tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-09-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:74b74c30-738f-46fc-ade3-cdbf44871945 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6809 لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليهما/ شركه (...) المحدوده و(...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:-
في يوم الاثنين 20/9/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي/ بدر بن عبد العزيز التويجري رييسا
القاضي/ هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
القاضي/ سعد بن موسي التميمي عضوا
وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 7/9/1439ه. 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما ذكر فيها بانه كان يعمل مع المدعي عليها شركه (...) وان مديرها التنفيذي المدعي عليه الثاني امتنع من سداد مستحقاته الصادر بها قرار مكتب العمل البالغ قدرها (373.878) ريال وهو يطلب الزامهما بدفع المبلغ، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط ففي جلسه 19/9/1439ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فذكر بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وانه يطلب الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ الصادر به قرار مكتب العمل وهو مبلغ (373.878) ريال، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليهما وبعد دراسه القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي؛ فان بحث اختصاص الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للدايره فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي. ولما كانت الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه قد حددت اختصاص المحكمه التجاريه في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ الصادر به قرار مكتب العمل وهو مبلغ (373.878) ريال وحيث ان طلب المدعي الزام المدعي عليهما بتنفيذ قرار مكتب العمل لا تختص المحكمه التجاريه به اذ ان ذلك من اختصاص محكمه التنفيذ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليهما/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) و(...)؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو 
سعد بن موسي التميمي 
عضو
هشام بن عبد الله المطرودي
عضو رييس الدايره
 بدر بن عبد العزيز التويجري

الحكم في القضيه رقم 1902 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي امتناع عن سداد مستحقات عمل والمطالبه بتحصيل المبلغ، بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي دعوي علي الشركه او علي الشركاء في الشركه المدعي عليها بالتصفيه او الافلاس او الزام الشركاء وفقا لنظام الشركات... فانه يقيمها امام محكمه الدرجه الاولي اذا شاء علي الوجه الذي يحدده وعلي ان تكون محرره ومكتمله البيانات كقضيه تجاريه، وحينذاك يتم النظر فيها وفي قبولها، اما المطالبه الماثله (بتحصيل المبلغ) فما صدر من حكم بعدم الاختصاص بالتحصيل فهو حكم صحيح.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/9/1439ه في القضيه رقم 6809 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي / (...) رقم (...) ضد المدعي عليهما / شركه (...) سجل تجاري رقم (...). محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه
عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان