gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2023-161963 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-161963-2022) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده المستانف المستانف ضده انه في يوم الخميس 2023/10/12م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/11/24م، من .... جواز سفر (...) بصفته المدير العام للشركه المستانفه بحسب عقد التاسيس وخطاب التعيين المرفقين علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2281) الصادر في الدعوي رقم (70553-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الرواتب. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (..) فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله انه فيما يخص بند فرق الرواتب حيث يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويعترض علي اجراء الهييه المتمثل في رد فرق الرواتب الصافي الربح لعام 2019م بمبلغ (3,054,104) ريال. حيث اشار في مذكره دعواه ان الفرق محل الخلاف هو بالواقع عباره عن رواتب ومزايا الموظفي الشركه بموجب عقود العمل الا انهم مسجلين تحت اقامه ... خلال عام 2019م وذلك بموجب الاتفاقيه المقدمه، ويوضح علي ما جاء في سبب رفض اعتراض المكلف لعدم تقديم شهاده المحاسب القانوني، بانه لم يتم طلب تلك المستندات في اي مرحله من مراحل الفحص والترافع، كما اشار بان تلك الرواتب قد تم التصريح عنها في القوايم الماليه المدققه ولم يبد المحاسب القانوني اي تحفظات بشانها. فيما يخص بند غرامه التاخير يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انه سدد الضريبه المستحقه عليه بموجب الاقرار الضريبي المقدم في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وعليه لا تنطبق الماده 68 من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه كما ان الشركه تعترض علي قرار الهييه الذي يمثل الاصل في فرض غرامه التاخير وحيث انها قد رفضت واعترضت علي الاصل فان الفرع يكون مرفوض ضمنيا. وفي يوم الخميس بتاريخ 2023/10/12م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من المده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وانه بخصوص استيناف المكلف بخصوص بند فرق الرواتب، حيث يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويعترض علي اجراء الهييه المتمثل في رد فرق الرواتب الصافي الربح لعام 2019م بمبلغ (3,054,104) ريال. حيث اشار في مذكره دعواه ان الفرق محل الخلاف هو بالواقع عباره عن رواتب ومزايا لموظفي الشركه بموجب عقود العمل الا انهم مسجلين تحت اقامه ... خلال عام 2019م وذلك بموجب الاتفاقيه المقدمه، ويوضح علي ما جاء في سبب رفض اعتراض المكلف لعدم تقديم شهاده المحاسب القانوني، بانه لم يتم طلب تلك المستندات في اي مرحله من مراحل الفحص والترافع، كما اشار بان تلك الرواتب قد تم التصريح عنها في القوايم الماليه المدققه ولم يبد المحاسب القانوني اي تحفظات بشانها، كما ذكر المكلف في المذكره الالحاقيه بانه قدم التقرير الصادر من المحاسب القانوني فيما يخص بند الرواتب والاجور، كما جاء رد المكلف علي مذكره الهييه انه بالنظر للاتفاقيه فان نطاق العمل لا يشمل اصدار الاقامات والتامين الطبي, اي ان المعهد سيتكفل ببعض المهام الاداريه ومنها اصدار الاقامات والتسجيل في التامينات الاجتماعيه بالاضافه الي تقديم التامين الطبي لهؤلاء الموظفين. في حين ورد في رد المستانف ضدها انها قامت برد الفرق بين الرواتب المسجله في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين المحمل في الحسابات وذلك لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذا الفرق، وبالاطلاع علي بند الرواتب اتضح للهييه ان المكلف ليس لديه موظفين مسجلين لديه في نظام التامينات الاجتماعيه, وذكر المدعي خلال الاجتماع ان الموظفين علي كفاله .... وقد قدم المكلف اتفاقيه خدمات التدريب وبعد مراجعه الاتفاقيه اتضح عدم وجود بند بالاتفاقيه بفيد بان الموظفين علي كفاله المعهد وتقوم الشركه بتحمل المصاريف. 3/1 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-161963 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-161963-1) استنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها به ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه". وبناء علي ما سبق، وفيما يخص استيناف المكلف في طلبه حسم بند الرواتب لعام 2019م، حيث يكمن اعتراضه في انه تم تقديم كافه المستندات الداعمه لسداد الرواتب والاجور، كما يوضح المكلف ان الفرق محل الخلاف هو بالواقع عباره عن رواتب ومزايا لموظفي الشركه بموجب عقود العمل الا انهم مسجلين تحت كفاله .... خلال عام 2019م وبالتالي تغطيه اشتراكاتهم لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ضمن المعهد وذلك بموجب الاتفاقيه المقدمه، بينما دفعت الهييه بعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذا الفرق وبالاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات وبالرجوع لتقرير المحاسب القانوني يتضح من خلال النقطتين (ه (ز) عدم اثبات صحه ما افاد به المكلف حول جزء من تلك الرواتب". وبناء علي ما سبق، وحيث قدم المكلف مصادقه صادره من مكتب محاسب قانوني تثبت تكبد المكلف جزء من لتلك المصروفات وقيامه بسدادها مما يتبين معه احقيه المكلف في حسم بند فرق الرواتب) الموضحه في تقرير المحاسب القانوني والبالغه (1,879,854,26) ريال والمثبته مستنديا، ورفض ما لم يتمكن المكلف من اثباته، وعليه تنتهي الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص بند غرامه التاخير، حيث يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انه سدد الضريبه المستحقه عليه بموجب الاقرار الضريبي المقدم في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وعليه لا تنطبق الماده 68 من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه كما ان الشركه تعترض علي قرار الهييه الذي يمثل الاصل في فرض غرامه التاخير وحيث انها قد رفضت واعترضت علي الاصل فان الفرع يكون مرفوض ضمنيا. في حين ورد في رد المستانف ضدها انها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15 ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السلسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه والتي نصت علي ما يلي: "تضف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه . " واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من المده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". بناء علي ما تقدم، وبشان ان استيناف المكلف حول بند غرامه التاخير، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وبناء علي ما انتهي اليه الراي في البند اولا اعلاه وحيث ان التابع لا ينفك عن متبوعه في الحكم، وعليه تنتهي الدايره الي تعديل قرار الدايره بشان بند غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده. 3/2 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-161963 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-161963-1) وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / .. ، سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2281-2022-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2021-70553-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م. ثانيا: وفي الموضوع: -1- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فرق الرواتب). -2- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامات التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. رييس الدايره الدكتور/ ... عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور /... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 3/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa