tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10140 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-10-17 date_hijri=1441-10-10 document_type=ruling entity=document_number:4cc555fb-7c9f-41ef-b38b-a0085d45bc99 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠١٤٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه تم توريد بضاعه المنيوم واكسسوارت المنيوم وشبابيك شتر بقيمه (٣٥,٧٤٧) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا للمدعي عليها ولم تفي بالسداد حسب العقد، وتمت المماطله من قبل العميل ولم يتجاوب مع المدعي علما بان تاريخ نشوء الحق في ٢١/٠١/٢٠١٩م. وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٤٧,٣) بقيمه خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وثلاث هللات. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وارسال رابط الجلسه اليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٤٧,٣) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وثلاث هللات، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا (٣٥,٧٤٧,٣) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وثلاث هللات، وذلك مقابل قيام المدعي توريد بضاعه المنيوم واكسسوارت المنيوم وشبابيك شتر للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد مختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٥,٧٤٧,٣) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وثلاث هللات؛ وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٥.٧٤٧.٣ خمسه وثلاثون الفا وسبع مايه وسبع واربعون ريال وثلاث هللات؛ لماهو بين بالاسباب، وبالله التوفيق.