moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470709097 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيبات ميكرو سمنت وتشطيبات معماريه، لمده (55) خمسه وخمسون يوم، ابتداءا من تاريخ 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/11/17ه الموافق 2022/06/16م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (675,760) ستمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (287,778) ميتان وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، وذكر ان المدعي عليها تسلمت مبالغ اكثر من قيمه الاعمال المنفذه، وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (387,981) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال.... وفي جلسه 23 / 11 / 1444ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي المذكره المقيده بتاريخ 25/10/1444ه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قالت تقدمنا بمذكره بتاريخ 22 / 11 / 1444ه دفعنا فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. وبعرضها علي وكيل المدعيه: المدعي عليها لم تحضر الجلسات السابقه ولم تدفع بهذا الدفع في اثبات الحاله استنادا للماده (11) من نظام التحكيم وهذا يسقط حقها في الدفع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت هذا يعد اول دفع لنا في هذه القضيه. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه 1 / 12 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه وذلك لسؤال وكيل المدعيه عن المقصود بالدعوي المتعلقه باثبات الحاله فقال ما دام ان المدعي عليها لم تدفع بهذا في اثبات الحاله فقد سقط حقها، وتمسك بما نصت عليه الماده (11) والفقره (1) من الماده (8) من نظام التحكيم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال نتمسك بشرط التحكيم. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله؛ فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعاوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (387,981) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله تدعي المدعيه تنفيذها لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقدم بسداده، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين موكلته وبين المدعيه. وحيث نص البند المعنون بالقانون المعتمد لتسويه الخلافات ونصها: يخضع هذا العقد للانظمه السعوديه المعمول بها و اذا حدث اي خلاف او نزاع -لا قدر الله - بين الطرفين حول تنفيذ او تفسير اي بند من بنودها، يحل وديا وفي حاله تعثر الحل الودي يحل عن طريق التحكيم عملا باحكام نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 24 / 5/ 1433ه واي تعديلات لاحقه عليه بعد تاريخ هذا العقد ولايحته التنفيذيه، او الذي يحل محله وقت نشوء النزاع ويكون قرار التحكيم الذي ينعقد بالغرفه التجاريه الصناعيه بمدينه الدمام نهاييا وملزما للاطراف وغير قابل للنقض باي وجه من الوجوه ويتعهد الاطراف بموجب هذا بقبوله وتنفيذه .ا.ه واستنادا للفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ا.ه وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم في المذكره المقيده برقم (4411404411) وتاريخ 22 / 11 / 1444ه قبل ان يقدم اي طلب او دفاع يتعلق بالدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات السابقه؛ فان الثابت عدم حضور المدعيه للجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 28 / 8 / 1444ه، وعدم وصول رابط الجلسه لاطراف الدعوي للجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ 25 / 10 / 1444ه. ولا ينال من ذلك ايضا ما دفع به وكيل المدعيه من ان المدعي عليها لم تدفع بهذا الدفع عند اثبات الحاله؛ فان هذه الدفع لا يؤثر علي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره ؛ بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.