moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570670086 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) ضد (مؤسسه(...) للتكييف والتبريد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570057458) وتاريخ 1445/01/14ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبهالمدعي للمدعي عليه بمبلغ (39,500) ريال مقابل عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب مكيفات مخفي (...) وتوريد وتركيب مكيف باكيج قدره 15 طن نوع كلايفت للمدعي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره ب 1 الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,713,00) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريال ورفض ما زاد عن ذلك. 2 الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,607,91) ثلاثه الاف وستمايه وسبعه ريالات وواحد وتسعون هلله يمثل اتعاب الخبره) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/05/2ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-استلام مبلغ المقاوله وعدم تنفيذها مما ادي الي (الجاء المدعي للتقاضي) من 1445/01/14ه الي 1445/05/2ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,750.00) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,750.00) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-06-13 ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها: صاحب الفضيله سلمه الله اشاره الي القضيه المنظوره لدي دايرتكم برقم 4570670086، وردا علي ماجاء فيها من مطالبه المدعيه بالتعويض افيد فضيلتكم بالاتي: ان موكلتي تعترض علي التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لعدم استحقاق المدعي للتعويض وذلك للاسباب التاليه: اولا: من الناحيه الشكليه تدفع موكلتي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حسب ما جاء في صك الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشر بالدعوي رقم 4530435533 وتاريخ 02/05/1445 حيث تضمنت اسباب الحكم انف الذكر ما نصه (وحيث تبين انه لم يحكم للمدعيه بكامل طلبها فان الدايره تقرر تحميل المدعيه) وحسب تعميم وزير العدل بتضمين المطالبه بالتعويض من ضمن طلبات الدعوي الاصليه في الدعاوي التجاريه وقد ضمنت المدعيه ذلك ضمن طلباتها في موضوع الدعوي وقررت الدايره عدم الحكم لها ضمن التعويض المحكوم به واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في الدعوي ذات الرقم 4570057458. ثانيا: عدم تحقق اركان التعويض بالدعوي حيث انه يجب ان تتحقق اركان التعويض عن الضرر من وجود الخطا ينتج عنه ضرر وربط العلاقه السببيه بينهما حتي يتم استحقاق قيمه التعويض والواضح بان المنازعه في الدعوي الاصليه لم تمن ناشيه بسبب تعنت المدعي عليها بل انه ثبت لدي الدايره الموقره عدم صحه ما تدعيه المدعيه من احتساب قيمه الاعمال المنفذه مما استدعي الفصل فيها امام القضاء ولما هو ثابت من الاستعانه بالخبير في تقدير نسبه وما سببت به الدايره الموقره ضمن اسباب حكمها من انه لم يحكم للمدعي بكامل طلباته في الدعوي مما يحمله قيمه الخساره وبذلك ينعدم ركن الخطا وجميع ما قد يبني عليه من قيمه تقدير الخساير بهذه الدعوي وبالتالي تكون مطالبه المدعيه تهدف للاثراء الغير مشروع ولا يجوز بان يقدر الضرر جزافا دون وجود اثبات وحيث ان دعوي التعويض يجب ان تتوافر فيها اركان التعويض. ثالثا: ان الاصل مجانيه القضاء، ولا تستحق الاتعاب الا بسته شروط ومنها علي سبيل المثال لا الحصر وجود دين ثابت، وان يكون دينا حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده ومماطلته، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه وهو مالم يتحقق علي المدعي بالدعوي الاصليه المطروحه امام فضيلتكم. لكل ما سبق بيانه ولكون تقدير الضرر يجب ان يتوافر فيه اركان التعويض عن الضرر وحيث لم تراع القواعد الشرعيه لاستحقاق التعويض عن الضرر، لذلك كله فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الاتي: شكليا: عدم قبول الدعوي موضوعيا: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما تطلبه وعدم قيامه مطالبتها علي اساس شرعي ونظامي. والله يحفظكم ويرعاكم . وبسؤال وكيله المدعيه عن البينات؟ اجابت: عقد الاتعاب والحواله والحكم النهايي الصادر في الدعوي الاصليه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (5.750.00) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال يمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570057458) وتاريخ 1445/01/14ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر)، وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بسبق الفصل في الطلب وعدم اكتمال اركان التعويض وان الاصل مجانيه القضاء وان المدعيه لا تستحق الا بموجب دين ثابت. ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب المرفق والحواله، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك دفوع وكيل المدعي عليها فدفعه بسبق الفصل غير مقبول فالمدعيه حصرت طلبها في تلك الدعوي فيما دون الاتعاب، ودفعه بعدم اكتمال الاركان فالثابت لدي الدايره ان المدعيه لم تتحصل حقها الا بموجب حكم قضايي وهذا ركن الضرر والخطا يتمثل في عدم سداد المدعي عليها للمدعي، والعلاقه السببيه بينهما ظاهره لدي الدايره بان هذا الخطا الجا المدعيه لتوكيل محام بموجب العقد المرفق، ودفعه بمجانيه القضاء وعدم ثبوت الحق فالاصل انه يحق للمدعيه الاستعانه بمختص والحق ثابت ولكن الدايره قررت ندب خبره لتقديره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وافهمت الدايره الحضور ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...)، سعوديه الجنسيه هويه رقم: (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للتكييف والتبريد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (3.571.30) ثلاثه الاف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وثلاثون هلله يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.