tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430230695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:7f8a887e-b1ba-404a-b1d7-7141850f1f2c entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٣٦٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله (...) المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمه التبليغ رقم (١٨٢٧٥٠٨٤٨) وجري السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال المدعي عن دعواه احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه محروقات بنزين وديزل بثمن اجمالي قدره (٢٠٣٠٠٠) ميتان وثلاثه الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد بنزين وديزل للمدعي عليه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيكات واتفاق) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣٠٠٠) ميتان وثلاثه الفا ريال سعودي، هذه دعواي.)
وبسؤاله عن بينته احال لعدد ٩ شيكات وتم الاطلاع عليه ثم جري سؤاله عن الاوراق الاعتراض من البنك فابرزها للدايره والشيكات تحمل مبلغ اجمالي وقدره (١٥٣٠٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال ثم ابرز للدايره اقرار من المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠٣٠٠٠) مايه وثلاثه الاف ريال صادره من قبل المدعي عليه وموقعه منه ونظرا لتقوي جانب المدعي بما قدمه فقد جري سؤاله المدعي هل هو مستعد ببذل اليمين بانه قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي توريد محروقات بنزين وديزل بثمن اجمالي قدره (٢٠٣٠٠٠) ميتان وثلاثه الفا ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد بنزين وديزل للمدعي عليه)،؟ فاجاب بقوله: نعم مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت له، وحلف بالله قايلا: " والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قمت بالاتفاق مع المدعي عليه علي توريد محروقات بنزين وديزل بثمن اجمالي قدره (٢٠٣٠٠٠) ميتان وثلاثه الفا ريال سعودي لم يسدد منها شيء، ووالله انه قد استلم المدعي عليه كامل المبيع، والله العظيم" هكذا حلف.
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه اطلب الزام المدعي عليه بسداده مبلغ وقدره (٢٠٣٠٠٠) ميتان وثلاثه الفا ريال سعودي، مقابل توريد محروقات بنزين وديزل، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما كانت بينه المدعي هي الشيكات الصادره من المدعي عليه، واستنادا علي الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وبناء علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، لذلك كله.
نص الحكم: 
قررت الدايره الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٣٠٠٠) ميتان وثلاثه الفا ريال سعودي، وبذلك تقضي بناء علي ما هو موضح بالاسباب، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، وللمدعي عليه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.