moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم439336001لعام1443ه المدعي: شركه الساطع للاستثمار المدعي عليه: شركه استرا للمصاعد شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مصعد مع التركيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، سدد منه (٤٨,٧٥٠) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد(١٢٠) مايه وعشرون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٨,٧٥٠) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال.2- عدم تنفيذ المدعي عليها، وطالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين،و الزام المدعي عليها بان تعيد المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد بتاريخ 29/12/2020م ممهور بتوقيع اطراف الدعوي.2- مجموعه سندات قبض عددها(2) علي مطبوعات مصاعد استرا من تاريخ 29/12/2020حتي تاريخ 2/1/2021م بمبلغ اجمالي قدره ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال ممهور بختم المدعي عليها مؤسسه مصاعد استرا.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليها قامت بدفع المبالغ للشركه المصنعه والتي تعاقدت معها في دوله بتركيا وقد تم شحن البضاعه لدوله للبحرين وتم منع استلام المصاعد من قبل مصلحه الجمارك بسبب الايقاف الذي حصل بين البلدين والي الان لم يتم دخول مصعد المدعيه وبقيه المصاعد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبن حضور المدعي عليها او من يمثلها، وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احاله علي صحيفه الدعوي التي جاء فيها (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد وتركيب وتشغيل مصعد ركاب بمبني الطرف الاول بمدينه الدمام بمبلغ اجمالي قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال وفقا للعقد رقم المبرم بتاريخ 29/12/2020م،سددت المدعيه للمدعي عليها الدفعه الاولي وقدرها (42,250) اثنان واربعون الفا ومايتان وخمسون ريال، وذلك عند توقيع العقد بتاريخ 29/12/2020م، شامله لقيمه الضريبه، كما سددت الدفعه الثانيه وقدرها (6,500) سته الاف وخمسمايه ريال بتاريخ 03/01/2021م، وذلك بموجب سندات القبض الصادره من المدعي عليها،ونص العقد المبرم بين الطرفين في الماده الخامسه (اليه سداد الدفعات) علي ان تدفع المدعيه الدفعه الثالثه وقدرها (30%) من القيمه الاجماليه فور وصول المصعد الي الموقع، الا ان المدعي عليها لم تلتزم لا بتوريد ولا تركيب ولا تشغيل المصعد حتي تاريخ هذه الدعوي،ونصت الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين (مده العقد) علي التزام المدعي عليها بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وتسليمها الي المدعيه بشكلها النهايي في فتره لا تتجاوز (120 يوم)، الا انها لم تلتزم بالوفاء بما تعهدت به رغم مرور اكثر من خمسه عشر شهرا، مما تسبب في الحاق الضرر بالمدعيه.الطلبات:لكل ما تقدم تطلب موكلتي الحكم لها بما يلي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها.الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال.3-الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من اضرار.الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات في النظام والتي تتمثل في سندات قبض وعقد ممهور بختم المدعي عليها واكتفي بذلك فافهمته الدايره بتقديم نسخه من العقد في النظام فاستعد لذلك وعليه تم تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 4/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجاب بانه وكيل جديد وقد مر بظروف صحيه و لم يستطع الاطلاع علي الدعوي، عليه افهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي مفصل علي الدعوي خلال 10 ايام ثم تلتزم المدعيه بتقديم رده خلال 10 ايام اخري تبدا من بعد انتهاء المده المقرره للمدعي عليها، فاستعد الطرفان بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،و سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه، حيث لم يرفق مذكرته وقد كان استمهل لارفاقها في الجلسه الماضيه، فامهلته الدايره 10 ايام ولم يرفق المذكره، فاجاب قايلا: لقد ارفقت المذكره في هذا اليوم، وبعرضها علي وكيل المدعيه، اجاب قايلا: ما يفعله وكيل المدعي عليها، مماطله لحق موكلي حيث لم يرفق مذكرته في المهله المحدده، فافهمته الدايره بارفاق مالديه من مستندات ورد علي مذكره المدعي عليها وكاله في مذكره خلال 5 ايام تبدا بعد انتهاء الجلسه، كما يلتزم وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي مذكره المدعيه وكاله خلال 5 ايام تبدا من تاريخ ايداع وكيل المدعيه لمذكرته، فاستعد الطرفان بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 25/2/1444ه وملخصها: ان المدعي عليها قامت بدفع المبالغ للشركه المصنعه والتي تعاقدت معها في دوله بتركيا وقد تم شحن البضاعه لدوله للبحرين وتم منع استلام المصاعد من قبل مصلحه الجمارك بسبب الايقاف الذي حصل بين البلدين والي الان لم يتم دخول مصعد المدعيه وبقيه المصاعد وقد تكبدت موكلتي خساير حفظ المصاعد في مستودعات في دوله البحرين طيله هذه المده بالاضافه الي ان المصاعد لا يستفاد منها الا من طلبها حيث يتم صنعها علي وفق مكان البرج الخاص بالعقار، وحيث ان المدعيه تطلب المدعي عليه انهاء التعاقد وارجاع المبلغ كل ذلك يؤدي الي تضاعف خساير موكلتي لذا نامل من المدعيه تفهم ذلك حتي يتم استلام المصاعد واستكمال بنود التعاقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في22/4/1444ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبن حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه،وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره جوابيه عن طريق النظام وافاد وكيل المدعيه انه لم يتمكن من ارفاق جوابه بالنظام وانه رده علي مذكره المدعي عليها يتمثل بالاتي (اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بما يلي:اولا: اقرت المدعي عليها صراحه بصحه التعاقد، كما اقرت ضمنا بصحه دعوي المدعيه، ولم تنكر ايا مما جاء في لايحه الدعوي، بل سعت لتبرير مخالفتها لشروط العقد بما ذكرت انه يعود لمصلحه الجمارك بدوله البحرين وبسبب الايقاف بينها وبين دوله تركيا، وكل ذلك مبررات لا تعني المدعي في شيء وهي تؤكد اخلال المدعي عليها بما تعاقدت عليه وتعهدت به، وهي ماموره بالوفاء بالعقد، ولا يخفي علي علم مقام الدايره ان الاقرار يكون صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه، وفقا لنص الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات، كما نصت الماده السابعه عشره من ذات النظام علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه).ثانيا: لم تطلب موكلتي ان يتم تصنيع المصاعد في دوله تركيا او غيرها من الدول ولم تضمن العقد تحديدا لذلك، وما قامت به المدعي عليها هو تصرف فردي من جانبها وعليها هي وحدها ان تتحمل ما ترتب عليه من اخلال بشروط العقد وما لحق بالمدعيه من اضرار جراء التاخير.ثالثا: لا وجاهه لطلب المدعي عليها استكمال بنود العقد بعد ان تم الاخلال بها وبما يوجب الفسخ، فقد التزمت المدعي عليها التزمت بموجب البند (7/2) من العقد بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في المده المتفق عليها بين الطرفين، وتلك المده قدرها اربعه اشهر، حيث ان موكلتي كان يجب ان تستلم المصاعد محل التعاقد خلال مده قدرها (120) يوما وقد انقضت تلك المده قبل (540) يوما، فعن اي استكمال تتحدث المدعي عليها. الطلبات:لكل ما تقدم، ولاقرار المدعي عليها بصحه دعوي المدعيه، فان موكلتي تطلب الحكم لها بما يلي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها. الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال) واحتفظ بحق موكلتها في رفع دعوي مستقله بالتعويض واتعاب المحاماه واكتفي بذلك،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين،و الزام المدعي عليها بان تعيد المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، حسب التفصيل الوارد في الوقايع واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بدفع المبالغ للشركه المصنعه والتي تعاقدت معها في دوله تركيا وقد تم شحن البضاعه لدوله للبحرين وتم منع استلام المصاعد من قبل مصلحه الجمارك بسبب الايقاف الذي حصل بين البلدين والي الان لم يتم دخول مصعد المدعيه وبقيه المصاعد،وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما، وسندات القبض مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وعليه فان الثابت للدايره بموجب ما سبق استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه كما ان الثابت عدم توريدها وتنفيذها لمحل العقد، واما دفع به وكيل المدعي عليها فقد جاء مرسلا وخليا مما يعضده كما ان العقد لم ينص علي ان التوريد يكون من دوله معينه، وحيث لم تقم المدعي عليها بالتنفيذ ولم تقدم مبررا مقبولا لذلك فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد محل الدعوي وتحكم بالزام المدعي عليها برد المبلغ محل المطالبه للمدعيه، وبناء علي ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه استرا للمصاعد شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه الساطع للاستثمار سجل تجاري (...) مبلغا قدره (48.750)ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. والله الموفق.