moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٦٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (توريد حراسات امنيه) ، بثمن اجمالي قدره (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، و امتنعت عن سداد قيمه الفواتير المتاخره التي اقرت بصحتها بموجب الخطاب المرسل والذي يبين اجمالي المبالغ المستحقه بذمتها لصالح موكله وهو مبلغ وقدره (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون الف وتسعمايه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون الف وتسعمايه وعشرون ريال. و الزام المدعي عليها بدفع التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد تامين حراسات امنيه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه محرر علي مطبوعات شركه (...) لصناعه شركه شخص واحد. ٢- مطابقه رصيد بمبلغ (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون الف وتسعمايه وعشرون ريال . ٣- عقد اتعاب محاماه المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بانه تم سداد احد الفواتير المطالب بها بموجب الحواله بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م من الحساب البنكي للشركه الام انذاك, وتقر موكلته بصحه المبالغ المتبقيه (٣٩,٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعون ريال. وطالب من المدعي مهله للسداد او تقسيط المبلغ. ويرفض مبلغ التعويض عن التقاضي. ووردت مذكره من وكيل المدعي تضمنت ما نصه: "اولا: تم مراجعه موكلي وتبين بان المدعي عليها قامت بسداد (١٣,٢٣٠) ريال – ثلاثه عشر الفا ومايتين وثلاثون ريالا بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢١م من اجمالي اصل المديونيه البالغه (٥٢,٩٢٠) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا - ليصبح المتبقي بذمتها لصالح موكلي حتي الان مبلغا وقدره (٣٩,٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعون ريالا – ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفعها جمله واحده لصالح موكلتي بموجب اقرارها القضايي بصحه المطالبه وقفا للضرر. ثانيا: فيما يتعلق باتعاب المحاماه المستحقه عن هذه الدعوي فهي (١٠,٠٠٠) ريال عشره الاف ريال فقط لكون المدعي تعاقد مع المكتب علي مبلغ اتعاب اجمالي قدره( ٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال مقابل رفع ٤ دعاوي بموجب العقد المرفق طي الدعوي نصيب الدعوي الماثله من هذا العقد هو (١٠,٠٠٠) ريال عشره الاف ريال فقط. ونلتمس من مقام فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفعها وقفا للضرر ." ، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بانه قدم جوابه عن طريق النظام والذي اقر فيه بمبلغ قدره (٣٩,٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعون ريال وطلب رفض اتعاب المحاماه لكون المبلغ المطالب به كبير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه يحصر دعوي موكله بالمبلغ القر به من المدعي عليها مع اتعاب المحاماه؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعون ريالا , واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في بانه تم سداد احد الفواتير المطالب بها بموجب الحواله بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م من الحساب البنكي للشركه الام انذاك, وتقر موكلته بصحه المبالغ المتبقيه (٣٩,٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بان بذمه موكلته مبلغ وقدره (٣٩,٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعون ريالا , وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي ثبوته في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعي الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقه من المدعي عليها، فان المدعي مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد وفيها اقرار وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣.٩٦٩) ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩.٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعون ريالا. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣.٩٦٩) ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.