tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630077349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-17 date_hijri=1446-01-24 document_type=ruling entity=document_number:a2bf16c3-5488-47bb-9f9e-7f5b46a2197d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٧٨٠ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقليات مساهمه مقفله
المدعي عليه :
شركه (...) للطرق (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بيع وتوريد محروقات واسفلت عدد (٤٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٨٦,٨٢٧.٤٠) مليونان وسته وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني للتوريد (٢٠٨,٦٨٢,٧٤٠.٠٠) ميتان وثمانيه مليونا وست ميه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه واربعون ريالا، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هو: (...)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٨٦,٨٢٧.٤٠) مليونان وسته وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و اربعون هلله، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، ومصادقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع الطرفين، ومجموعه كشوفات الحسابات تثبت التوريد بين الطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: ندفع بتقادم الدعوي لمضي اكثر من ثمان سنوات ونصف فصمته الطويل دون مطالبه طوال هذه المده دليل علي عدم صحه دعواه .
ثانيا: احتياطا نجيب علي الدعوي بالاتي: سلمت المدعي عليها للمدعي مشروعين بقيمه اجماليه قدرها (٢٦,٥٣٧,٩١٦) سته وعشرون مليونا وخمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا تفصيلها كالتالي:
١- تشغيل وصيانه ونظافه طرق (...) بمنطقه (...)/ قطاعي ((...)- (...)) المشروع (...) بمبلغ (١٥,٥٨٥,٦٦٦) خمسه عشر مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وسته وستون ريال.

٢- تحسين مداخل المدن (مرحله اولي) رقم ٤/ ٠٠ / ٠٧ / ٠٦٠٣ / ٠٠١ / ٠٠٧ / ١٩ بمبلغ (١٠,٩٥٢,٢٥٠) عشره مليون وتسعمايه واثنان وخمسون الف ومايتان وخمسون ريال.
وتم التفاهم في حينه شفاهه بان للمدعي عليها نسبه قدرها ٥ بالميه من قيمه المشروعين واجمالي ما تستحقه المدعيه من المشروعين مبلغ وقدره (١,٣٢٦,٨٩٥.٨) مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانون هلله.
٣- نظرا لان محاسب الشركه مسافر في (...) وهو علي معرفه بالحسابات فنحتفظ بحقنا في تقديم اي اضافه او التعديل حال عودته بين هذه الجلسه والجلسه التاليه لها.
ثالثا: تم تاجير عماله ومعدات المشروع من طرف المدعي عليها للمدعي وسيتم حصر قيمتها وهذا حسب الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه، ونطلب رد الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد نصها: ردا علي ما ورد فيه من وجهين:
الوجه الاول: من الناحيه الشكليه، فلا وجاهه لما دفع به المدعي عليه وكاله اذا ان الحق نشا بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م اي خلال المده المرعيه نظاما للمطالبه بالحق، وهذا هو الثابت من مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها.
الوجه الثاني: من الناحيه الموضوعيه، فان ما اورده المدعي عليه وكاله من جواب غير ملاق لاصل الدعوي الثابته بموجب مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، الامر الذي يجعل ذمتها مشغوله بالمبلغ محل المطالبه ويلزمها باداء الحق الثابت نظاما ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مصادقتي الرصيد فطلب مهله لحين عوده محاسب الشركه من (...)فافهمته المحكمه بان لا تري امهاله فان عليه الجواب فارسل ما نصه: ( ندفع بعدم صحه خطاب تاكيد الارصده المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٢٣م وحينها لم تكن شركه (...) قايمه بموجب خطاب وزاره التجاره بتغيير الاسم الي شركه (...) شركه شخص واحد والمؤرخ ١٤٤١/٠٤/١١ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م والمتضمن ان تغيير الاسم تم في ١٤٣٩/٠١/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م اي ان كيان شركه (...) لم يكن قايما وقت المطابقه محل الانكار وتغير قبل ذلك بسنوات عديده)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ودفعت المدعي عليها برد الدعوي لعدم صحه خطاب الرصيد لتغير اسم الشركه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مصادقتي تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم ينكر وكيل المدعي عليها صحه التوقيع او الختم، وبما ان الورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان تغيير اسم الشركه يقتضي بان كيانها لم يعد قايما فهو غير صحيح اذ الشركه بذات سجلها التجاري تعد قايمه ولا اثر لتغيير اسم الشركه علي ذلك وهو ما نصت عليه الماده (٥ / ٤) من نظام الشركات يجوز تعديل الاسم التجاري للشركه وفقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، ولا يترتب علي التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظاميه التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل 
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للطرق، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للنقليات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٠٨٦,٨٢٧.٤٠) مليونان وسته وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا و اربعون هلله، وبالله التوفيق.