tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531176203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-07-15 date_hijri=1440-06-18 document_type=ruling entity=document_number:5567b444-c81b-4993-83b1-fb2967b37444 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٠٨٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٣/٠٢/٢٠١٩م علي توريد ما يلي: 
سخان مياه (...) ٥٠ لتر بسعر مفرد ٢٧٥ ميتان وخمسه وسبعون ريال وبسعر اجمالي ٨٢٥٠٠ اثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال. (مرفق امر شراء ١).
كرتون مزيل صداء ٤٠ بسعر مفرد ٢٥٣ ميتان وثلاثه وخمسون ريال وبسعر اجمالي ٧٥٩٠٠ خمسه وسبعون الفا وتسعمايه ريال. (مرفق امر شراء٢).
اصدر المدعي عليه لموكلي شيكين كالاتي: 
شيك رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٩م بمبلغ وقدره ٨٦٦٢٥ .
شيك رقم (...) بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٩م بمبلغ وقدره ٤٤٦٩٥ .
تم تقديم الشيكين للبنك وتبين عدم وجود رصيد كاف، مرفق اعتراض البنك.
ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره ١٣١٣٢٠ مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال لم يلتزم بسدادها، وقد الجا موكلي لتوكيل محام ودفع اتعاب محاماه.
الاسانيد: 
اخطار.
امر شراء
شيك
اعتراض البنك
عقد اتعاب
الطلبات: 
التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: 
الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ١٣١٣٢٠ مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشرون.
الزام المدعي عليه باتعاب محاماه مبلغا وقدره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فقررت ما قيد اعلاه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٣٢٠.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: 
يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: 
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده
العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: 
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها اوامر الشراء المرفقه الصادره علي مطبوعات المدعي عليه والممهوره بتوقيع وختم منسوب اليه، بالاضافه الي شيكات بذات المبلغ وورقه اعتراض علي الشيك بعدم وجود رصيد، ولان ذلك يثبت استلام المدعي عليه للبضاعه محل التوريد وحيث لم يستلم المدعي مستحقاته الناشيه عن هذا التعاقد بناء علي الاصل وبناء علي ورقه الاعتراض علي الشيك، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه، فتبين لها ان للمدعي مستحقات في ذمه المدعي عليه لم يتلزم بسدادها وقد لجا لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم يلتزم المدعي عليه بما هو واجب عليه نظاما، ثم احيلت الدعوي الي الدايره طرفنا ولم يحضر المدعي عليها وقد انتهت الدايره الي الزامه بالحق الثابت في ذمته، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبه له بحقوقه الثابته في تلك الدعوي وتكلف اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعي، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليه المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق له لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه ماطالب به، وبه تقضي
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (١٣١,٣٢٠.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي.
ثانيا: الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، والله الموفق.