moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 180 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه مرييه في هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي صحيفتها وقررت بان موكلها اجر معده -وايت ماء- علي المدعي عليه بمبلغ 175 ريال لكل رد واستحق علي المدعي عليه مبلغا 212800 ريال سدد المدعي عليه جزء منها وتبقي 180800 ريال وبسؤال وكيل المدعي عليه قرر صحه التعاقد واما المبلغ الاجمالي للاجره تقريبا 105000 ريال وبسؤاله عن تحديدها قرر بانه لا بد له من الرجوع الي كروت العمل والتحقق منها وبسؤاله عن المتبقي للمدعي قرر بانه لابد من الرجوع والتحقق من الكروت والاوراق ولا يضع في ذمته مبلغا محدد فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول حيث بلغ موكله بالدعوي وطلب منه الجواب عن الدعوي وبيان الاجره المتبقيه في الترافع الكتابي فلم يتجاوب وبتكرار السؤال عليه مره اخري وبسؤاله عن المتبقي قرر انه هو 68.000 ريال ولا يوجد حصر دقيق للمبلغ المتبقي حتي مراجعه الكروت فاعادت السؤال له الدايره مره اخري ذكر بان المبلغ هو 68.000 ريال حسب ما يظهر له حاليا ويحتاج لتحقق منها، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بتاجير وايت ماء علي المدعي عليه ويطلب اجمالي الاجره بعد خصم المسدد منها وقدره 180800 الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكلته وهذا امر غير مقبول من المدعي عليه وكاله اذ ان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان المدعي عليه مطالبه بايداع مذكرتها الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، اضافه الي انه سبق من الدايره طلب الجواب الملاقي ببيان صحه الدعوي من عدمها وتحديد الاجره المتبقيه في الترافع الكتابي ولم يتجاوب المدعي عليه مع الدايره، وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه جوابا ملاقيا للدعوي والا فان الدايره ستعده ناكلا وتقضي عليه بالنكول وكررت عليه ذلك فاجاب بان المتبقي في ذمه موكلته مبلغا قدره 68 الف ريال تقريبا وانه لا يوجد حصر للمبلغ بشكل دقيق حتي يراجع كروت العمل، وبناء علي ما قرره اهل العلم من كالبهوتي في الكشاف: (وان سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر او قال) المدعي عليه (لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه قال له القاضي احلف والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب والمنتهي"، عليه فان الدايره بعد انذاره تقضي عليه بنكوله؛ استنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه وتنتهي الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) الزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 180800 مايه وثمانون الفا وثمان مايه ريال، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايرهعمر بن حسين الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 428 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل/(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 180800 مايه وثمانون الفا وثمان مايه ريال، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: اسست الدايره حكمها علي عدم تجاوب المستانف مع سؤال الدايره في الترافع الكتابي، وهذا فيه اجحاف في حق المستانف، حيث لم يعلم بوجود ما يسمي بالترافع الكتابي الا في نفس الجلسه التي صدر بها الحكم، والمعتاد ان المدعي عليه يحضر اول جلسه للاطلاع علي الدعوي ويطلب مهله؛ ان لم يكن جوابه حاضر، وكل ما طلبه المستانف هنا هو امهاله لمراجعه كروت العمل، الا ان الدايره لم تمهله، واستجابت لطلب المستانف ضده دون التحقق من صحه دعواه، وهي بذلك تكون قد غلبت الاجراء الشكلي علي الحق الشرعي.ثانيا: اسست الدايره حكمها بنكول المستانف لعدم اعطايه جواب دقيق في قوله (لربما 18 الفا)، ويرجع السبب في ذلك الي الضغط الذي وجه له من قبل الدايره، وذلك حين الزمته بالرد المباشر دون امهاله للرجوع الي كروت العمل وتجهيز جوابه، ورده التقريبي هذا هو اقرار صريح منه بحق المستانف ضده، ولكنه كان بحاجه الي امهال؛ كونه لم يطلع علي الدعوي الا في نفس الجلسه. ثالثا: حكمت الدايره للمستانف ضده بكامل المبلغ المدعي به دون التحقق من صحته ودون مطالبته بتقديم البينه والمستندات علي ذلك، وكذا دون مناقشته فيما اذا دفع له او لم يدفع، كما ان العقد لا يوجد به ما يثبت استحقاق المستانف ضده لهذا المبلغ قبل التاكد من كروت العمل، وقد قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وفي الحديث قاعده شرعيه كما قال النووي رحمه ﷲ (انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه فان طلب يمين المدعي عليه فله ذلك) وقال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ هذا الحديث من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه، ولما كانت الدايره الموقره قد اسست حكمها بناء علي جهل المستانف بوجود مرافعه كتابيه فقط وعدم رده في الجلسه ردا دقيقا، وتصديقها لما ادعي به المستانف ضده دون التحقق والتثبت منه، فيه مجانبه لمقصد عظيم من مقاصد الشرع وهو استجلاء الحاكم للحق واعطاء كل ذي حق حقه، فكان من المفترض علي الدايره الا تحكم بما يدعي المدعي (المستانف ضده) الا بعد التحقق والتاكد من صحه دعواه. رابعا: عدم استحقاق المستانف ضده المبلغ المدعي به، ذلك انه بعد مراجعه العقد وكروت العمل اتضح ان المتبقي للمدعي هو (50.850 ريالا) خمسون الفا وثمان مايه وخمسون ريال، توضيحها كالتالي: ان اجمالي عدد الردود (502) رد، قيمه الرد الواحد حسب العقد (175 ريال) ضرب (502 رد) يساوي مبلغ اجمالي (87.850) سبعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسون ريال، دفع منها المستانف مبلغ (37.000) سبعه وثلاثون الف ريال المتبقي والمستحق للمدعي مبلغ (50.850) خمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريال. وانتهي في اعتراضه الي طلبه: (قبول الاعتراض وتصحيح المبلغ المحكوم به فيما يخص مستحقات المستانف ضده ليصبح (50.850) خمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريال). (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي