moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٢٩٨ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تتضمن : لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) وشركاه التجاريه) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه والمنظوره لدي (التجاريه العاشره) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريال ثمن تويد مفروشات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.١٤٢)اثنان وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه ، وعليه فيطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره : (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي . ، صك الحكم الصادر من الدايره والعقد المثبت لاستجقاق موكلي للمبلغ المطالب به . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي : الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ١٠% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به ، ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ورفض ما سوي ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .