tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-14 date_hijri=1442-08-01 document_type=ruling entity=document_number:811e5255-4af2-4599-af59-7560d33f2262 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4259 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) الغذاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: اشترت المدعي عليها من المدعيه اجهزه وخدمات انترنت بمبلغ وقدره (67,840) سبعه وستون الفا و ثمانمايه واربعون ريال بموجب فواتير، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدرها (6,700) سته الاف سبعمايه ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 1/8/1442ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره بانها اطلعت علي وثيقه الصلح المرفقه من قبل وكيل المدعيه وتبين ان المعامله حفظت لعدم وجود بيانات المدعي عليها، وعليه فان الصلح لم ينطبق عليه نص الماده 59 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، فرفعت الجلسه للمداوله وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه تبين ان معامله الصلح تم حفظها لعدم وجود بيانات لدي المدعي عليها، لذلك فان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس فالمدعي عليها لم تتبلغ لدي مكتب الصلح، حتي يمكن عرض الصلح علي اطراف الدعوي ثم البدء باجراءات المصالحه وفقا لما هو مشار اليه سابقا، يضاف علي ذلك ان المدعيه لم تقدم بيانات المدعي عليها فمن الواجب عليها توفير بيانات المدعي عليها وفقا لما نص عليه في الانظمه ذات العلاقه، مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.