moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٩٦٣/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٥/٩/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٦ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: انها شريكه مع المدعي عليهما في الشركه المسماه/ شركه (...) للمقاولات وانظمه السلامه التي تاسست عام ٢٠٠١م وذلك من عام ٢٠١٣م بعد وفاه مورثها (...) ولها حق الاداره والتوقيع مع المدعي عليهما مجتمعين طبقا لتعديل عقد تاسيس الشركه لكن المدعي عليها تفرد بالاداره دون الرجوع اليها فيما اتخذاه من قرارات وترتب علي ذلك ضرر كبير عليها وعلي الشركه. وفي ختام لايحه الدعوي طلبت دراسه عقود الشركه مع الجهات الحكوميه ومقاولي الباطن وحصر جميع اموالها الحاليه والمؤجله وميزانيتها وسجلاتها من عام ٢٠١١م حتي عام ٢٠١٤م والمتسبب بالخساير ان وجدت وعلاقتها بشركه (...) وشريكه للمقاولات وهل تم انتقال املاك وعمال من شركه (...) محل النزاع لتلك الشركه وهل للمدعي عليهما شركات مستقله ومدي تاثيرها علي الشركه محل النزاع من حيث العقود والاصول والعماله والاخلال بالاداره. وختمت طلباتها بطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثون مليون ريال، جبرا للاضرار الماديه والمعنويه التي اصابتها جراء اخلالهما بالتزاماتهما العقديه والقانونيه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه ٢٧/٤/١٤٣٦ه وفيها سالت الدايره المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول قدم مذكره نفي فيها كل ما ذكرته المدعيه، وان موكله لم يتفرد باداره الشركه، وان قرارات الشركه تصدر باجماع الشركاء، وان من اسباب تعثر الشركه ان المدعيه بصفتها شريكه لم تكن تحضر للشركه وترفض التوقيع علي القرارات المتخذه لصالح الشركه، كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره جاء فيها ان كل ما ذكرته المدعيه غير صحيح وليس لموكله علاقه اداريه او تنفيذيه او ماليه تجاه المركز الرييس للشركه، وان اعمال موكله تنحصر في اداره فرع (...) وهو فرع مستقل ماليا واداريا عن مقر شركه (...) الرييسي في (...)، وفي جلسه ١٠/٦/١٤٣٦ه قدمت المدعيه مذكره لم تخرج عما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيلا المدعي عليهما قررا انهما يطلبان تعيين محاسب قانوني لمراجعه اعمال الشركه وميزانياتها، وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها متمسكه بلايحه الدعوي وتطلب مهله اضافيه لتقديم كافه المستندات المسنده لدعواها، ثم طلبت الدايره من وكيل السيد (...) تقديم السجل التجاري لمؤسسته الخاصه وكذا طلبت الدايره صوره من السجل التجاري لمؤسسه (...) فاستعدا بذلك ثم عرضت الدايره علي الطرفين تعيين خبير محاسبي لفحص ميزانيات واعمال الشركه بعد وفاه (...) وطلب (...) ان تكون من تاريخ ٢٠٠٩م حيث كان بعيدا عن الشركه في ذلك الوقت وكان (...) هو المتفرد بالاداره حتي وفاته، ثم طلبت الدايره من الطرفين ترشيح ثلاث مكاتب محاسبيه للجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٦ه قدمت المدعيه مذكره مكونه من احد عشر صفحه تضمنت بمجملها وقوع اخطاء من المدعي عليهما تسببت في ضرر الشركه، وفي ختام المذكره طلبت تكليف خبير للنظر بموضوع النزاع وهذا الطلب هو ما يطلبه وكيل المدعي عليه (...)، وطلب وكيل المدعي عليه الثاني فرض حراسه قضاييه علي الشركه واداره اعمالها فعقب المدعي عليه الاول وكذلك المدعيه انه لا يوجد شركه حتي يتم فرض حراسه قضاييه عليها ثم عقبت المدعيه بانها تطلب من المحكمه ترشيح خبير من قبلها، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٦ه اشارت الدايره الي انه وصلها عروض محاسبيه زودت الاطراف بنسخه منها وطلبوا مهله للرجوع لموكليهم، وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٦ه عرضت الدايره علي اطراف النزاع الصلح بحضور (...) الذي عرض علي الدايره حل النزاع بين الشركاء صلحا، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه (...) مذكره تضمنت ان الصلح لم يتم بين الاطراف وان المدعيه طلبت دفع مبلغ ٣٠ مليون ريال كتعويض عن الضرر، وطلبت محاسبه جميع الاطراف عن تدهور الشركه، وطلب ندب خبير محاسبي في الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت ان عرض الصلح لم يكن جديا، واكدت علي طلباتها الوارده في الدعوي، وفي جلسه ٤/١١/١٤٣٦ه قدم الاطراف مذكرات حصروا فيها طلباتهم لدراستها من قبل الخبير، وعليه قررت الدايره احاله النزاع للخبير الاقل اتعابا، وقد اتفقا علي ان تكون الاتعاب مناصفه والخاسر يتحمل اتعاب الخبير، واذن الاطراف علي ان يقتطع الخبير اتعابه من حساب الشركه علي ان تكون بشيكين مصدقين ويسلمها للدايره وتدرج ضمن دراسته لموضوع النزاع، ثم قررت الدايره: ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون ترخيص رقم (...) لتولي مهمه النظر في ادعاءات الاطراف واعداد تقرير نهايي فيها، وفي جلسه ١/٥/١٤٣٧ه ورد للدايره خطاب الخبير المحاسبي برقم ١٠/١٦٠٢/١ وتاريخ ١/٥/١٤٣٧ه يطلب فيه تمديد فتره اعداد التقرير وانه لا يزال يبحث عن البيانات الماليه وقد واجهته عده مشاكل اثناء اعداد التقرير منها: ١- انه لا يوجد مقر للشركه ولا موظفين ولا يمكن استخلاص اي معلومه. ٢-القوايم الماليه المصدره سابقا لا تطابق الواقع واصدرت اكثر من قايمه ماليه لنفس العام. ٣-تم مراسله الجوازات والمرور ومؤسسه النقد ووزاره العمل للحصول علي المعلومات الاساسيه، وقد حصل علي بعضها، وتعذر الحصول علي بعضها الاخر. ٤-عدد العماله الرسميه الذين يتقاضون رواتب حوالي ٣٠٠ موظف، ويوجد مثلهم تقريبا علي كفاله الشركه ولكن لا يتقاضون رواتب، مما يعني انها تاشيرات مباعه وعند البحث عن التنازل عن العماله المنقوله كفالتهم لكفلاء اخرين وجدنا اليه وزاره العمل بطييه وتستغرق عده اشهر للبحث. ٥-المقابله مع المدعيه تحتاج تنسيق مسبق والمدعي عليه الثاني لم نستطع مقابلته لتواجده في (...) منذ البدء في اعمال الخبره. ثم قررت الدايره الاستجابه لطلبه وتمديد فتره اعداد التقرير لمده اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه ١٠/٩/١٤٣٧ه حضر الخبير المحاسبي/ (...) وقدم التقرير النهايي الصادر في هذه القضيه وتسلم الدفعه الاخيره من اتعابه في هذه القضيه، ثم عقدت عده جلسات لم يرد فيها ما يخرج عما قدم سابقا، وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه حضرت وكيله المدعيه وقدمت مذكره حصرت فيها تصرفات مديرين الشركه جاء فيها: التصرفات في الفتره من ٢٩/١٠/٢٠١٢م وحتي توقيع عقد التاسيس بتاريخ ٥/١١/٢٠١٣م: ممارسه المدعي عليه الاول صلاحيات الاداره كامله كما كانت في عقد التاسيس قبل التعديل رغم حصوله علي تخارج مسبق من بقيه الشركاء (الشريك المتوفي والمدعي عليه الثاني) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١١م، ما يجعله متصرفا باموال الغير دون وجه حق (من توقيع عقود واتفاقيات واصدار شيكات وارسال خطابات بصفته مديرا عاما وشريكا اصيلا بالشركه). التواطؤ بين المدعي عليهما للاضرار بالشركه والمدعيه والتهرب من المسؤوليه-وذلك ب: ا-عدم تفعيل اتفاقيه التخارج او الغايها بعد وفاه الشريك مورث المدعيه. ب-توقيع اتفاقيه للفصل بين فرعي (...) و(...)، لتامين المدعي عليه الثاني واستخدام ذلك لاحقا والتهرب من المسؤوليه المدنيه والعقديه والتقصيريه تجاه الشركه والمدعيه والغير .. كما حدث بالفعل اثناء جلسات القضيه فقد انكر المدعي عليه الثاني اي علاقه له بما حدث للشركه كونه منفردا باداره فرع (...) ولا علاقه له بما يحدث في فرع (...) او مشروعات الشركه الانشاييه. التقصير في مهام الاداره الموكله لكل من المدعي عليهما بموجب عقد التاسيس وعدم تسخير تلك الصلاحيات للصالح العام للشركه والشركاء-متمثلا في: ا-عدم الدخول في اي مشروعات جديده لقسم الصيانه بالشركه رغم توفر كافه الامكانيات وذلك بالتامر مع مدير قسم الصيانه بالشركه (...). ب-عدم الاستفاده من الوديعه بحساب الشركه بالبنك (...)(وضعت كضمان بنكي لغرض الدخول في مشروعات جديده لقسم الصيانه) والتي هي احد المقومات التي تركها مورث المدعيه رحمه الله. عدم الدخول في اي مشروعات جديده لاي من انشطه قسم الاطفاء رغم توفر كافه الامكانيات والمقومات ما اضر بمصالح المدعيه والشركه واهدر سمعتها وخبرتها العمليه في هذا المجال. ث-تسريح المدعي عليه الاول لما يقارب نصف عماله الشركه الخبيره والمدربه علي مدي سنوات والتي كانت قد وصلت ل ٦٠٠ عامل وموظف في ٢٩/١٠/٢٠١٢م تاريخ وفاه مورث المدعيه مع علمهم بالصعوبات التي يتطلبها استقدام بعض الجنسيات والمجالات المهنيه وما ستتكلفه الشركه لاستقدامهم وتدريبهم من جديد. ج-عدم استخدام نظام اجير رغم احقيه الشركه في استخدامه للاستفاده من طاقه الشركه العماليه في توفير عايد شهري يغطي جزء من التزامات الشركه الدوريه. وعند حساب القيمه الاجماليه للكسب الفايت من المشروع تبين الاتي: عدد منسوبي الشركه الذين تم تسريحهم من تاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٢ وحتي توقيع العقد في ٥/١١/٢٠١٣م هو ٣٠٠عامل. – وقيمه تطبيق نظام اجير علي العامل الواحد لنفس الفتره الزمنيه هو مبلغ ٣٠٠٠ ريال شهريا. – اي ان القيمه الاجماليه للعايد من تطبيق النظام علي العماله المسرحه هو ٩٠٠,٠٠٠ ريال شهريا. ارتكاب مخالفات نظاميه: ١-عدم ابلاغ الجهات الرسميه والبنوك بوفاه الشريك مورث المدعيه. ٢-تجديد السجل التجاري للشركه بالمخالفه باستمرار وجود اسم الشريك المتوفي فيه. ٣-تجديد ترخيص الشركه الاستثماري بالمخالفه باستمرار وجود اسم الشريك المتوفي فيه. ٤-استخدام السجل المجدد بالمخالفه في تحديث بيانات البنوك، وعليه فان توقيع المدير المتوفي استمر ساريا علي حسابات الشركه المختلفه، وما ترتب علي ذلك من امكانيه تزوير شيكات وصرفها بتوقيع منسوب الي مورث المدعيه دون علم الورثه او المدعيه بذلك ما اضر بالشركه والمدعيه. ٥-استخدام مستندات الشركه المجدده بالمخالفه (السجل التجاري والترخيص) لتمديد فتره بقاء الشركه نظاميا دون الحاجه لتوقيع تعديل عقد التاسيس وتعديل وضع الورثه القانوني بعد وفاه الشريك، كوسيله للضغط علي الورثه لتنفيذ مطالبهم. واساءه اداره موارد الشركه الماليه لاغراض شخصيه دون ادني مراعاه لالتزامات الشركه الدوريه وكانهما يتجهان بالشركه الي التصفيه لا الاستمرار-من صور ذلك: ا-سداد المديونيات للموردين كامله دون جدوله. ب-تغذيه التامر مع مديري الاقسام لتفتيت اقسام الشركه ومثال ذلك: سداد كافه مستحقات مدير قسم الصيانه ا/ (...) البالغه (٢ مليون و١٠٠ الف ريال) وتوقيع ابراء لذمته مقدما (بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٢م)، رغم استمراره بعدها مديرا للقسم حتي ٢٠١٤ اي ما يقارب العاملين دون اتخاذ الاجراءات اللازمه للاستفاده منه في تطوير القسم او ايقافه في نفس مستواه المعهود. اساءه استخدام الصلاحيات الموكله اليهما بموجب عقد التاسيس قبل التعديل دون مراعاه لمصالح الشركه والشركاء: ا-الغاء فرعي الشركه ب(...) (مستودع وورشه) والتي هي من متطلبات الحصول علي ترخيص لممارسه بعض انشطه قسم الاطفاء بالشركه، ما تسبب في اقزمه اعمال الشركه، الامر الذي اضر بالشركه والمدعيه. استغلال الصلاحيات الموكله لهما في عقد التاسيس للصالح الشخصي مع تعارضه مع الصالح العام للشركه والمدعيه وذلك: ١-بنقل ملكيه بعض من سيارات الشركه (والتي تعد من اصولها) لملكيه مؤسساتهم الخاصه ومن عاونهما. ٢-نقل بعض من عماله الشركه الي مؤسساتهم الخاصه. ٣-التربح في بعض عقود المقاول في الباطن. ٤-التعنت ومساومه المدعيه وباقي الورثه برفض توقيع تعديل عقد التاسيس مرتين امام كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار ما اضر بالشركه والورثه كثيرا. ٥-الايعاز الي معقب الشركه-وكيل المدعي عليه الثاني/ (...) – بعرقله سير الاوراق في هييه الاستثمار. الخلط بين حسابات الشركه البنكيه المخصصه لكل من انشطه الشركه المستقله ما ادي الي نشوء الازمات بانشطه الشركه المختلفه. والاخلال بالمسؤوليه العقديه التي ينص عليها عقد الشراكه مع مؤسسه (...) وملحقه فيما يتعلق بمشاريع الانشاء الحكوميه بالشركه، وعدم بذل الاسباب للالتزام بها. وتحميل الشركه الاعباء الماليه لصالح المدعي عليه الاول والغير وذلك علي النحو التالي: ا-اقراض المدعي عليه الشركه مبالغ دون مبرر حيث ارصدت الشركه في تلك الاوقات لم تكن متعسره لتصبح دينا علي الشركه لصالح المدعي عليه. وحيث ان تلك المبالغ قد تكون ارباح مشروعات الشركه بالاسناد المباشر ادخلها المدعي عليه الي حسابه الشخصي ثم اعادها الي الشركه علي صوره قروض منه ما من شانه تاكيد سوء نيه المدعي عليه الاول وتورطه المباشر في اعمال الفساد في الشركه والاضرار بمصلحتها. فقد طلبت المدعيه وتعيد مطلبها بتفتيش حسابات المدعي عليهم الشخصيه للتحقق من مصدر تلك الاموال. ب-صرف المدعي عليه الاول شيك بقيمه ٢٢٠ الف ريال ل (...) من حسابه الشخصي ثم تحميل ذلك كدين علي الشركه لصالحه دون وجه حق او ادله تثبت اسبابه التي ذكرها في محضر اجتماع الخبير. ت-القصور في اداره مشروعات الانشاء في (...) والتسبب في تعثرها، ما ترتب عليه عدم قدره الشركه علي الوفاء بالالتزامات العقديه مع ممولي تلك المشروعات. والمقصود هنا الالتزامات تجاه عقد تمويل مشروعات (...) ((...): "شركه (...)")، حيث لو تمت اداره المشروعات باتباع قواعد الاداره الحكيمه وبذل الاسباب من قبل المدعي عليهما في سبيل الالتزام بالمسؤوليات الموكله لكل منهما تجاه تلك المشروعات بموجب عقد الشراكه مع (...) وملحقه، لتم تنفيذ المشروعات وصرف مستخلصاتها تباعا وسداد تلك الالتزامات العقديه دون مشكلات او عقبات، وكانت لتصبح سابقه اعمال للشركه تنتقل بها الي مرحله جديده من المنافسه لو تم تسليم تلك المشروعات بنجاح. وتصرفات المدعي عليهما فيما يخص قسم النشاط الانشايي والتي ادت الي تدهور القسم. وعدم ابلاغ مالك مشروع (...) بوفاه احد مديري الشركه والوحيد المخول بالتوقيع علي حساب المشروع لاتخاذ اللازم تجاه المبالغ التي ستصرف لاحقا كباقي الدفعه المقدمه ومستخلصات للمشروع. وتوقيع اتفاقيه شراكه غير ذات جدوي مع المقاول/ مؤسسه (...) للمقاولات، واخفاء ذلك علي الورثه ما اضر بالشركه وحملها المزيد من الاعباء تجاه ذلك العقد. وتوقيع ملحق للاتفاقيه يلزم كل من المدعي عليهما نفسه فيه بمسؤوليه اداره احد المشروعات الانشاييه مسؤوليه كامله ثم الاخلال بذلك العقد وملحقه وعدم الاخذ بالاسباب لتنفيذه، ما اضر بالشركه والمدعيه. مع التاكيد علي استمراريه العمل بهذا العقد حتي تاريخ ٩/١١/١٤٣٥ه ٢٤/٩/٢٠١٤. عدم تغيير ايبان الحساب المعتمد لدي مالك المشروع قبل نزول باقي الدفعه المقدمه ومستخلصات المشروع. وبعد نزول باقي الدفعه المقدمه في الحساب الذي لمورث المدعيه فقط حق التوقيع عليه، تم اصدار وصرف ٣ شيكات بمبلغ قدره ٨,٦٦٤,٠٠٠ريال سعودي (ثمانيه ملايين وست ميه واربع وستون الفا) (وهي باقي الدفعه المقدمه) بالمخالفه للقوانين والانظمه بعد وفاه صاحب الشيكات بتوقيع منسوب لمورث المدعيه كما ذكر المدعي عليه (...) انه حصل عليها موقعه علي بياض في حياه مورث المدعيه. اهدار تلك المبالغ في البند السابق مباشره والتي كان يفترض صرفها علي المشروع، دون انجاز تقدم في مراحل تنفيذ المشروع. الاستمرار في الامتناع عن تغيير ايبان الحساب المعتمد لمده ٧ اشهر رغم ايقاف البنك لتوقيع الشريك المتوفي، ما تسبب في تجميد مستخلصات المشروع في بنك ليس لاحد التوقيع عليه ما تسبب بشكل مباشر في عجز الشركه عن تنفيذ المشروع. توقيع المدعي عليه الاول عقد مقاول باطن مع مؤسسه (...) بشروط مجحفه بالشركه تنطوي علي تربح لصالح مؤسسته الخاصه بالاضرار بمصالح الشركه والمدعيه وبالمخالفه لانظمه الاستثمار ما اضر بالشركه والمدعيه. توقيع المدعي عليه الاول عقد مقاول باطن بمثابه تنازل مقنع عن المشروع مع/ مؤسسه (...) (المشار اليه في مذكرات المدعيه ب "(...)")، حيث تنازل به عن المشروع ومستخلصاته، وكذلك عن المرحله الثانيه من المشروع في حال الترسيه دون الرجوع الي الشركه ما اضر بالشركه والمدعيه. عدم الجديه في اداره المشروع الانشايي بالجوف من قبل المدعي عليه الاول، ما ادي الي انسحاب المقاول الباطن (مؤسسه (...)) موضحا في خطابه ان المقاول الرييسي (الشركه محل النزاع متمثله في المدعي عليه الاول) ليس لديها الجديه لتنفيذ المشروع مع توفر النيه المبيته لسحب المشروع من قبل المالك. مع العلم ان: المقاول الباطن لا علاقه له بالجدول الزمني او بقيمه المستخلصات المتفق عليها بين المقاول الرييسي والمالك، وانما يتم تحديد جدول زمني وقيمه للاعمال التي يقدمها بينه وبين المقاول الرييسي. مع العلم ايضا: ان المدعي عليه الاول كان قد بدا بالفعل في ذلك الوقت تحديدا (اي بعد التعاقد مع (...) "مؤسسه (...)" واهمال المشروع) في اتخاذ خطوات عمليه استعدادا للتهرب من نتاج ادارته للشركه، وقام برفع قضيه يدعي فيها انه متخارج بموجب اتفاقيه التخارج التي اخفاها سابقا مده عام وشهرين. تعمد الاضرار بالورثه والمدعيه من خلال: ا-التسبب في بقاء الورثه بشكل غير نظامي داخل المملكه وما يترتب علي ذلك في المجال الصحي والتعليمي. ١-التعنت ضد الورثه ورفض نقل خدماتهم الي الشركه بعد انتهاء اقامتهم لحين تعديل عقد التاسيس. ٢-عدم اعلام الورثه بالقضايا علي الشريك المتوفي ما تسبب في صدور ملاحقه بحق مورثهم، ما اثر عليهم بشكل مباشر. ب-الامتناع عن سداد باقي اقساط سياره الشريك المتوفي (المقدره ب ٢٠ الف ريال فقط) والتي هي حق له حسب لايحه الشركه الداخليه واقرار المدعي عليه الاول في محضر الخبير رقم (ب/٢١ بتاريخ ٣٠/١/١٤٣٧ه) وتؤول الي ورثته من بعده، ما تسبب في صدور ملاحقه بحق السياره ومن الجدير بالذكر ان كل من المدعي عليهما حصل علي سياره بالفعل وتم سداد كامل اقساطها ونقل ملكيتها اليهما. ت-اقامه دعوي دون وجه حق قبل تعديل العقد بغرض تحميل المدعيه مسؤوليه ما حل بالشركه نتيجه قراراتهما وتصرفاتهما دون مراعاه لما تسببه تلك القضايا الكيديه من هدر وتشتيت لوقت ومجهود الورثه. ث-التهرب من المسؤوليه من قبل المدعي عليه الاول ومحاوله الحصول علي توقيع الورثه بان المشروع الانشايي بالجوف فقط خاص بمورثهم وبهم (الورقه) ووحدهم يتحملون مسؤوليته الماليه والاداريه والفنيه والضغط عليهم لقبول ذلك (مع استمرار اداره المدعي عليه (...) له بكامل الصلاحيات). وبالتالي فان المدعي عليه الاول لم يكتف فقط بممارسه صلاحياته الكامله في الاداره كشريك ومدير اصيل بالشركه دون وجه حق لمده السنه والشهرين بالتواطؤ مع المدعي عليه الثاني، واستغلال ذلك جيدا لمصلحته وللاضرار بالشركه والمدعيه كما وضحت المدعيه، بل قام بمجرد توقيع التعديل علي عقد التاسيس وقبل صدور ترخيص الاستثمار المعدل والساري برفع دعوي يريد فيها اثبات التخارج الذي اخفاه سابقا وكذلك الزامها بدفع له مبلغ ٤٠,٠٠٠ (اربعون الف) ريال شهريا اعتبارا من ١/١/٢٠١٢ الموافق ٧/٢/١٤٣٣ه نظير ادعاؤه بعمله كمراقب مالي بالشركه واستمراره مشرفا فقط علي اعمال الشركه الامر الذي مفاده بان المدعي عليه الاول (...) بعد ان اصاب الشركه بالخراب ونهب واهدار اموالها قرر الهروب ظنا منه بذلك، وان مطالبه جاءت للتغطيه والتعتيم علي ما اقترفه بحق الشركه والمدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانها لا تحتوي علي جديد وطلبا الفصل في القضيه علي ضوء ما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب التعويض عن تصرفات الشركاء التي اضرت بالشركه في الفتره من تاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٢م الموافق ١٣/١٢/١٤٣٣ه الي تاريخ ٢٣/٣/١٤٣٦ه، وحيث ان اساس هذه الدعوي اقامه دعوي المسؤوليه وبموجبها تطلب المدعيه مساءله المدعي عليهما عن الاضرار التي لحقت بشركه (...) المملوكه للمدعيه وموكليها مع المدعي عليهما، واذ ان بحث هذه الدعوي يتطلب ندب جهه خبره من اجل ان تتحقق من مسؤوليه المدعي عليهما عن الاضرار الواقعه علي الشركه وتسبب المدعي عليهما في ذلك، ومدي استحقاق المدعيه للتعويض التي تطالب به، وهذا لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه تسبب المدعي عليهما بالاضرار علي الشركه محل النزاع، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. وحيث اتفق الاطراف علي ندب خبير محاسبي واختيار مكتب (...)، وقام الخبير بتقديم التقرير النهايي بهذه القضيه بعد رده علي ملاحظات الاطراف وخلص الي النتيجه الاتيه: ١-لا يوجد مقر دايم للشركه في الوقت الحالي، ولا موظفين، مما يعد ان الشركه في طور التصفيه. ٢-ان المدعي عليه الثاني لم يقدم مستندات بحجه انه منفرد باداره فرع (...) ومستقل تماما عن فرع (...) وان المشاكل التي حدثت بين الشركاء في فرع (...) فقط. ٣-لم يتم سداد كامل المستحقات الماليه للموظفين والممولين والموردين. ٤-لم يتم انجاز الاعمال الانشاييه الثلاثه مما يعد التزام مالي قايم حتي تاريخه. ٥-تتوفر مبالغ نقديه في الحسابات البنكيه تفوق ٦ ملايين ريال، وقد تكون هناك مستخلصات لم يتم تحصيلها بعد. ٦-ارتكبت الشركه تجاوزات ماليه ونظاميه قبل وفاه مورث المدعيه، مثل بيع التاشيرات، واصدار قوايم ماليه مضلله لعام ٢٠١١م بهدف التهرب الضريبي والحصول علي تصنيف لدي وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكان ذلك خلال اداره مورث المدعيه. ٧-ارتكبت الشركه تجاوزات نظاميه بعد وفاه مورث المدعيه من بقيه الشركاء، تجديد السجل التجاري بعد الوفاه، وعدم اخطار البنوك بوفاه احد الشركاء، وصرف شيكات تم توقيعها علي بياض من قبل الشريك المتوفي. ٨-لا يمكن الاعتماد علي القوايم الماليه المصدره لعام ٢٠١٢م و٢٠١٣م وذلك لعدم ادراج حسابات عقود مقاولات الانشاء وبالاضافه الي عدم ادراج حسابات فرع (...)، وعدم تطابقها مع موازين المراجعه، اما القوايم الماليه لعام ٢٠١٤م لم تصدر بعد، كما انه لا يوجد محاسب حاليا. ٩-لدي كل شريك (من الشركاء الثلاثه) منشاه مستقله عن الشركه وتمارس انشطه مشابهه، وتعمل بالتوازي مع شركه (...) وبرضي الشركاء. ١٠-من اسباب انهيار الشركه: ا-الدخول في مشاريع ضخمه تفوق مايه مليون ريال بالرغم من عدم اختصاص وقدره الشركه لتنفيذ تلك المشاريع. ب-توقيع عقود تمويل بادخال سيوله ضييله مقابل التنازل عن نسبه ارباح ضخمه. ج-عدم الاستفاده من السيوله المتوفره من المشروع نفسه مما عطل اتمام تنفيذ المشاريع. د-بخلاف الشركاء تم تجميد المبالغ في البنوك مما تسبب بشكل مباشر عجز الشركه عن سداد التزاماتها. ه-تسديد مستحقات الممولين بعد وفاه زوج المدعيه مما ادي الي ندره السيوله التي تطلبها تلك المشاريع الضخمه. و-التاخير الشديد لتنفيذ المشاريع الانشاييه خلال فتره اداره (...) (مورث المدعيه)، مما ادي الي صعوبه ايجاد مقاول يقبل بتنفيذ المشروع بكامله بنفس القيمه والمده الزمنيه المتبقيه، وعدم وجود صفه رسميه لمن يقوم بالتوقيع علي العقد من قبل الشركه. ز-توقف الصلاحيه للشركاء للوصول للحساب البنكي الخاص بالمشروع للاستفاده من السيوله المتوفره. ح-تعديل عقد التاسيس لبند الاداره بان تكون بالاجماع فقط بين الشركاء، واستحاله تنفيذ ذلك في الحياه العمليه، كما ان المدعيه لم تلتزم بالحضور الدوري للشركه لانجاز الاعمال. ولما كانت المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهو مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) ومن ثم يتعين علي الدايره والحال كذلك ان تتقصي النظر في قيام هذه الاركان علي الواقعه ماثله النظر ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، والدايره في سبيل ذلك فانها تتصدي لدراسه اوراق القضيه وتقرير الخبير المحاسبي بالقدر الذي تتحقق معه من قيام المسؤوليه، وتستبعد ما لا يمت بصله في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الاوراق وبعث الادله والقراين ذات الاثر المباشر في المنازعه، وحيث لم يرد في التقرير النهايي للخبير المحاسبي ما يثبت تسبب المدعي عليهما بالاضرار التي تدعيها المدعيه بل ان البين من تقرير الخبير المحاسبي ان الجزء الاكبر من الاعمال التي اضرت بالشركه وقعت في فتره اداره مورث المدعيه للشركه حيث كانت الشركه تقوم بتنفيذ مشاريع انظمه السلامه، ولم تكن متخصصه بتنفيذ المشاريع الانشاييه، كما ذكر الخبير المحاسبي انه لم يتمكن من الاطلاع علي كامل المستندات والدفاتر المحاسبيه لعدم وجود اداره ماليه بالشركه، ولوجود قوايم ماليه مضلله ولا يمكن الاعتماد عليها لابداء رايه الفني، وحيث ذكر في رده علي اعتراضات المدعيه علي التقرير المبديي ان من اسباب انهيار الشركه استحاله اداره الشركه بالاجماع وان المدعيه لم تلتزم بالحضور الدوري للشركه لانجاز الاعمال لاسيما انها كانت تشارك بقيه الشركاء في الحصول علي موارد الشركه مما تسبب فعليا باستحاله اتخاذ القرارات دون مباشره المدعيه لاعمالها، واما بخصوص السيارات المملوكه للشركه والعماله التابعين لها فللمدعيه ان تقيم دعوي مستقله للنظر في دعوي المسؤوليه بمواجهه المدعي عليهما، حيث لم يقدم الخبير المحاسبي ما يفيد ذلك وهل تم نقل السيارات والعماله الي مؤسساتهم الخاصه بمقابل او بلا مقابل، وبما ان الحال كما ذكر وحيث خلا التقرير المحاسبي من اسناد الخطا علي المدعي عليهما ولم يستبن للدايره مكمن الخطا من تصرفاتهما، حتي يتسني لها تقرير واقعه التعويض في هذه المنازعه، مما تنهار معه باقي الاركان لانتفاء الركن الاول، وتكتفي به الدايره عن بحث بقيه الاركان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد هذه الدعوي. (عليه) وبعد التامل حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٤٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها التعويض عن تصرفات الشركاء التي اضرت بالشركه في الفتره من تاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٢م الموافق ١٣/١٢/١٤٣٣ه الي تاريخ ٢٣/٣/١٤٣٦ه، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض هذه الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٣٠/٩/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيله ليوم ١٧/١٠/١٤٣٩ه، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٥/٩/١٤٣٩ الصادر في القضيه رقم ٢٩٦٣ لعام ١٤٣٦ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.