moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2727 لعام 1442 ه المقامه من/ انس بن بن علي بن صالح الشويعر هويه وطنيه ( ... ) ضد/ شركه سهيل بن عبدالمحسن الشعيبي واولاده غير ذلك ( ... ) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ حسين مشاري الشهري، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (422671153) وتاريخ 22 / 08 / 1442ه الصادره من خدمه كتابه العدل الالكترونيه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بان المدعي عليها اقامت دعوي ضد موكلي، وذلك بطلب رد مبلغ التمويل المسلم لموكلي، وحيث لم تقدم المدعي عليها في الدعوي اسباب حقيقه تستدعي رد مبلغ التمويل، فقد حكمت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام برفض دعوي رقم (2375) لعام 1439 ه، برفض الدعوي وتمت المصادقه عليه من محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالدمام (126) لعام 1440ه ، وعليه تكبد موكلي اتعاب محاماه للقضيه قدرها ثلاثون الف ( 30,000) ريال، وذلك بموجب اتفاقيه المحاماه رقم (104/ 18/ 1) وتاريخ 10/ 04/ 2018م، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاتعاب المدفوعه وقدرها ثلاثون الف (30,000) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستها بتاريخ 04 /11 /1442ه، حضر وكيل المدعي/ عبدالحميد بن عبدﷲ مرداد، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم (40739532)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/جمانه بنت حسين ذكري، ذات الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم (42812801)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، طلبت تزويدها بنسخ من صحيفه الدعوي، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي، وفي 07/ 11/ 1442ه ارفق وكيل المدعي مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي، وفي 10/ 11/ 1442ه، ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره الكترونيه مفادها ان المدعي يطلب الزام موكلتي بسداد اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (2375) لعام 1439ه والتي طالبت موكلتي من خلالها بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه اليه لغرض الشراكه والمتمثل في انشاء الكيان المتفق عليه نظرا لان المدعي عليه لم يؤد التزاماته العقديه وقد امتنع عن تزويد موكلتي بالاعمال التي تم تاديتها من قبله في سبيل الشراكه المبرمه بينهما والامتناع عن توضيح المركز المالي للشراكه المنعقده بين الطرفين بالخلاف لما نص عليه الاتفاق، وفي اثناء نظر الدعوي قدم المدعي بعض الاوراق ليثبت من خلالها انشاء الكيان وليثبت صرف بعض المبالغ الامر الذي انتهي معه الحكم الي رفض الدعوي، وبالتالي فان ما دفع موكلتي لاقامه الدعوي يعود الي امتناع المدعي عن تزويد موكلتي باي مستندات يثبت من خلالها البدء في اعمال الشراكه القايمه بين الطرفين، ولم تكن موكلتي ستلجا الي القضاء لو انه قدمها اليها ابتداء وقدم جميع ما يثبت اوجه صرف المبالغ المسلمه اليه الامر الذي يثبت شرعيه ونظاميه الدعوي المقامه والغايه المشروعه منها وهي اثبات استلامه للمبالغ ووجود الشراكه التي نفي المدعي وجودها في الدعوي اللاحقه (دعوي اثبات الشراكه) وهي الدعوي رقم (1248) لعام 1440ه، وبالتالي ينتفي اي اساس شرعي او نظامي يسمح للمدعي بالمطالبه باتعاب المحاماه من موكلتي للاسباب التاليه، اولا: اوجب الشرع ان يتحمل الطرف الثاني اتعاب التقاضي في حال التاخر عن اداء الدين والمماطله اثما وعدوانا مما يؤدي الطرف الداين الي تكبد مصاريف التقاضي، وهذا ما لم يتحقق في الدعوي، ثانيا: في حال كانت الدعوي كيديه ويراد منها الحاق السوء بالطرف الاخر وارغامه علي تكبد مصاريف التقاضي، وايضا هذا ما لم يتحقق في الدعوي بين الطرفين، والصحيح ان المدعي هو من الحق الضرر بموكلتي وعدم تعاونه معها، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوي وارفقت عده مستندات، وفي 07/ 11/ 1442ه ارفق وكيل المدعي مذكره الكترونيه مفادها ان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق للدعوي، كما تناقضت المدعي عليها عما اوردته في جوابها عما قد طالبت به في القضيه رقم (2375 لعام 1439ه) حيث ادعت علي موكلي بعدم الالتزام باعماله المنوطه به، وبعد البيان للدايره بقيام موكلي بكافه التزاماته، صدر حكم الدايره المتضمن رفض دعوي المدعيه وقد نص الحكم علي ( ونظرا لكون المدعيه لم تنازع في صحه تلك البيانات ولم تبد طعنا حقيقيا فيها)، كما ان المدعيه تناقضت ايضا في الدعاوي الاخري التي اقامتها، ومن ذلك الدعوي رقم (2559 لعام 1441 ه) والتي طالبت فيها بالتصفيه، بعد ان زعمت ان موكلي لم يلتزم بالاعمال المنوط به، وواقع الامر ان المدعي عليها تعلم سلامه موقف موكلي، وهو ما حدا بها الي اقامه عدد من الدعوي تم رفض اكثرها سوي دعوي واحده لم ينازع موكلي اصاله فيها، ذلك ان المدعي عليها لم تسلك طريق التقاضي الصحيح، ما جعلها تكثر من الدعاوي دون علم بالاصول النظاميه الصحيحه، علي افتراض استحقاقها لشيء، الامر الذي كلف موكلي كثيرا عناء التكلفه بالمثول للتقاضي وتكبد اجور المرافعه، وفي 16/ 11/ 1442ه، ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا ولكنها اضافت ان موكلتها تسعي من خلال الدعوي السابقه وغيرها الي بيان حقيقه ما تم بشان الشراكه وبيان اوجه صرف المبالغ التي سلمت له انتهاء بالدعوي الاخيره، حيث قدم اوراقا ليس لها اي قيمه محاسبيه الامر الذي ترتب عليه صدور حكم بالزامه بتقديم القوايم الماليه، واساس الدعوي كان انصاف موكلتها واثبات حقها ورده ولم يكن هناك اي تجني او كيد من جانبها خصوصا وقد اقر المدعي عليه في هذه الدعوي بالمبالغ المسلمه له وقدم ما يثبت انشاء الكيان، وعليه فان مطالبه موكلتها بالاتعاب لا وجه له شرعا لما في ذلك من تفويت للمقاصد التي انشي القضاء من اجلها، كما ان المدعي اقتطع من الحكم ما يناسبه واخرجه من سياقه مع ان الحكم في اسبابه انتهي الي عدم امكانيه فسخ عقد الشراكه بعد تقديمه ما يثبت انشاء الكيان وبالتالي تعلق حقوق الغير بها، وفي جلسه 20 / 11/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (30.000) ريالا،كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها وتوجهها مناط بالدايره،ومتي تبين للدايره صوريه الدعوي الاصليه او كيديتها فان للدايره حق في تقدير ذلك،وتعزير مرتكبها،وحيث انه لم يظهر للدايره من ان المدعي عليها اقامت دعواها الاصليه بقصد الاضرار بخصمها؛وانما اقامتها ظنا منها ان الحق معها وان في اقامتها مصلحه لها محتمله ،فبناء علي ماتقدم،وحيث ان طلب المدعي انما هو من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها،مع استصحابها لمفهوم الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه. ( منطوق الحكم ) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق،وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم