moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 4268 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) للخرسانه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا وبحضور علي بن حسن المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/10 ه، و فيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (112.260) ريال قيمه توريد اسمنت ،وقد تم تحديد عده جلسات حضر فيها المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها اومن يمثلها شرعا وقررت الدايره التاجيل، وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر (...) وكيلا عن المدعي عليه (...) وحضر (...) وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) وذكر المدعي بانه تعامل مع شركه (...) وذلك بتوريد اسمنت وكان يديرها (...) وبعد فتره قام بتغير اسم الشركه الي شركه (...) الخرسانه وتبقي مبلغا قدره 112.260 ريال بموجب كشف الحساب المصادق عليه من قبل محاسب شركه (...) للخرسانه والمذيل بختم شركه (...) للخرسانه وطلب الحكم علي شركه (...) وقدم اصل كشف الحساب فتم ارفاقه بملف الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ 112.260ريال قيمه توريد اسمنت، وحيث ان الدايره اطلعت علي اوراق الدعوي فتبين لها ان المدعي تعامل مع شركه (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه وقد اصدرت كشف حساب علي مطبوعاتها يتضمن ان مستحقات المدعي من تاريخ 1/1/2017م الي تاريخ 30/4/2017م هي مبلغا قدره 112.260.25 ريال، وحيث ان شركه (...) للبلوك والخرسانه سبق وان ارسلت خطاب الي عملايها بتاريخ 13/10/2016م تفيد فيه بتحويل كافه الاتفاقيات الحاليه القايمه وكذلك ارصده المعاملات حتي تاريخه وكافه المخاطبات والتسديدات النقديه او بشيكات الي المالك الجديد لخط انتاج الخرسانه الجاهزه / شركه (...) للخرسانه ومراعاه ذلك في كافه المخاطبات المستقبليه، وبتاريخ 3/04/2017م قامت المدعي عليها شركه (...) بالمصادقه علي كشف الحساب المقدم من المدعي والمتضمن المبلغ محل المطالبه مما يتبين معه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وتنتهي الدايره الي الزامها به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للخرسانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي :(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (112.260) ميه واثنا عشر الفا وميتان وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب. امين السر علي بن حسن المالكي رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان الحكم في القضيه رقم 1602 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) للخرسانه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها / شركه (...) للخرسانه، المقيد برقم (232) وتاريخ 20/11/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 21/11/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان هناك غشا ملخصه ايهام المحكمه بان واقع الشركه لم يتغير، ومن ثم فالحقيقه هي اننا كشركاء جدد لم نمثل الشركه تمثيلا صحيحا لانه تم شراء الشركه حديدا بموجب قايمه محدده من الديون، واقر البايع ان الدين الجديد في ذمته باقراره وليس في ذمه الشركه التي باعها علينا، واقر انها برييه من هذا الدين، وهناك اوراق جديده لم تقدم، ولم تكن الديون تخص الشركه اصلا، واضاف انه لا يوجد دليل بالدين والمصادقه منه تمت كحيله حيث تم شراء الشركه المحكوم عليها (شركه (...)) من قبل موكلي حديثا بتاريخ 25/7/1440ه الموافق 1/4/2019م بموجب العقد المرفق، وكذلك باقرار البايع ان الديون السابقه لشراء موكلي في ذمه البايعين وليست في ذمه موكلي (المشتري)، ومرفق الاقرار، وهو اقرار صريح مطلق، وهذا الاقرار لا يتعارض مع الاصول الشرعيه والنظاميه في تداول الشركات، وفي كل الاحوال فان الدين ان صح فهو في ذمه المذكور شخصيا او باسم شركته الاولي (شركه (...))، ولا علاقه لموكلي به ، وذكر بانه لم تمثل الشركه تمثيلا صحيحا كون شركايها الجدد لم يبلغوا بالدعوي ولم يعلموا بها الا مؤخرا ولان الشركاء الجدد لم يوكلوا احدا في الدعوي ولا عند صدور الحكم المعترض عليه وختم لايحته بطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا بناء علي الفقرات التاليه من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي "1/يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ...) ومنها: اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج -اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" . (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكرته من اسباب اوضحتها في طلبها، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1602 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمته الملتمسه في التماسها يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4268 لعام 1439 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - في القضيه رقم 1602 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع