tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 271

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2014-11-13 date_hijri=1436-01-20 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:royal_decree:51/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VSR-2021-271) القرار رقم
I (V-31120-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - غياب المبعي - مده
نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في
السداد عن فتره الربع الاول لعام ١٨ م، والربع الاول لعام ١٩ م، والربع الاول لعام ١٩ م، والربع الاول لعام ١٩ م، والربع الاول لعام ١٩ م
وجب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - تبيت للدايره
ان المدعي تقدم بالاعتراض بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكل الفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنبه رقم (...) اصله عن نفسه،
تقدم باعتراضه علي غرامه التاخر في السداد عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م،
والربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار
عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، والربع الاول لعام ٢٠١٩ م، والربع الثاني لعام
عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، والربع الثاني لعام
٢٠١٩ م، ويطلب اغاثها.
وبعرض لايحت الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المحتعه خلال تثنين يوما من تاريخ العلم به، والا عدد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان ٢٠١٩/١٠/٢٦ تاريخ برض التصرف بالتعرف بغرامه التاخر بالتسجيل صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦ و الاشراع برض الاعتراض المتعلق بغرامه التاخر بالسجاد لفتره (ربع الاول ١٨٠ م ٢٠١٩/١١/١٤، والاول ١٩٠ م ٢٠١٩/١١/١٤، الاشراع برض الفرض والثمين (٢٠١٩ م ٢٠١٩/١١/٢٦، المتعلق بغرامه التاخر في تقدم الاقرار لفتره (ربع الاول ١٨٠ م ٢٠١٩/١١/٢٦، الثاني ٢٠١٩ م صدر بتاريخ ١٩١/١١/٢٦ وليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوقا، وعليه وبمضي المده نظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٩/١٧ اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المرفعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمنله برغم من ثبوت تبلغه نظاما، و duض / ... ذو هويه وطبيه رقم ( ... ) سعوديelsيه) بصفته متمل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ ممال الدستور من كيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، فقد سالات الدايره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله:
تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ولاتجه، ولاتجه،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٥٦/١١ ولاتجه،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٥١١٣) واترايخ ١٤٣٨/١١ ولاتجه، علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
(١٣٣/١١ واترايخ ١٤٣٨/١١ ولاتجه، علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واترايخ ١٤٣٨/١١ ولاتجه، من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واترايخ ١٤٣٨/١٣ ولاتجه، من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتريخ ١٤٣٨/١١ ولاتجه، من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتريخ ١٤٣٨/١١ ولاتجه، من مجلس ادارهاله المينه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتريخ ١٤٣٨/١١ ولاتي العاليه
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد عن فتره الربع الاول لعام ١٨٠ م،
والربع الاول لعام ١٩ م، والربع الثاني لعام ١٩ م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار
عن فتره الربع الاول لعام ١٨ م، والربع الاول لعام ١٩ م، والربع الثاني لعام
١٩ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلجته التغيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يمد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ
العلم به وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار رفض
الاعتراض المتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦ م، وتبلغ اشعار رفض
العمارض المتعلق بغرامه التاخر من بالسداد لفتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، الربع الاول
لعام ٢٠١٩ م، الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، تبلغ اشعار رفض
الاعتراض المتعلق بغرامه التاخر في تقدم الاقرار لفتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، مما تكون
ربع الاول لعام ٢٠١٩ م، الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، تبلغ ٤٩ (٤٩) معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده
من نظام ضربه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم وعمال باحكام الاتفاقيه
الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه والكته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- عدم قبول الدعوي شكل: لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده السادسه والخصون من نظام المراهقات الشريعه، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه،})((0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021