ncar · guide · processed · 14 chunks
بحداركم الرقم: 1/9/14 التاريخ: ١٥٤٦/٨/١٠ بمون اللام تالي نحن سلمان بن عبدالمزيز ال سعود ملک المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) بجاريخ ٢٧/٨/٢٧ (١٢/٥) وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزياء، الصادر بالامر الملكي رقم بجاريخ ٢٨/٣/٣ (٩١/٥) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم بجاريخ ٢٨/٧/٧ (٥٩/٥) وبعد الالخلاع علي نظام مهنه المحاسبه والمراجعه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/٦) بجاريخ بجاريخ ٢٧/٧/٢٧ وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (١٠/١٠٥) بجاريخ ٥/١٧ وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٥٧١) بجاريخ ٥/٨/٥ رسمنا بما هو ات: اولا : تمديل نظام مهنه المحاسبه والمراجعه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/٥) بجاريخ ٢٧/٧/٧٧ ١ - حذف تعريف "الوزاره" الوارد في الماده (الاولي). ٢- تمديل تعريف "الترخيص" الوارد في الماده (الاولي) ليمبح بالامي الاتي: "الترخيص: وثيقه تصدر من الهييه، تبيح لم صدرت له مزاوله المهنه وفقا للخروف والضوابط المحده بالنظام واللاحمه". ٢- تمديل الماده (الرابعه) لتصبح بالنص الاتي: ١- يقدم طلب الترخيص الي الهييه وفقا للاجراءات التي يحدها المجلس. ٢- تصدر الهييه قراءما بالموافقه علي منح الترخييم، او بالرفض مسييا لطلب الترخيم، خلال مده تحددها للاتحه. ولطالب التخلص التقطع من قراد الرفض امام المحكمه الاداريه. ٢- تحدد اللاتحه اجراءات دراسه طلب الترخيم والبت فيه، ومدته وضروط تجديده. ٤- يحد المدل المطلاب المالي للترخيم". ٤- تعديل الماده (الخامسه) لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الماده (الماهره) من النظام، للهييه اصدار قرا راغاء الترخيم. ويجوز لمن صدر قرا الغاء ترخيمه التظام منه امام المحكمه الاداريه. ولا يترتب علي الغاء الترخيم الغاء عضويته بالهييه". ٥- تعديل الماده (التاسمه عشره) لتصبح بالنص الاتي: "يجوز للمحاسب القانوني الذي فطب ترخيمه وفقا لاحكام النظام، ان يطلب اعاده الترخيم بعد انتضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرا الشطب، وبيت المجلس او من يوضه في الطلب، وتبع في اعاده الترخيم الشروط والاجراءات المقرره لاصداره". ٦- تمديل الماده (المشرين) لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال باص髦ات الجهات المعنيه، يتولي مؤتقون من الهييه - يصدر بتسمحهم قرا من المجلس - ضبط ما يترتك من مخالفات الحزام المنعوم عليها في الماده (الماده) من النظام، وما يترتك من مخالفات لاحكام النظام ولالتحه والقرايات الصادره تنفيذا لها". : منح هييه الزكاه والضريه والجمارك صلاحيه وضع المعايير والشرطه الخاصه الواجب توفرما في المخصصين قبل التعامل معها لتقدم خدمات الزكاه والضرايب نيابه عن المكلفين، علي ان ترفع الهييه عما يسلع اجراء نظاميا في هانه. : علي - سمو رييس مجلس - الونزاء والونزاء ويزساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسوما هذا. سلمان بن عبدالمزيز ال سعود - 7 - الله محده الله محده (0V1) : قرار رقم وTARIEK : 0/4/7 ان مجلس الوNDاء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من السديوان الملكي برقم ٣٧٥٤٠ و تاريخ للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ متشطه علي برقيه معالي وزير التجاره ورينس مجلس اداره الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ و تاريخ ٢٢٧٠ و تاريخ ٢٢٧٠ اصدار التراژيسم المطلقه بال محاسبه والمراجعه الي الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. وبعد الاطلاع علي نظام مهنه المحاسبه والمراجعه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/٥) و تاريخ ٢٢٧/٧ ويصد الالطاع علي تظهر الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (١٤٤٧/٧) و تاريخ (١٤٤٧/٧) و تاريخ (١٤٤٧/٧) و تاريخ (١٤٨٧/٧) و تاريخ (١٤٨٧/٧) و تاريخ (١٤٨٧/٦) و تاريخ (١٤٨٧/٦) و تاريخ (١٤٨٧/٦) و تاريх في هييه الخبراء بمجلي الوزاء. وبعد الاصلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٦/٢) و تاريخ و تاريخ ٢٥/٢/٢٥ وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (١٠/١٠٥) وتاريخ ١٤٤/٥/١٧ ويصد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٢٦٣٣) وتاريخ ٢٦/٢/٢١ يقر ما يلي: اولا : نقل اخصاص اصدار تراخيص الممن التاليه: (المحاسبه والمراجعه، والاستثارات الماليه لغير الاوراق الماليه، وتقديم خدمات الزكاه والضرايب، وتقديم خدمات المحاسبه) من وزاره التجاريه الي الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. ثانيا : تمديل نظام مهنه المحاسبه والمراجعه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩٩) وتاريخ (٢٩٩) واتاريح (7) الله ممره علي الله ممره علي 1 - حذف تعريف "الوزاره" الوارد في الماده (الاولي). ٢ - تعديل تعريف "الترخيص" (الوارد في الماده (الاولي) ليمسج بالنص الاتي: "الترخيص: وثيقه تصدر من الهييه، تتيح لم صدرت له مزاوله المهنه وفقا للشروط والضوابط المحده بالنظام واللانحه". ٢- تعديل الماده (الرابعه) لتصبح بالنص الاتي: ١٠- يقدم طلب الترخييم الي الهييه وفقا للاجراءات التي يحددها المجلس. ٢- تصدر الهييه قراها بالموافقه علي منع الترخييم، او بالرفض مسبا لطلب الترخيص، خلال مده تحددها للاتحه، للطلاب الترخييم التظلم من قرا الرفض امام المحكمه الاداريه. ٣- تحدد اللاتحه اجراءات دراسه طلب الترخييم والبت فيه، ومدته وضروط تجديده. ٤- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص". ٤- تعديل الماده (الخامسه) لتصبح بالناس الاتي، "دون اخلال بالمقويات المنصور عليها في الماده (الماهره) من نظام، للهيه اصدار قرا الغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرا الغاء ترخيصه التظيم منه امام المحكمه الاداريه. ولا يترتب علي الغاء الترخيص اناء عضويته بالهييه". ٥- تمديل الماده (التناصه عشره) لتصبح بالنص الاتي: "يجوز للمحاسب القانوني الذي خطب ترخيصه وفقا لاحكام النظام، ان يطلب اعاده الترخييم بعد انتقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرر الشطب، وبيت المجلس او من يوضه في الطلب، وتجع في اعاده الترخييم الشروط والاجراءات المقرره لاصدار". ٦- تمليل الماده (المشرين) لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بخصوصات الجهات المعنيه، يتحلي موظفون من الهييه - يصدي بتسميعم ترار من المجلس - ضيط ما يرتكب من الجرايم المنصوص عليها في الماده (المحاره) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لاحكام النظام ولاعتحه والقرارات الصادره تنفيذا لمها". (7) الله ممرضيت المرضيت المرضيت المرضيت المرضيت المارث المرضيت المرضيت المرضيت المرضيم الله ممرضيت المرضيم قالنا : تعليل تنظيم الهييه السعوديه للمراجعين وال محاسبيين - الصادر بقرا مجلس الوناه رقم (٤١٥) واتريخ ٢٥٦١٥- علي النحو الاتي: 1 - اضافه فتره تحمل الرقم (9) الي الماده (العاليه) بالنص الاتي: "9 - اصدار التراييس لمزاوله المهنه وفروعها ذات المله بها". 2 - اضافه فتره تحمل الرقم (٢) الي الفتره الفرعيه (ج) من الفتره (١) من الماده (الرابعه) بالنص الاتي: ٢-م. المرخص لم يتقديم خدمات الامتشارات الماليه لغير الاوق الماليه". ٢- تصيل الفقره (٨) من الماده (التاسعه) لتصبح بالنص الاتي: "٨- تحديد المقابل المالي للتراخيص المهنيه، واشتراكات الضويه، والتصجيل المهني، وما تقدمه الهييه من خدمات واعمال، واليه السداد، وذلك في حدود اختصاصها". ٤- تمديل الفقره (٥) من الماده (المحاهره) لتصبح بالنص الاتي: "٥- المقابل المالي لما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات واعمال". رابما : منح هييه الزكاه والضريه والجمارك صلاحيه وضع المعماير والشراه الخاصه الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقدم خدمات الزكاه والضرايب نيابه عن المكلفين، علي ان ترفع الهييه عما يستلزم اجراء نظاميا في هانه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي للبندين (ثانيا) و(رابما) صيغه مراققه تهل رييس مجلس الوناء