tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630012392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-07-18 date_hijri=1441-01-20 document_type=ruling entity=document_number:f249d6cd-f43a-4af4-b738-121430084561 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٦٥٧٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا:- نشير الي العقد المبرم بتاريخ ٢٠-٠١-١٤٤١ه الموافق ١٩-٩-٢٠١٩ م (مرفق رقم ١) بين مؤسسه (...) (شركه (...) حاليا) وبين المدعي عليها مؤسسه (...)، تضمن بيع موكلتي بضاعه علي المدعي عليها عباره عن مجموعه ملابس (...) بمقابل مادي وقدره (٢١٧٠٠٠ريال) ميتان وسبعه عشر الفا ريال سعودي. ثانيا: وقد نص العقد علي ان تكون طريقه السداد علي دفعتين بعد تسليم البضاعه علي ان تكون الدفعه الاولي ٥٠ بالميه من اجمالي المبلغ وقدرها (١٠٨٥٠٠) بتاريخ ١٨-١٢-٢٠١٩م، وان تكون الدفعه الثانيه ٥٠ بالميه من اجمالي المبلغ وقدرها (١٠٨٥٠٠) بتاريخ١٧-٠١-٢٠٢٠م كما نصت الفقره الثالثه من العقد علي انه: في حال تاخير الطرف الثاني بسداد الدفعه المتبقيه من قيمه البضاعه عن موعدها يلتزم بدفع غرامه ماليه عن التاخير تقدر بنسبه (٢٠بالميه) من اجمالي قيمه الدفعه المتاخره بدون اي اعتراض او مماطله.
ثالثا: قامت موكلتي بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه وتسليم الملابس خلال المده المتفق عليها بتاريخ ٢٠-٠١-١٤٤١ه الموافق ١٩-٠٩-٢٠١٩م، حيث تم اقرار المدعي عليها بالمعاينه والاستلام والتوقيع علي محضر الاستلام من قبل صاحب المؤسسه (المدعي عليها) (مرفق رقم ٢)، وكما نوضح لفضيلتكم ان مؤسسه (...) (الوارده بالعقد) هي ذات المدعيه شركه (...) حيث تم تحويل المؤسسه الي شركه وتغيير اسمها الي (شركه (...)) - سجل تجاري رقم (...) (مرفق رقم ٣).
رابعا: - وحيث ان المدعي عليها لم تف بالالتزام الذي عليها ولم يتم سداد اي من المبالغ السابقه وتم رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي وتعذر اتمام الصلح وتم اغلاق الطلب، وبناء علي ما تقدم وحيث ان الاتفاق بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، ولا يخفي علي فضيلتكم (ان العقد شريعه المتعاقدين) (ان الاصل بالعقود الصحه والجواز) وهذا ما جاء في قوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) (المايده:١) ووفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ينص علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولا سيما ان (الاصل في العقود اللزوم) ويجب علي اطراف العقد الالتزام بما ورد به من شروط تراضيا عليها ما دام هذا العقد قد استوفي اركانه الشرعيه) وحيث نصت الماده (٩٥) الفقره الاولي من نظام المعاملات المدنيه: ١- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه.
نطلب من فضيلتكم الاتي:
الزام المدعي عليها بدفع اجمالي مبلغ المطالبه بقيمه (٢١٧٠٠٠ريال) ميتان وسبعه عشر الفا ريال سعودي ، وقدم ما لديه من مستندات والتي تمثلت بالاتي: ١- عقد بيع ملابس مؤرخ في ٢٠/ ٠١/ ١٤٤١ه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محضر استلام بضاعه ممهور بختم منسوب للمدعي عليه. وقد تقدم المدعي عليه بمذكرته الجوابيه عبر الترافع الكتابي والتي تضمنت ما نصه: مذكره الرد علي الدعوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ حفظه الله يعلم الله انني استلمت بضاعه كانت مغشوشه عليها كلها شعارات مدراس حيث كان الاتفاق علي بيع ملابس بدون شعارات ملابس عاديه ولما استلمت البضاعه وافتحها اجد عليها كلها شعارات مدراس تابعه لاحد مدراس اهليه حيث انني لم استفد منها وكانت (...) حقهم وبعدها اودعت بالسجن بسبب قضيه ثانيه وجاءت كرونا ولم اطلع من السجن الا بعد كرونا مع العلم الان المستودع كان مستاجره من يمني يرجع لهم بضاعتهم ولو ما كان السجن وجايحه كرونا كان تقدمت لوزاره التجاره بشكوي وكان بيعوضوني ، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكرته عبر الترافع الكتابي والتي تضمنت ما نصه: ردا علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي عليها حيث تضمنت امرين الاول انه اقر باستلامها والاخر انها مغشوشه كون عليها شعارات مدرسيه، عليه نجيب بالاتي: اولا: اقر المدعي عليها من انها استلمت البضاعه وهذا اقرار قضايي استنادا لنص الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي تنص علي (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) بالاضافه الي محضر استلام البضاعه والموقع من قبل المدعي عليها والسابق ارفاقه لفضيلتكم بمرفقات الدعوي. ثانيا: ما ذكرت المدعي عليها من ان البضاعه مغشوشه بسبب وجود شعارات مدرسيه فهو دفع مردود عليه للاسباب الاتيه: ١- ما يتعلق بان البضاعه مغشوشه كون عليها شعارات مدارس اخري فاننا نفيد فضيلتكم انه وبالرجوع لنص العقد ان البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين والاتي نصه (حيث ان البضاعه عباره عن مرتجعات وبقايا لطلبيات الزي المدرسي لبعض المدارس ومثبت عليها شعار المدارس والشعار الخاص بهذه المدارس عليه يقر الطرف الثاني مسيوليته بعدم عرض البضاعه للبيع قبل نزع اللوجو والشعار ورفعه من علي البضاعه وذلك بمعرفته وعلي مسيوليته دون مسيوليه الطرف الاول) مما يعني العلم الكامل للمدعي عليها بوجود الشعارات وانه يقر بمسيوليته نزع الشعارات قبل البيع الامر الذي يتضح معه علمه بما عليها من شعارات وقد وقع علي هذا الاقرار وذلك دليل علي معرفه بما حوت. ٢- نفيدكم ان المدعي عليها استلمت البضاعه وهي عالمه بجميع بنود العقد وبحال البضاعه المسلمه اليها وتم التوقيع علي العقد استنادا لنص البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين (يعتبر التوقيع علي هذا العقد من قبل الطرفان موافقه ضمنيه وصريحه علي جميع ماورد فيه من حقوق والتزامات ، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي انه بعد استيفاء ما جاء في المنصوص عليه في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه، فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها، اجاب قايلا: (بينتي العقد ومحضر تسليم البضاعه موقع من صاحب المؤسسه وسندات لامر مضي عليها تقادم ولم تستطع موكلتي التقدم بها لدي محكمه التنفيذ) هكذا قال، وبسؤاله عن بيان طلبه، اجاب قايلا: (احصر دعواي بالمطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ مقداره ميتان وسبعه عشر الف ريال)، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكرته الجوابيه عبر الترافع الكتابي كما تقدم وكيل المدعي بمذكره رد، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي وكاله اقام دعواه في مواجهه المدعي عليه يطلب فيها الزامه بدفع مبلغ مقداره (٢١٧,٠٠٠) ميتان وسبعه عشر الف ريال لقاء بيع ملابس علي المدعي عليه وحصر دعواه في ذلك، وحيث جاء جواب المدعي عليه بالاقرار باستلام البضاعه محل الدعوي، الا انه يدفع بانها مغشوشه، ذاكرا واقعه الغش بان الملابس محل الاتفاق تحمل جميعها شعارات مدراس، وقد اجاب عن ذلك المدعي وكاله بان دعوي الغش مردوده وان العقد نص علي ان الملابس محل الاتفاق تحمل شعارات مدارس، وان المدعي عليه علي علم كامل بوجود الشعارات مطالبا بالحكم لصالحه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠/ ٠١/ ١٤٤١ه والممهور بختم المدعيه، وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، قد ورد في بنده السادس ما نصه: يقر الطرف الثاني (المدعي عليه) باستلامه البضاعه المباعه واصبحت في حيازته وملزم بسداد قيمتها وفقا للبند الثاني، وحيث ان البضاعه عباره عن مرتجعات وبقايا لطلبيات الزي المدرسي لبعض المدارس ومثبت عليها اللوجو والشعار الخاص بهذه المدارس، وعليه يقر الطرف الثاني بمسيوليته بعدم عرض البضاعه للبيع قبل نزع اللوجو والشعار ورفعه من علي البضاعه وذلك بمعرفته وعلي مسيوليته دون مسيوليه الطرف الاول ، كما انه ورد في البند الرابع ان المدعي عليه قام بمعاينه البضاعه معاينه نافيه للجهاله، ولذا فان ما يدعيه المدعي عليه من واقعه الغش محل نظر، وغير مسلم به، اذ المدعي عليه داخل علي علم بما تحمله الملابس من شعارات واستلم البضاعه وهو عالم بذلك، كما ان وجود شعارات لمدارس تحمله الملابس هذا امر ظاهر وليس بخفي، وقد استلم المدعي عليه البضاعه بموجب محضر تسليم البضاعه الممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، ولذا فان ادعاء الغش من قبل المدعي عليه لا تري الدايره وجاهته وتلتفت عنه، وبما ان الواجب هو الوفاء بما التزمه الاطراف بالعقد، اذ نصت الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما ، وبما ان العقد بين في البند الثاني قيمه المبيع وهي مطابقه لمطالبه المدعيه، وقد نصت الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، وبما ان الثابت هو حلول موعد استحقاق الثمن اذ نص في البند الثاني ان موعد حلول استحقاق الدفعه الاولي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩م، والدفعه الثانيه بتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من محررات مكتوبه لها حجيه معتبره، اذ نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كما هو وارد ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ مقداره (٢١٧,٠٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا ريال، وبالله التوفيق.