tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

192923 2023 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-192923: قرار رقم
(ZI-192923-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف صده
من/المكلف
المستانف/المستانف صده
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء 2024/08/27 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 27/2023/m، من / ... «هويه وطنيه رقم ...» بصفته
الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسب، والاستثناف المقدم من هييه الزكاه
والضريه والجبارك بتاريخ 30/2023/04/30، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
(ZI-95083-2022) / الصادر في العوي رقم (ISR-2023-95083) / الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
المتعلقه بالربوط الضريبيه للاعوام من 2017م وحتي 2020م، في العوقه المقدمه من المستاف في
مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي المقدمه من «المدعيه/ ...، سجل تجاري رقم (…) ، ضد «المدعي عليها/ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، شكل.
ثانيا:})(في المWOضوع:
1 - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند تطبيق تسعير المعاملات باثر رجعي لعامي 2017 م 2018 م.
- ٢- الغاء اجراء المعدي عليها في بند مصروفات خدمات الدعم الفني - تعديل تسعير المعاملات ٢٠١٥ م
2020 م. وفقا لما ورد في الاسباب.
- الغاء اجراء المعدي عليها في بند غرامات التاخير ٢٠٢٠ م. وفقا لما ورد في الاسباب.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فنقدم باللثه استنافيه اطلعت عليها الداره وتضمت ما
حاصله ان المكلف يطالب بقبول استنافه ونقض قرار داره الفصل في البنود محل استنافه.
كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فنقدمت باللثه استنافيه اطلعت عليها الداره وتضمت ما
حاصله انه وفيما يخص بند (مص-روفات خدمات الدعم الفني - تعديل تسعير المعاملات وذلك
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PePublic
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
(ZI-192923-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم
للا عوامل 20120 - 2020 م علي التوالي) فتطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس تتمسك
الهييه بما ورد في مدخرتها الجوابيه المقدمه لداره الفصل، وتحيل اليها منعا للتكرار والبطاله وقامت
الالهييه ياضافه مصروف خدمات الدعم الفني بمبلغ 20019 و2020 م علي التوالي، حيث تم طلب جميع
ريال 6,000,000 و4,560,000
الالهييه ياضافه مصروف خدمات الدعم الفني بمبلغ 20019 و2020 م علي التوالي، حيث تم طلب جمع
المستندات المؤيده للبند، وتم تقديم الفواتير والعقود مع الشركه المرتبطه فقط، واتضح الهييه انه
لا يمكن الاعتماد علي هذه المستندات وحدها، وعليه طلبت من المكلف مستندات اضافيه تثبت تقدم
الخدمه فعليا، وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فتطالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس
توضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد نظامي استثادا
للماده رقم (7) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وفي الفقره (ب) من هذه الماده، وكذلك استثادا
للماده (68) فقره (1/ب) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاريخ
النظامي لتقديم الاقرار وليس من تاريخ الربط، لقد تاييد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام
1438 ه، كما تاييد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (1/5245) في لعام 1438
الصادر من الداره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالارياض والمؤيد من الداره الاداريه الثانيه
بمحكمه الاستثناف الاداريه بالارياض بالحكم (3404) لعام 1439 ه، اذا تثميسك هييه بصحه اجراءها.
و-tتلب نقض قطر دايره الفصل في البنود محل الاستناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الثالثه بتاريخ: 1446/02/23 ه- الموافق: 2024/08/27 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعطاها المده اسمايهم في المحضر عبر التواصل
المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ:
و هبه والبداء علي الخصوم، حضر/ ....، هبه وطنيه رقم (....)، بصفتها ممتله عن المدعي عليها / هييه الزكاه
الوكاله رقم (....) وحضرت .... (هويه وطنيه رقم ....)، بصفتها ممتله عن المدعي عليها / هييه الزكاه
والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون
القانونيه برقم (....) وتاريخ 1445/03/19
تتمسك بما سبق تقدميه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجب بتمسكه بما سبق
تقديمه في هذه الدعوي. وسبقال الطرفين عما يودان اضفته، قررا الكتфаع. وبعد قفل باب المراععه
والمداوله.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستثنايف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثنايف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
public | 8001220000
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
(ZI-192923-2023) الصادر في الاستياف المقيود برقم
الانظمه والقوارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طالبا الاستياف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراها.
تسعير المعاملات وذلك للاعوام 2020 - 2020 م علي التوالي) وحيث يكمن استيناف الهييه في
مطالبتها بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس عدم تقديم المكلف المستندات الممؤيده لتقدم
خدمات الدعم الفني فعليا من قبل الشركات المرتبطه، وهو ما لم يقدمه المكلف ولم يمتطرق له في
مذكرته الجوابيه للرد علي استيناف الهييه. وحيث نعت الماده (62) من نظام ضريبه الدخل علي انه: "ا.
للهييه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المبينه في الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام هذا النظام،
ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره" كما نصت الفقره (ا/2) من الماده (63)
من نظام ضريبه الدخل المتعلقه اجراءات التهوب الضريبي علي انه: "ا. لفرض تحديد الضريبه للهييه الحق
في: ٢. اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صوتها الحقيقه. " كما
نعت الفقره (ج) من نفس الماده علي انه: "ج. يجوز للهييه اعاده توزيع الاریاد والصاريف في المعاملات
التي تتم بين اطرف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الاریاد الذي كان سيتحقق لو كانت
الاطراف مستقله وغير مرتبطه" وبالا ستناد علي احكام الفقره (11) من الماده (10) من اللاتحه التفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: "لا يجوز قسم المصاريف الاتيه: 11 - قيمه المواد الموده او
قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالمكلف الزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف
مستقله، وتصدر الهييه القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العادله للتعاملات التي تتم ببي اطراف مرتبطه
بما يtfق مع المعابير المتعارف عليها دوليا" وحيث نعت عليمات تسعير المعاملات الصادره بقرار
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (19 - 10) وتاريخ 1440 / 05 / 25
2019 / 2019 م في الفقره (ب) و (ج) من الماده الرابعه المتعلقه ب اختلاف شروط المعاملات بين الاشخاص
المرتبطين عن شروط المعاملات المماثله بين الاشخاص المستقليلين علي: ب. اذا كانت شروط او عوايد
المعاملات بين الاشخاص المرتبطين تختلف عن شروط او عوايد معامله مماليه بين الاشخاص
المستقلين، يجوز للهييه اتخاذ احد الاجراءات التاليه: توجه شخص او اكثر ذو صله بالمعامله بتعديل
وعايهم الضربي لتنضمن الايراد الذي كان من الممكن ان يتلقه هؤلاء الاشخاص اذا لم تكن الشروط
مختلفه. اعاده توزيع او عدم الاخذ بنتايج المعاملات بين الاشخاص المرتبطين لتعكس ما كانقد يتنج عن
معاملات مماليه بين اشخاص مستقليين. ج. تكون الهييه الجهه المسؤوله عن تطبيق وتفسير هذه
التعليمات وتحديد ما اذا كانت المعاملات بين اشخاص مرتبطين تتوافق مع مبدا السعر الم颅ياد او لا
وفقا لالحكام هذه التعليمات: "نعت الماده (15) من تعليمات تسعير المتعلقه بالتزامات عامه علي: -1:
للهينه الصلحيه في انتطلب اي معلومات متعلقه بالمعاملات بين الاشخاص المرتبطين التي تراها
لازمه لتاديه مهامها التنظيميه وتحقيق اهداف هذه التعليمات. ب- بدون اخلال بما ورد في الماده
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public | 8001220000
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2024-192923: قرار رقم
(ZI-192923-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
التاسعه عشر: (الاستثناعات) من هذه التعليمات علي المكلف الذي يكون طرفا في معامله بين
الاشخاص المرتبين ان يënتظ بالوثايق التي تثبت انهذه المعاملات تتم علي اساس السعر المهايد. ج-
علي المكلف الاحتفاظ بالوثايق الكافيه التي تënضم معلومات وتحليلات اقتصديه لاثناث ان شروط
معاملاتها البيييه تتم وفق لمبدا السعر المهايد ويجب انتون تلك الوثايق متاحه للمراجعه من قبل
الهييه عند الطلب. د- يجب تزويد الهييه بالوثايق المرتبطه بالمعاملات بين الاشخاص المرتبطين بناء
علي طلب من الهييه خلال المده التي تحددها الهييه، علي الا تقل المده عن ثالثون (30) يوما من تاريخ
الطلب "وحيث نعتت الماده (23) من تعليمات تسعير المتعلقه اجراءات التدقيق علي: تقوم الهييه
باتباع قواعد واجراءات التدقيق المنصوص عليها في الدليل الارشادي عند التدقيق علي المعاملات بين الاشخره الصينيه
والقواعد المنصوص عليها في الدليل الارشادي عند التدقيق علي المعاملات بين الاشخره المرتبطين.
وبنا علي ما تقدم، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وحيث كان الخلاف يكمن في اضافه الهييه بند
مص - روفات خدمات الدعم الفني - تعديل علي تسعير المعاملات بمبلغ 5,000,000
و 5,200,000 و 5,200,000 و 5,200,000 و 5,200,000 و 5,200,000 و 5,200,000
صافي الربح، وبالرجوع الي قرار الفصل محل الاستثناف نجد انه تم اغاء اجراء الهييه لكون ان الهييه لم
تقدم تحليل للمقارنه او اسعار بديله لما قد يفرضه طرف مستقل مقال خدمات دعم مماليه، وحيث
ا نعدم تقدم الهييه تحليل المقارنه لا يعد مبرر صحیح لالغاء اجراها، حيث ان الخلاف لا يتعلق بتعديل
هامش ربح، واتماما اثبات ان خدمات الدعم الفني محل الخلاف هي مصاريف فعليه، وبالاطلاع علي
لايحه استيناف الهييه يتبين انها طالبت المكلف بتقدم المستندات المهيده بان خدمات الدعم الفني تم
تقديمها فعليا من قبل الشركات المرتبطه، وهو ما لم يقدمه المكلف ولم يمتطرق له في مذكرته
الجوابيه للرد علي استيناف الهييه، وعليه فتنتهي الداره الي قبول الاستيناف واغاء قرار دايره الفصل
في هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير) وحيث نضت الفقره (1) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15. التي نعت علي ما يلي: "اضافه
الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلايين يوم
تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من
تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد " واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللازحه التفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم (1535) وتاريخ 14/05/06/11 ه- والتي نص علي ما يلي:
"Tصاف الي الفارات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسعده عن كل لاتلين يوم تاخير
في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. "واستنادا علي نص
الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Peam Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافقات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
(ZI-192923-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد نظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب
احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وادر في الفقره
(2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب
الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما تقدم، وبعد联系 علي ملف
الدعوي تبين ان الخلاف علي غرامه التاخير بسيب تعديد علي تسعير المعاملات للاعوام محل الخلاف
وحيث ان البند غرامه التاخير مرتبط بالبند الاول (بند مصروفات خدمات الدعم الفني - تعديل تسعير
المعاملات) و حيث انتهت الداره في البند الاول الي قبول استيناف الهييه وحيث ان التابع تابع وحيث ان
الفرع يسقط اذا سقط الاصل، وعليه فتنتهي الداره الي قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل في
هذا البند.
وبخصوص استيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ
باسباب القرار محل العين دون اضافه عليها متي ما قدرت انتلك الاساب تغني عن ايراد اي جديد، لانفي
تاييدها لها بمحملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من محامن ما يستحق
الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان
المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السايفه التي بتي عليها والكافيه لعمل
قضاءه اذ توست الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي ظست
اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوع ما
تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتيي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف
ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل مكل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محموله علي
اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف، سجل تجاري (…) رقم مميز (…) والاستيناف المقدم من هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض ذي الرقم (ISR-2023-95083) الصادر في الدعوي رقم (ZI-95083-2022) المتعلقه بالربوط
الضريبيه للاعوام من 2017 م وحتي 2020 م.
ثانيا: وفي المWOZO:
1- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروفات خدمات العم الفني -). تعديل تسعير المعاملات وذلك للاعوام 2020 م علي التوالي).
2- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير 2017م - 2020م).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
|ماع Public |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-192923: قرا رقم
(ZI-192923-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
3- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تطبيق تسعير المعاملات باثر رجعي
. (2018م 2017 لعامي
ويعتبر هذا القرار نهاي وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاثمنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ع. Public | ٥٥٥٥
8001220000: الرقم المجاني