tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

190715 2023 Ac

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-190715
الصادر في الدعوي رقم AC-2023-190715

في الدعوي المقامه

من المتهم
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف
المستانف ضدها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/08/19م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99)
106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الدكتور / .... رييسا
الدكتور / .... عضوا
الاستاذ / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (2681-2022-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من
الوكيل / .... سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/03/14م، وتقدم بلطعن
علي القرار بتاريخ 2023/03/22م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته
الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه الشركه بالتعويض عما لحق بها من ضرر وما فاتها من منفعه نتيجه منعها من قبل هييه الزكاه والضريبه
والجمارك من التصدير دون مسوغ نظامي، بمبلغ قدره (22,190,255.94) اثنان وعشرون مليونا ومايه وتسعين الفا ومايتين وخمسه
وخمسون ريالا واربعه وتسعون هلله، كما تطالب بالزامها بدفع تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ قدره (500,00)
خمسمايه الف ريال، حيث بدات فتره المنع عن التصدير من تاريخ 1430/04/15ه، واستمرت حتي 1430/07/05ه، وقد استمر تاثير هذا
المنع من الصادرات للمدعيه عده سنوات مما نتج عنه خساير واضرار كبيره، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم قبول الدعوي لعم
الاختصاص الولايي، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه سبق وان اقام المستانف دعوي اداريه امام
المحكمه الاداريه بالرياض وصدر بشانها حكم الدايره الاداريه بعدم القبول، وتم تاييد
الحكم استينافيا من محكمه الاستيناف عليه فلا مجال للمستانف سوي ان يرفع الدعوي امام اللجان ن الجمركيه، ولما كانت محاكم ديوان المظلم
واللجنه مصدره القرار قد قضيا بعدم القبول وعدم الاختصاص الولايي وتخلتا عن نظر الدعوي، فان هذا لا يجوز نظاما، كما ان منع التصدير محل
الدعوي الصادر عن المستانف ضدها بمثابه قرار اداري
منعدم، والقرار المنعدم هو كل قرار يكون فيه العيب بدرجه جسيمه يفقده صفته الاداريه والقانونيه نتيجه عدم وجود اساس نظامي او مصلحه
عامه لاصداره، ويترتب علي ذلك تجريد هذا القرار من كل اثر باعتباره عملا ماديا بحثا وليس تصرف او عمل قانوني، فان قرار المنع يكون هو
والعدم سواء ولا يرتبط بمدد نظاميه للطعن عليه، كما ان قرارات التحصيل محل الدعوي تعد من اختصاصات اللجنه الجمركيه الابتداييه، ويلزم ان
يكون تسبيب القاضي للحكم كافيا ومنطقيا واذا لم يكن كذلك فانه يخالف شرط التسبيب مما يجعل الحكم معيبا مستوجبا نقضه، غير ان اسبابه لا
تتفق مع صحيح نظام الجمارك الموحد، حيث ان هناك عدم مشروعيه للمنع من التصدير، وان اول نظام ينظم منتج الشركه كان في عام 1439ه.
والمبالغ محل الدعوي نتيجه المنع. منع من التصدير سابقه علي صدور مثل هذا النظام بسنوات عديده، وهذا النظام لا يسري باثر رجعي، واختتمت
بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض القرار الابتدايي والقضاء مجددا باعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي للنظر فيها من جديد
باعتبارها جهه اختصاص ولايي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تتضمن ما ملخصه ان اللجان الجمركيه غير
مختصه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار استنادا للماده (162) من نظام الجمارك الموحد، كما ان قضايا التعويض تقع ضمن اختصاصات
محاكم القضاء الاداري وفقا للماده (13/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/09/19ه، اضافه الي
عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل بها وفقا للماده (1/75) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد سبق ان قدم المستانف دعواه امام المحكمه
الاداريه بالرياض واصدرت حكمها رقم (12122) لعام 1442ه، والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوي المؤيد من قبل المحكمه الاستينافيه رقم
(883) لعام 1443ه، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به مع احتفاظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من
الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانف علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تتضمن ما
ملخصه ان تكرارا للدفوع المقدمه في لايحه الاستيناف، واختتمت بطلب تعويض المستانف عما لحق به من ضرر وما فاته من منفعه، والزام
المستانف ضدها بدفع تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت
فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما . عليه من
اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه.
بعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

الصفحه 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-190715
الصادر في الدعوي رقم: AC-2023-190715

وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان موضوع الدعوي يتمثل في طلب المستانفه تعويضها عما لحقها من اضرار نتيجه منعها من التصدير، وحيث نصت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي اختصاصات اللجان الجمركيه وليس من بينها التعويض عن اضرار الجهه الاداريه، وحيث انه من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي اضافه الي الاختصاص الولايي التاكد من ان لا تكون الدعوي قد سبق الفصل فيها، والذي تحكم به اللجنه من تلقاء نفسها، وفقا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: "1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع - بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان الثابت انه قد سبق للمستانفه ان قدمت دعواها امام المحكمه الاداريه بالرياض في الدعوي رقم (12122) لعام 1442 ه في ذات الموضوع وجاء في اسباب حكمها ومنطوقه باختصاصها ولاييا بالدعوي المنظوره امامها وحكمت بعدم قبول الدعوي لمضي المدد النظاميه المحدده لنظرها، عليه فقد خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (2681-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،

اعضاء اللجنه

الدكتور / ...

رييس اللجنه

الدكتور / ...

الاستاذ/

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 2