tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-31 date_hijri=1442-08-18 document_type=ruling entity=document_number:554cb261-7dc5-4ca6-aa74-f07468215c40 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2538 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (…) 
ضد/ (...)هويه وطنيه (…) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه لاسترداد مبالغ استحصل عليها بلا وجه حق وبقيد الدعوي بالقيد المنوه عنه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم توجيه اسيله للمدعيه عن طريق الترافع الكتابي ولم تجب ثم تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها بحضور الطرفين وقد جري توجيه عده اسيله للمدعي للاجابه عنها عن طريق الترافع الكتابي ولم يجب عليها المدعي وبعرضها عليه في الجلسه ونصها تطلب الدايره من المدعي ارفاق صحيفه الدعوي السابقه المشار اليها وفي اي دايره قيدت وهل جري عقد جلسات فيها وقدمت دفوع او لا، كما تطلب الدايره تحرير الدعوي تحريرا وافيا عن اساس المطالبه وسببها، وما الصفه التي كان يعمل بموجبها المدعي عليه خلال ثلاثه ايام قرر بانه لا تحضره جميع الاجوبه علي الاسيله المذكوره ويطلب مهله وبسؤاله عن دعوي موكلته قرر بان المدعي عليه كان عاملا لدي موكلته في وظيفه مدير فندق وقام باختلاسات بالمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي وتطلب موكلتي الزامه باعاده ما اختلس بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبسؤاله عن العقد وارفاقه بالدعوي ذكر بانه يطلب مهله وبسؤال المدعي وكاله عن صدور احكام بخصوص النزاع بين الطرفين قرر بانه لم يسبق الفصل بين الطرفين بحكم في النزاع بينهما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي او النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم وتفصل الدايره فيه علي استقلال ومن تلقاء نفسها وفقا لنص الماده (76) و(77) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان موضوع هذه الدعوي متعلق باسترداد المدعيه ما تتهم به المدعي عليه من اختلاس لايرادات الفندق الذي كان يعمل فيه مديرا تنفيذيا، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين اختصاصات المحاكم التجاريه وعليه فان موضوع هذه الدعوي خارج عن ولايه المحاكم التجاريه؛ اذ هو متعلق بمطالبه المدعي بمبالغ مختلسه حسب دعواه من قبل المدعي عليه وبما ان دعوي المدعيه لا تختص بها المحكمه التجاريه لعدم اندراج ما وقع بين الطرفين في اي مما بينته الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه فمطالبه المدعيه للمدعي عليه انما هي ناتجه عن علاقه تعاقديه كان فيها المدعي عليه اجيرا لدي المدعيه وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه انما ينحصر فيما نظمه المنظم وفصله وتختص بالفصل علي وجه الخصوص في النزاعات الناشيه بين التجار او ما كان ناشيا عن العقود التجاريه وفقا لما فصله المنظم او ما كان تطبيقا للانظمه التجاريه، ودعوي المدعيه حسب العلاقه التي تجمع طرفيها لا تندرج تحت اي من هذه الوجوه، وبما ان المطالبه عن المبالغ المتحصل عليها من قبل المدعي عليه وبما ان المدعيه تطالب بحقها المدني باسترداد المبالغ المدعي بها من المدعي عليه وبما ان الدعوي بهذا الوصف تكون مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم العامه استنادا الي الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه والذي يقرر اختصاص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي القضايا التي تخرج عن اختصاص المحاكم الاخري فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي بين الطرفين.