ncar · regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (427) وتاريخ 6/ 7 /1438ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (275 29) وتاريخ 7/ 6 /1437ه المشتمله علي خطابي وزاره التجاره والاستثمار (لجنه المساهمات العقاريه) رقم 31731 وتاريخ 29/ 5 /1437ه ورقم 32317 وتاريخ 4/ 6 /1437ه في شان التقرير السنوي عن اعمال لجنه المساهمات العقاريه للعام (2015م). وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/ 5 /1429ه ورقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه ورقم (274) وتاريخ 15/ 9 /1432ه ورقم (297) وتاريخ 13/ 7 /1435ه وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (962) وتاريخ 26/ 10 /1437ه ورقم (1207) وتاريخ 28/ 12 /1437ه المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي خطاب امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم 512 وتاريخ 10/ 1 /1438ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2304) وتاريخ / 6 /1438ه يقرر تعديل الفقره ( 1) من قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 15/ 9 /1432ه لتصبح بالنص الاتي: " يفرغ المجلس الاعلي للقضاء قضاه في المحاكم العامه ومحاكم الاستيناف ومحاكم التنفيذ او بعضها بحسب الحاجه، ويكلفهم - عند الاقتضاء - بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من اجل سرعه البت في القضايا المتعلقه بالمساهمات العقاريه، ويتخذ المجلس الاعلي للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجاره والاستثمار رييس لجنه المساهمات العقاريه - ما يلزم حيال ذلك". رييس مجلس الوزراء