gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم: (VD-2020-343) | الصادر في الدعوي رقم : (V-9560-2019) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠١/٢٥ه ) الموافق (۲۰۲۰/۰۹/۱۳م)، اجتمعت الدايره الاولي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9560-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «تم استلام اشعار فرض غرامه من الهييه برقم (...) بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۱م، وتم الاعتراض علي الغرامه غير الصحيحه في وقتها، وتم بعد ذلك استلام الرد من الهييه بخطاب رقم (...) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤م، والمتضمن انه لن يتم الغاء الغرامات كليا لصحه الاجراء المتخذ من الهييه، ويمكنكم الاعتراض علي هذا القرار امام الامانه العامه للجان الضريبيه خلال ٣٠ يوما من تاريخ هذا الاشعار، وبعد استلام خطاب الهييه تم الدخول علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه - الخدمات الالكترونيه، ورفعنا الدعوي واستلمنا رساله من الامانه العامه بانه تم فتح الدعوي وبعد عدد من الايام استلمنا رساله من الامانه العامه تفيد بضروره استكمال المستندات في خلال ١٠ ايام عمل، وقمنا بذلك وقيدت الدعوي بعد ذلك، واستلمنا رساله يوم ٢٠١٩/٩/٥م تفيد بان الدعوي قيدت يوم ٢٠١٩/٨/٢٥م، ولكن عند متابعتنا السير الدعوي صادفتنا مشكله عدم الدخول ولم نعرف سببها، وبعد ذلك تم التواصل مع الامانه علي الرقم (۸۰۰۱۲۲۰۰۰۰) لابلاغهم بالمشكله، ولم تتم افادتنا عن السبب الا بعد عده ايام عندما توصل الموظف الذي اجابنا الي ضروره كتابه رقم الدعوي بالمقلوب بان يبدا بالحرف الانجليزي "V". وهذا لم يكن معروفا لدي شخص لم يتعامل مع مثل هذا الموضوع من قبل، وجميع المكالمات بيننا وبين الامانه العامه للجان الضريبيه يفترض ان تكون مسجله، والهييه العامه للزكاه والدخل وقعت في عدم تكييف القضيه (الماده (۱۹۳)، فركزت فقط علي فارق التاريخ بيوم واحد ( علما بانه غير دقيق؛ لان اشعارات الهييه احيانا لا تصلنا الا مساء، وذلك بعد انقضاء اليوم احيانا). علما بان ذلك الفارق تم حدوثه بسبب ما شرحناه في ثالثا. وبناء علي ما اوردناه، فاننا نطلب من اللجنه الموقره رد احتجاج المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل شكلا وموضوعا». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه هو ٢٠١٩/٠٧/٢٤م (مرفق (١) وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠١/٢٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/١٣م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب رقم هويه وطنيه (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...). وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجاب المدعي بانه لم يكن مسجلا في الضريبه ولم يمنح رقما ضريبيا وقت المخالفه التي وقعت منتصف عام ٢٠١٨م، حيث لم يتم التسجيل في الضريبه برقم ضريبي خاضع في بدايه عام ٢٠١٩م. وبمواجهه المدعي عليها اجابت بان الهييه تتمسك بالدفع الشكلي المتعلق بفوات مده سماع الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده، ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...)، شكلا؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.