moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7346 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما قدمه المدعي وكاله من صحيفه دعوي؛ نصها: " اشتري موكلي مؤسسه (...) من المدعي عليه بموجب عقد البيع تاريخه 22 محرم 1438 وتتكون هذه المؤسسه من محلين الاول منها يقع بحي (...) شارع (...) والاخر يقع بمركز (...) شارع (...) ومن عدد 20 عامل بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف ريال وفي تسبيب دايرتكم الموقره في الحكم الصادر في القضيه ونصها (وان له الحق بالمطالبه باي تعويضات بدعوي مستقله) وان دايرتكم الموقره التي فصلت في الدعوي اثبتت حق موكلي في اقامه دعوي مستقله بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي بسبب المدعي عليه في العقد وحيث ان المدعي عليه ارتكب جمله من الاخطاء منها اولا: اخطا بان سلم المحل الثاني مع البضاعه والاغراض لمالك العقار بدون اذن موكلي مما الحق الضرر البالغ بموكلي وسبب لموكلي خساره نصف مشروعه بما يقدر ستمايه وخمسون الف ريال .. وثانيها: نقل المدعي عليه كفاله (12) اثني عشر عاملا وابلاغ المدعي عليه عن هروب (4) اربعه من العماله الذي يشملهم عقد البيع الواقع علي المؤسسه وعمالتها وفروعها وهذا عين المكايده والضرر والاضرار مما الحق الضرر بالمؤسسه حيث وقع الايجاب والقبول علي اساس العماله الفنيه المحترفه حيث انه من المعلوم ان العماله هي العمود الفقري لاي مشروع تجاري وتشدد الجهات الحكوميه باستخراج تاشيرات العماله مما سبب خساره ماليه فادحه لموكلي تفوق الثلاثمايه الف وقد فات موكلي من الربح باكثر من مليون ريا ل مما تسبب في عدم امكانيه استلام المبيع كاملا رغم ان المدعي عليه تسلم الثمن كاملا بموجب الحكم واستنادا للقاعده الفقهيه المستقر عليها قضاء ان كل خطا سبب ضرر يلزم من ارتكبه التعويض ولما ذكر من اسباب"؛ طالبا الحكم بتسليم موكله مبلغ: (650.000)ريال؛ مقابل قيمه الضرر فيما يخص المحل الثاني، والحكم بتسليم موكله مبلغ: (300.000)ريال؛ مقابل تبليغه الكيدي عن هروب العمال، والحكم بتسليم موكله مبلغ: (1.000.000)ريال؛ لقاء ما فاته من الربح. والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ: (100.000)ريال .ثم هو الحقها بطلب عاجل؛ ونصه:" نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه لديه طلب تنفيذ برقم: (...) لدي الدايره السابعه عشر بمحكمه التنفيذ بجده بمبلغ قدره: (1.250.000)ريال والسند التنفيذي هو الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: 5192 لعام 1438موضوع العقد ويخشي عند التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ولكون القضيتين في ذات العقد فنطلب من فضيلتكم مخاطبه محكمه التنفيذ (...) لوقف التنفيذ لحين الفصل في قضيتنا المنظوره لدي الدايره". فحددت له جلسه 22 / 4 /1442ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ كما تشير الدايره الي ان هذه الجلسه مخصصه للنظر في الطلب العاجل، وقد حصر المدعي وكاله طلب موكله العاجل في ايقاف تنفيذ الحكم السابق، المقيد برقم الطلب: (...) لدي الدايره السابعه عشر بمحكمه التنفيذ بجده؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب العاجل، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها العاجل القاضي برفض الطلب العاجل؛ بناء علي الاسباب الوارده ضمن الحكم منعا للتكرار. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله هل يقبل موكله بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار الدعوي من عدمه فاجاب بانه لا يقبل بيمينه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، علي اعتبار انه لم يتقدم باسانيد اضراره، كما ان الدايره في حكمها السابق المتضمن الدعوي السابقه قد تحققت من التزام المدعي عليه ببنود العقد، والطعن فيها يعد مناقشه لحكم نهايي، يمكن الاعتراض عليه بالطرق المحدده نظاما، وما عدا ذلك من طلبات التعويض فانه لم يقم علي ركن من الاركان المعتبره وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم -: ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (132) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2338 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه ايقاف تنفيذ حكم الدايره السابق في القضيه رقم: (5192) لعام 1438ه والمؤيد من محكمه الاستيناف، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 17/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 07/06/1442ه في القضيه رقم 7346 لعام 1440ه القاضي/ برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)