tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433878050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-07-27 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=document_number:a0e12386-0f1a-475f-9b2c-97ca55e9e8c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439309117 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2019/11/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها، نشاط الانشاءات العامه للمباني الحكوميه وتمديد انابيب الكهرباء والاتصالات وتمديد الاسلاك الكهرباييه، بثمن اجمالي قدره (111,304) مايه واحد عشر الفا وثلاث ميه واربعه ريالا لم تسدد منه شيء، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من الثمن، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (111,304) مايه واحد عشر الفا وثلاث ميه واربعه ريالا، وقدم سندا لطلبه: امر شراء برقم (1774) بتاريخ 2019/11/27م صادر علي مطبوعات المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم الوارد في العقد، ثم تواصلت وكيله المدعيه مع موكلتها فافادت بعدم ممانعته من احاله القضيه للتحكيم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (111,304) مايه واحد عشر الفا وثلاث ميه واربعه ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بشرط التحكيم، فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي شرط التحكيم في حال نشوب اي نزاع بين الطرفين، ووفقا لبنود العقد ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا شرعا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نظام التحكيم في مادته (11) التي تنص علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وتاسيسا علي ذلك، وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه ولا تمانع المدعيه من ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لتمسك المدعي عليها بشرط التحكيم.