tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437027691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=document_number:f1d61b86-658e-4732-82c7-f19ccfbf5817 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439165548 لعام 1443ه
المدعي:
شركه ابداع الحقيقه للاتصالات وتقنيه المعلومات
المدعي عليه:
شركه اد الترابط لاقامه وتنظيم المعارض المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق طرفي الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كاميرات مراقبه، بثمن اجمالي قدره (٢٠٠١٥٥١.٧٧) مليونان والف وخمس ميه وواحد وخمسون ريال، سدد منه (٧٠٠٥٤٣) سبع ميه الف وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه يوم الخميس الموافق 21-08-1443 ه افتتحت الجلسه وفيها حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه ، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (69) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وحيث اطلعت الدايره علي الاخطار المرفق في ملف القضيه وتبين ان الاخطار لم يتضمن طلب سداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي بل اشير الي العقد فقط، وبالتالي فان الاخطار يكون غير مكتمل الاركان مما يؤدي الي عدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه، وتنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.