moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470957494 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها المدعي صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز تقديم راس مال للشركه المدعي عليها (مانحه الامتياز)، وموطنها (...) حي (...)، وحالته غير ساريه خلال الفتره من 1441/2/7ه الي 1451/2/7م ونطاقه المكاني (...)، بنسبه عموله (٤%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: قيام المدعي بتقديم راس المال للشركه المدعي عليها لتقوم باستيجار محل تجاري وتجهيزه ومن ثم تشغيله لمده (١٠)سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٦٦٤,٣٠٠) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه ريال.2- خطا المدعي عليها المتمثل في مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦٤,٣٠٠) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه ريال، والتعويض بمبلغ وقدره (٦٦,٤٣٠.٠٠) سته وستون الفا واربعمايه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-خطاب موافق علي انهاء التعاقد واعاده راس المال بتاريخ 1442/12/29ه الموافق 2021/8/8م ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...) الغذاييه.2- مخالصه ماليه بين طرفي الدعوي بتاريخ 1443/1/9ه الموافق 2021/8/17م ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...) الغذاييه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/10/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها،وبناء علي ما ورد في الماده(90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه عل ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦٤,٣٠٠) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبما ان وكيل المدعي قدم بينته والمتمثله في خطاب (اقرار مخالصه ماليه) والمتضمن الموافقه علي انهاء التعاقد واعاده راس المال، بين طرفي الدعوي والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما يثب معه صحه المطالبه محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20،000) الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (664،300) ستمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه ريال لصالح المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال لماهو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.