tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430181495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=document_number:f87066ab-b89f-4fd4-883b-6acf0df19af8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470031725 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1441/05/06 ه الموافق 2020/01/01 م اتفق طرفا الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها خضار وفواكه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الثمن المستحق في ذمتها مبلغا قدره (46,462) سته واربعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد مؤرخه في 2020/12/31 م، علي مطبوعات شركه (...) التجاريه، علي مبلغ قدره (46,462) سته واربعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1444/03/21 ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها وفق تقرير التبليغات المرصود في ملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي المستندات سالته الدايره عن بينته فاجاب قايلا: بينتي هي سجل المطابقه المذيل بختم المدعي عليها المرفق، وبعد الاطلاع علي المستندات، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع قيمه توريد خضار وفواكه مبلغا قدره (46,462) سته واربعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا. ولم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي. وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله مصادقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، بكامل مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجه علي المدعي عليها؛ استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه ذي الرقم(...) مبلغا وقدره (46,462.00) سته واربعون الفا واربع ميه واثنين وستين ريالا لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.