moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٤٩٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: نشات علاقه تجاريه بين موكلتي شركه (...) المحدوده وبين مؤسسه (...) للتجاره (...) بموجب طلب شراء اولي رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢١م (مرفق١) والذي موضوعه (تنفيذ اعمال مقاومه الحريق) : توريد و فرش مقاوم للخرسانه و تعبيه واخلاء موقع وغيرها من التكاليف الغير مباشره و قيمته ٢٩٥٢٦٢,٥٠ مايتان وخمسه وتسعون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وقد تم تعديل امر الشراء المشار اليه في ذات اليوم بموجب امر الشراء (...) بذات القيمه والمواد والكميه وجميع الامور ولكن باضافه البند ثالثا في الشروط العامه : لعناصر الفولاذ في حاله احتجنا اليها في الموقع، سعر الوحده للحشيه الصلبه ٣٠٠/م٢ (مرفق٢)، وحيث ان طلب الشراء (...) والمطابق لطلب الشراء (...) اشار الي ان الدفعات تكون ١٠ في الميه مقدما و١٠ في الميه عند تسليم المواد والمكاين و٨٠ في الميه عند الاستكمال، وحيث ان المدعي عليها قامت بدفع الدفعه المقدمه الاولي ١٠ في الميه مبلغا وقدره (٢٩,٥٢٦,٢٥) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله بموجب الفاتوره رقم ٠١٥٥٩٨ والسداد البنكي المرفق (مرفق ٣)، كما قامت بسداد الدفعه الثانيه ١٠ في الميه بعدما قامت موكلتي بتسليم المواد والمكاين مبلغا وقدره (٢٩,٥٢٦,٢٥) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله بموجب الفاتوره رقم ٠١٥٦٥٢ والسداد البنكي المرفق (مرفق٤)، وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ اعمال مقاومه الحريق وتوريد المواد والتركيب بمساحه اجماليه قدرها ٦٧٦.٨٣٩ م٢ وقد اقرت المدعي عليها بذلك بموجب مسير الانجاز المرفق (مرفق ٥) كما انها اقرت مره اخري بايميل رسمي علي المساحه المستكمله من موكلتي وطلبت اصدار فاتوره علي ذلك (مرفق٦)، وحيث ان موكلتي قامت وبناء علي توجيهات المدعي عليها باصدار فاتوره رقم ٠١٥٧٣١ البالغه قيمتها (١٥٢,٩٦٤,١٩) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا و تسعه عشر هلله وهي تمثل مبلغ قيمه المساحه المستكمله لاعمال مقاومه الحريق المقر فيها من قبل المدعي عليها والمشار اليها سابقا(مرفق٧)، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفاتوره رغم اخطارها بها ورغم اخطارها ومخاطبتها طبقا لنظام المحاكم التجاريه، عليه نلتمس من عداله المحكمه الزام المدعي عليها بسداد الفاتوره المتبقيه في ذمتها فاتوره رقم ٠١٥٧٣١ والبالغه قيمتها (١٥٢,٩٦٤,١٩) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا و تسعه عشر هلله، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٩١٦٩٣٧٦) ، عليه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها ، وبسؤال وكيل المدعيه (...) عن دعوي موكلته احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٥٢,٩٦٤.١٩) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا و تسعه عشر هلله؛ لقاء توريد مواد وتنفيذ اعمال مقاومه للحريق للمدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسبان الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها مرسل الي المدعيه، كما قدم نسخه من سداد الدفعه المقدمه وقدرها ٢٩٥٢٦.٢٥ تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، كما قدم نسخه من مراسلات بريديه بين تابع المدعيه والمدعي عليها تتضمن تقديم الفاتوره النهاييه حسب المنطقه المستكمله (٦٧٨ متر مربع)، كما قدم نسخه من محرر صادر علي مطبوعات المدعي عليها بعنوان المسير للموقع الاول والثاني والثالث بمساحه اجماليه قدرها ٦٧٦,٨٣٩ م٢ ومذيل بختم المدعي عليها، فاتوره صادره من المدعيه ومذيل بختمها، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها في اي جلسه من الجلسات، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٢,٩٦٤.١٩) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا و تسعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.