moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470295008 لعام 1444 ه المدعي: علي مساعد فرج ال شملان المدعي عليه: مؤسسه فيصل محمد عبدالله العمري للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: حيث اتفق موكلي بصفته مالك مؤسسه اركان الشروق للتجاره ونشاطها في تجاره الجمله والتجزيه وبيع مواد البناء والادوات الكهرباييه والصحيه مع المدعي عليها، علي ان يورد لها بضاعه مواد سباكه وكهرباء وعليه فقد تسلمت المدعي عليها من موكلي البضاعه كامله وثمنها (1،271،288) مليون وميتين وواحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا بموجب كشف حساب عميل (مرفق1) مؤرخ في تاريخ 1/1/2019م الي تاريخ 29/6/2022م وحيث ان المدعي عليها لم تدفع سوي جزء من الفواتير وهو مبلغ وقدره (150،000) ميه وخمسون الف ريال وتخلفت عن سداد المتبقي وقدره (1،121،288) مليون وميه وواحد وعشرون الف وميتان وثمانيه وثمانون ريالا حيث قام بتحرير ثلاثه شيكات سلمها لموكلي كثمن للبضايع وعند صرفها اتضح انها بدون رصيد وهي الشيك رقم (00001022) بتاريخ 3/5/2019م والشيك رقم (00001023) بتاريخ 3/5/2019م والشيك رقم (0001488) بتاريخ 6/6/2019م واجمالها مبلغ وقدره(976،975) تسعمايه وسته وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا تم الاعتراض عليها (مرفق2) وعليه نطلب من فضيلتكم: -الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (1،121،288) مليون وميه وواحد وعشرون الف وميتان وثمانيه وثمانون ريالا -الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (142،128) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في 5-5-1444ه حيث عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله / وعود فهد الحربي بموجب الوكاله رقم (442413218) كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه. وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي لايحتها، ثم حصرت المدعيه وكاله اسانيدها في كشف الحساب، وثلاث شيكات مقدمه من المدعي عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ 27-5-1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضرت المدعيه وكاله المدونه بياناتها سابقا، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام. ثم حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (976975) تسع مايه وسته وسبعون الف و تسع مايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٢,١٢٨.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي. ثم قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما قدمت، وطلب الفصل في القضيه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، حيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، وتخلفت عن الحضور رغم تبلغها لشخصها وتبلغها بروابط الجلسات كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه. مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليها، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رفض الدعوي وقدمت ما يثبت ذلك، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) و كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث لم تقدم المدعي عليها الجواب عن هذه الدعوي، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، حيث نصت الماده (21/2) من نظام الاثبات علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) كما نصت الفقره (3) من ذات الماده علي: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وحيث ان ما قدمته وكيله المدعي من اسانيد متمثله في (كشف الحساب، وثلاث شيكات ممهوره بتوقيع المدعي عليها، واوراق الاعتراض علي الشيكات) مع تخلف المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الجواب عن الدعوي، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه: فيصل بن محمد بن عبدالله سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه فيصل محمد عبدالله العمري للتجاره السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي: علي مساعد فرج ال شملان سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (976975) تسع مايه وسته وسبعون الف وتسع مايه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليه: فيصل بن محمد بن عبدالله سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه فيصل محمد عبدالله العمري للتجاره السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي: علي مساعد فرج ال شملان سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي.