moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٣٦٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسماك وماكولات بحريه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١١٦,٤٥٥.٥٠) مايه وسته عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢,٢٠٨.٥٠) الفان وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١١٤,٢٤٧.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسديد مبلغ المطالبه مما ادي الي (الي الجاء موكلي للاستعانه بمكتب محاماه وتحمل الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي.، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,٢٤٧.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) تاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها ب:١-تسليم ثمن مبيع اسماك وماكولات بحريه وقدره (١١٤,٢٤٧.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. مستنده علي مطابقه الرصيد والفواتير الصادره من المدعي عليها وباطلاع الدايره علي الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيلت المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ١-(١١٤,٢٤٧.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٣٧.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وتخلفها عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوي حضوريا في حقها استنادا للفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيلت المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته طلب فتح حساب وكشف الحساب والفواير ومصادقه رصيد حساب والمتضمنه للمبلغ محل المطالبه، والممهوره بتوقيع وختم ممثل المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وكذلك عدم حضورها لجلسات الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان علي وجه معتاد، واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقرر تقديرها بما جاء في منطوق حكمها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: ١- (١١٤,٢٤٧.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي قيمه المطالبه. ٢-(١١٤٢٤) احد عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا سعودي قيمه اتعاب المحاماه. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.