tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430898996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:731d2750-8c57-4c93-a6bc-63e41a648ae3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع من الميناء) عن طريق البر،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدد ثمانيه فواتير صادره من شركه (...) والتي تتضمن غرامات تاخير تسليم الحاويات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م، مما تسبب ب(مبلغ الغرامات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التعاقدمع الناقل واخلاله بواجباته) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مايه وسته واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مايه وسته واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠١/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وبسؤال محامي المدعي عليها عن تقرير الخبير السابق الذي جري فيه اثبات الغرامات علي موكلته والذي كان في الدعوي التي رفعتها موكلته علي المدعي عليها امام الدايره الثامنه في المحكمه العامه بجده فاجاب قايلا: اولا: نرفض ما جاء في التقرير المحاسبي المقدم من وكيل المدعيه كونه صادر في دعوي اخري وقد نص فيه في الفقره الثانيه من (لفت الانتباه) ان التقرير هو فقط للغرض المنصوص عليه في الفقره الثانيه وليس لاستخدامه لاي غرض اخر، وما نص عليه في الفقره الثانيه هي الدعوي المقامه من موكلتي ضد المدعيه في هذه الدعوي.ثانيا لا صحه لقيام الخبير بخصم غرامات التاخير التي ذكرها في تقريره حيث ان العقد بين الطرفين نص في البند الثاني عشر منه ان مسؤوليه موكلتي محدوده بغرامه تاخير الميناء البحري واي غرامه تفرضها سلطه الجمارك) واستناد الخبير للفقره العاشره فهو استناد في غير محله وهذه الماده تخص الاضرار الماديه فقط ولا علاقه لها بغرامه التاخير، وكما بينا سابقا ان مسؤوليه موكلي منحصره في الغرامات الصادره من سلطه الجمارك فقط.ثالثا: ان موكلتي كانت ملتزمه بالعقد والتعليمات والاوقات التي يتم تحديدها لها من قبل مؤسسه الجود لايصال البضايع ولا يوجد اي خطا او تقصير ودلاله علي ذلك لماذا لم تقم المدعيه بالادعاء بوجود غرامات تاخير الا بعد اقامه موكلتي دعوي ضدها بل قامت باعتماد جميع الفواتير الصادره من موكلتي دون الاشاره لغرامات التاخير ولو كانت محقه فيما تدعيه لاعترضت عليها في حينه.رابعا سبق الرد علي التقرير في الصفحه الخامسه من صك الدعوي الاولي وتم الاخذ بما ذكرناه هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليه عن بينته علي التعويض علي مصاريف التقاضي اجاب قايلا: اطلب حصر دعواي في الطلب الاول مع الاحتفاظ بحقنا باقامه دعوي مستقله هكذا اجاب ثم جري سؤال الاطراف علي لدي احدهم ما يضيفه فقرر كل واحد منهم الاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧) قيمه غرامات تاخير تسليم الحاويات، وقدم سندا لمطالبته تقرير الخبير المحاسبي الصادر في القضيه رقم: ٣٩١٠٥٧٤٦٢ لدي الدايره الثامنه بالمحكمه العامه بجده والمقامه من المدعي عليها في هذه الدعوي ضد المدعيه في هذه الدعوي، وقد خلص الخبير في تقريره الي اثبات غرامات كانت علي المدعي عليها في هذه الدعوي بذات مبلغ المطالبه وهي ناتجه غرامات تاخير في مقل البضايع التي فرضتها شركه (...)، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في فقرته العاشره فيما يتعلق بالمسؤوليه: "يتحمل الوكيل المسؤوليه امام شركه (...)وعميلها عن اي اضرار وخساير ماليه او غيرها من الخساير التي تنشؤ بسبب الوكيل او موظفيه "، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان تقرير الخبير صادر في دعوي اخري فلا يحتج به، فقد نصت الماده (١٢٤) من نظام الاثبات: "يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في تقرير ذلك الخبير "، فضلا عن كون التقرير في ذات النزاع وقد حكم بموجبه للمدعي عليها في هذه الدعوي، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه تمت مناقشه الغرامات في تلك الدعوي واطراحها، فلم يظهر للدايره - طرفنا- من الصك المقدم ان الحكم قد اشتمل علي الفصل في موضوع الغرامات، بل تم الاقتصار فقط علي التحقق من صحه مبلغ المطالبه في تلك الدعوي دون النظر في الغرامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها(...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتخليص الجمركي (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧) قيمه غرامات تاخير تسليم الحاويات، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٩/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم:(...) صاحبه مؤسسه(...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتخليص الجمركي (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف المتضمنه الدفع بعدم الاختصاص وعدم جواز النظر وبطلان تقرير الخبير المحاسبي، وعقب وكيل المدعيه بالتاكيد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٩/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٨٥٤٥١) القاضي: بالزام المدعي عليها(...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه(...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتخليص الجمركي (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وسته واربعون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال (١٤٦.٥٢٧)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.