moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8533 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي "قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعيه بتاريخ 07/01/ 2015م علي شراء قطع غيار للمعدات بالاجل، وتمت عمليات الشراء بمبلغ اجمالي وقدره (425,491.13) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا سعوديا وثلاثه عشره هلله، وتم سداد من مبلغ الاجمالي مبلغ وقدره (391,375.19) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا وتسعه عشره هلله، وعليه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (34,115.94) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه عشره ريالا سعوديا واربعه وتسعون هلله، وعليه فان تاريخ الاستحقاق يبدا من 07/03/ 2015م "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 17/12/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ارسال رباط الجلسه خلال نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (34,115.94) اربعه وثلاثين الفا ومايه وخمسه عشره ريالا واربعه وتسعون هلله. بالاضافه الي اتعاب المحاماه تمثل قيمه مواد قطع غيار واستند في دعواه الي مطابقه رصيد الحساب ممهوره بختم المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها (شركه (...) بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (34,115.94) اربعه وثلاثين الفا ومايه وخمسه عشره ريالا واربعه وتسعون هلله تمثل المتبقي من قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن قطع غيار للمعدات ولم يتم سداد ثمنها، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) ، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي مطابقه رصيد الحساب ممهوره بختم المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره اربعه الاف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مبلغ وقدره (34,115.94) اربعه وثلاثين الفا ومايه وخمسه عشره ريالا واربعه وتسعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (4000) اربعه الاف ريال وبﷲ التوفيق.