tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2020 197

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:15457 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZD-2020-197) القرار رقم
| (Z-2019-9616) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن
الملخص:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يوم الاحد بتاريخ ١٣٤١١ ه، الموافق ٢٠٠٠٠ م لم تبعث بعدل لاتخلفها
عن الضور رغم صحه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه
لجان الضريبيه، ولم تقدم بطلب السير في الدعوي - مؤدي ذلك: شطب الدعوي
واعتبار الدعوي كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المواد (٢٠١٠،١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠،٥٤١٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٢٧ م) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه
بموجب نظام طبيعه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠٤٥،
وتعديلاته، والشكله بالامر الملكي رقم (١٥٤٥٧) بتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣ ه، وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠١٩-٩٦١١٦) الموافق
الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨
و-tلخص وقالع الدعوي، ان المدعي / .... هويه وطبيه رقم (...) (مصفته مالك مؤسسه ... التجاريه) تقدم بصحيفه دعوي، تضمنت اعتراشه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٤١١ ه حتي ١٤٣٩ العدار عن الهييه العامه للزكاه والدخل وتطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجلابت بانه «بعد اطلاع الهييه علي اعتراض
المكلف ودراسته توضح انه تم الربط علي المكلف للفتره من ١٤٥٠/٠١
٢٠٠١٤١ ه بالاسلوب التقديري تبين وجود مشتريات خارجيه واستيرادات، وعدد
من السجلات والتراخيص لفروع ونشاطات اخري لم يتم التصريح عنها، وتوضع الهييه
انه تم اخذ افادات الجهات ذات العلاقه بالاعتبار (البلديه ، الجوازات ، التامينات
الاجتماعيه) عند تحديد الفتره المستحقه واستبعاد الفترات التي ثبت بها الاغالق
وعدم المزاوله، وبناء علي فان المكلف لا يعتبر من صغار المكلفين استنادا لعدم
توفر الضوابط والشروط الوارده في الماده (١٣) من لايحه جابعه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١ (٢) والتي نصت علي :

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يتم تصنيف المكلف ضمن صفار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه : ا- ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- ان لاتتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خلسه. ج- ان لا يتجابوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاربا، و (٣٠) عمال وموظفا للاشعه (١٠) المثال المختلفه : «مقاولات، خدمات حرف». وحيث ان المكلف لا يعتبر من صغار المكلفين فقد تم مطلابته بتعبيه وتقدم الاقرارات عن الاعوام محل الاعتراض، والتصريح عن مبيعات الاشطه والرخص التجاريه، وعن صافي الربح للاشطه التجاريه، وتقدم المستندات المؤيده وبرنت بعدد العماله الحاليه اضافه لبيان بالايرادات والمصروفات لكل نشاط، ولكل سنه علي حده، ولكن المكلف لم يقدم ذلك، كما تبين ان المكلف في اقراراته لم يصرح عن اي مشتريات خارجيه او داخليه للاعوام المذكوره، قامت الهييه بالربط علي المكلف تمت محاسبه تقديريا بما توفر لدي الهييه من بيانات ومعلومات، وبالتالي يعتبر اجراء الهييه حييا ومواقعا للتعليمات النظاميه لما تمسك الهييه بحصه وسلامه اجراءها، لما التاليه العامه
للزكه والدخل رفض الدعوي.
وفي يوم الحد بتاريخ ١٤٤١ ه، الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٧ م، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد والبناء علي الاطراف تبين عدم حضور
المدعي او من يثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد
بعد الاللاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) اهل، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٤١٥، وشان قواعد عمل لجان
(ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٥، بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحيث لم تحضر العديه او من يمثلها نظاما في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠، الموافق ٢٠٢٠٠، و حيث تنص الفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم يضر الدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعي ان كانت مهيياه للفصل فيها»، واتص الفقره (٢) من الماده (العشرين) علي انه "اذا لم تكن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
العدوي مهيا للفصل فيها فشطب دايره العدوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعدد الدعوي كان لم تكن...». كما تنص الماده «الثامنه» و الماده « العاشره» من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « ترفع الدعوي بصفيه موقعه من المدعي او من وكيله او من مثله النظامي ...». وحيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، وحيث تخلف عن حضور جلسه نظر النزاع، المدعيه او من يمثلها نظاما، ولم تبعث بعد لTخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي وجه اجمعين.