moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571240516 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله يعمل في نشاط المقاولات وبحكم مجاله شرع موكله في تلبيه طلبات المدعي عليها، وعلي اثر ذلك اصدر موكله عدد من الفواتير بقيمه (248,446) مايتان وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا موقعه بالاستلام من جانب المدعي عليها. وتفاجي موكله بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي، مما حدا بموكله اخطار المدعي عليها بالسداد عن طريق منصه تراضي قبل اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه. ونظرا لاستمرار امتناع المدعي عليها عن السداد حتي تاريخه مما حدا بموكله اقامه هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- سداد مبلغ وقدره (248,446) مايتان وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه مصاريف واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه: مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه موكله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/10/1445ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قدم مذكره عبر الطلبات، وبسؤال وكيله المدعيه الرد اجابت بانه لم يتم سداد المبلغ الا بالامس ولم يسددوا اتعاب المحاماه وحصرت دعواها علي اتعاب المحاماه، ثم جري محاوله الصلح بين الطرفين فاصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف قيمه مصاريف واتعاب المحاماه، وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله ذكرت ان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه وحصرت دعواها في طلب اتعاب المحاماه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت باعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.