moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1659 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه والتي جاء فيها: (اشاره الي الحكم الصادر في القضيه رقم 11957 والمقيده في عام 1438ه الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمصدق من الاستيناف، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ (…)، سجل مدني: (…) بان يدفع لي انا/ (…)، سجل مدني: (…) مبلغا قدره ستمايه وخمسه عشر الف ريالا محمولا علي اسبابه. (مرفق 1) وحيث ان المدعي عليه جحدني في البدايه والجاني لرفع الدعوي مما اضطرني الي دفع تكاليف الوكيل الشرعي في تلك الدعوي ودفع مصاريف المذكرات واللوايح المقدمه والاستشارات القانونيه والتي بموجبها (بعد توفيق ﷲ سبحانه وتعالي) اقتنعت الدايره ناظره الدعوي وتم الحكم في تلك الدعوي لصالحي؛ مع شده جحود المدعي عليه بذلك المبلغ، وحيث اني طالبت من بدايه تلك القضيه بدفع مصاريف الوكيل الا ان الدايره اقترحت علي (شفويا) فصل اتعاب الترافع لحين تصديق الحكم من الاستيناف ثم رفع دعوي مستقله بذلك، فاجبتهم لذلك في اخر جلسه عقدت لتلك القضيه). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ، ففي جلسه 25 /02 /1441ه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكله اعادت ما جاء في لايحتها واجملت بقولها اطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلي مقابل انكار المدعي عليه وامتناعه عن سداد موكلي الصادر بشانها حكم لصالح موكلي في القضيه رقم 11957 وتاريخ 7/11/1438ه المؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 2/1/1440ه والتي تكبدها موكلي واضطر لاقامه تلك الدعوي وبعرضه علي المدعي عليه اصاله اجاب بقوله ادفع ابتداء بعدم الاختصاص النوعي والمكاني واما فيما يخص موضوع الدعوي فان الحاضر نيابه عن المدعي هو وكيل وليس محامي كما ان طلب المدعي اتعاب محاماه وان الوكيل في هذه القضيه مخالف وعندي بينه علي مخالفته واطلب مهله لتقديم اجابتي محرره فافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال 10ايام من تاريخ هذا اليوم الكترونيا كما افهمت الدايره وكيله المدعي باستلام نسخه منها والرد عليها خلال 10 ايام التاليه بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديها من مستندات وبينات ثم افهمت الدايره الطرفان باحضار نسخه مما يتم ايداعه الكترونيا في الجلسه القادمه فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي جلسه 20 / 04 / 1441 ه حضر اطراف الدعوي وافاد المدعي عليه بانه لم يستطع تقديم اجابته الكترونيا، وانه جري ايداعها عن طريق الاتصالات الاداريه، وتفيد الدايره بانها وصلت بتاريخ 19/4/1441 وجري ضمها في ملف القضيه وباطلاع وكيله المدعي اجابت بان الدايره العاشره نظرت الدعوي رقم 11957 لعام 1438 وهم ذات اطراف الدعوي وان المدعي عليه هو (…) وان هذه الدعوي هي لطلب التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك ان هذه الدايره هي من حكمت في الموضوع الاصلي لصالح المدعي وان هذا الدعوي هي فرع للدعوي السابقه، كما اضافت بان الحكم الصادر لموكلي 615،000ريال وتطلب اتعاب محاماه بنسبه 20% وتعادل مبلغ 123،000ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا لنظر الدعوي، واضاف بانه ارفق شهاده تعريف بمقر عمله في القصيم في قريه (…) وعنوان وطني، كما ان المدعي قد طلب في دعواه السابقه التعويض عن اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها علي المبلغ الذي تطالب به طلبت مهله لتقديمه فافهمتها الدايره ان عليها ايداع ردها الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ هذا اليوم، علي ان يقدم وكيل المدعي عليه اجابته بعد ذلك خلال 15 يوما وافهمت الدايره اطراف الدعوي بالتقيد بالمدد، وان يقدموا ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم التمكن من ايداع الرد الكترونيا ان عليه التواصل مع الدعم الفني فاستعدا بذلك. وقد ارفق المدعي عليه مذكره الكترونيه تضمنت - وقد تضمن جواب المدعي عليه: 1- المحامي المذكور اسمه في العقد المرفق ليس له صفه في الدعوي رقم 11957 بحيث ان القايم علي الدعوي الوكيل (…) هويه رقم (…) والوكاله رقم (…) تاريخ 22/ 2/ 1438ه صريحه من المدعي (…) الي (…) بدون وسيط بينهما. 2- ذكر المدعي في صحيفه دعواه الاساسيه للدعوي 11957 ان اتعاب المحاماه خمسون الف ريال وكرر ذلك في جلستين متتاليتين والان يقول 20% وفيه فارق كبير بينهما وهذا مما يشككنا في صحه ما قاله مؤخرا و قدمه علما ان تاريخ العقد المقدم يسبق تاريخ القضيه مما كان يسهل عليه ذكر المبلغ الصحيح في اتعاب المحاماه حينها في صحيفه دعواه 11957. 3 - القايم علي الدعوي 11957 (…) وكيل وليس محامي ومخالف لنظام الوكاله الشامل لدي مايثبت ذلك بصك شرعي رقم (…). 4- تسبيب حكم القضيه شاهدين ويمين فقط دون التسبيب في اي مذكرات اخري.- وفي جلسه اليوم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديده وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي ما ذكره المدعي عليه من كون الوكيل في القضيه الاصليه يختلف عن الوكيل المشار له في هذه القضيه فاجاب قايلا: ان موكلي تعاقد مع المكتب لاعداد اللوايح والاستشارات ونحوها واما التمثيل فكان من وكيل اخر هكذا اجاب ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه تعويضه عن اتعاب الترافع المقدره ب20% من المبلغ المحكوم به مبلغ وقدره (123،000ريال) في القضيه رقم 11957 والمقيده في عام 1438ه والتي نظرتها هذه الدايره وحيث ان هذا النزاع بين الطرفين متولد من القضيه الاصليه التي نظرتها هذه الدايره وقد انعقد اختصاص نظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الخامس من الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه والتي نصت علي (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه…) وعلي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي:- …9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه…) وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات مطالبته الصك الصادر في القضيه الاصليه وقد اطلعت الدايره عليه فوجدته طبق ما ذكره المدعي وحيث ثبت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، حتي الجا المدعي لرفع الدعوي الاصليه وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (30750ريال) وعليه ولما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (…) رقم الهويه: (…) ان يسلم للمدعي (…) رقم الهويه: (…) مبلغ وقدره (30750ريال) ثلاثين الف وسبعمايه وخمسين ريالا اتعاب تقاضي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1083 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه دفع اتعاب التقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (30.750) الف ريال اتعاب التقاضي، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/ 1/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 1659 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري