه (ا) مكتب تنسيق، للسهيل اجراءات اصدار التراخيص البلديه وتراخيص الجبه
الحكوميه المختصه، وعلي كل جبه حكوميه مختصه تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد
الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير احصاييه عن اعمال المكتب، بما في ذلك اعداد التراخيص الصادره من كل
مكتب ومده الحصول عليها. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك.
الماده الحاديه عشره:
1-مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه) من هذا النظام، تشترك الجهه الحكوميه المختصه مع الوزاره لتحقيق
الاتي:
- توحيد شروط الترحيص البلدي للنشاط الخاضع لاشراف تلك الجهه ومتطلباته
ب - توحيد ممد الترحيص البلدي لتكون مماليه لمده ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهه
الحكوميه المختصه.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
ج - تحديد علاقه كل جهه حكوميه مختصه بالوزاره وبيان دورهما، مع مراعاه ان يكون تقدم يطلب
الترخيص الي الجبه المشرفه علي النشاط اولا.
د - معالجه الوزاره لحالات ايقاف الترخيض البلدي للنشاط الخاضع لاشراف تلك الجبه، او الغاثه او عدم
تجديده او تعديله.
2- يضمن ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده في اللاتحه، فان تباینت وجهاات النظر بين تلك الجهاات فيرفع
الامر الي رييس مجلس الوزراء للنظر فيه.
- علي الوزاره الا تمنح ايا من الانشطه ترخيصا بلديا الا بعد الحصول علي موافقه الدفاع المدني، علي ان
يتم البت في طلب الموافقه خلال مده لا تتجاوز عشره ايام عمل من تاريخ تقدمب الطلب.
الماده الثانيه عشره:
تصدر الجبهه الحكوميه المختصه موافقه مبدنيه لطالب الترخيص اذا توافرت الشروط المقرره نظاما، وذلك
خلال مده لا تتجاوز عشره ايام عمل من تاريخ تقدمي الطلب، علي ان يكون اصدار الترخيص النهايي بعد
الحصول علي ترخيص بلدي ساري المفعول.
الماده الثالثه عشره:
1- تكون بقرار من الوزير لجان في الامانات والبلديات - بحسب الحال - للنظرفي الاتي:
ا - التظلم من عدم متح الترخيص البلدي، او ايقافه، او عدم تجديده، او تعديله، او الغايه.
ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلديه المقرره نظاما.
ج - الشكاوي الناشيه من اضرار الانتفاع بالاتراخيص البلديه.
2- 2تحدد اللايحه عدد اعضاء كل لجنه، وصفاتهم، ومده العضويه، والاعضاء الاحتياطيين، وكيفيه اصدار
القرارات، والمدد اللازمه للبت في هذه التظلمات والشكاوي، واجراءات عمل اللجان، ومكافات اعضارها.
- 3 يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار اليها في الفقره (1) اعلاه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما
من تاريخ العلم بها.
الماده الرابعه عشره:
يصدد الوزير اللانحه خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخیص البلديه
وضوابطها ونماذجها.
الماده الخاصه عشره:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
5

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing