tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-28 document_type=ruling entity=document_number:1219 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1285 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
وبحضور ناصر صالح الطيار امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اقام هذه الدعوي بموجب الطلب المقيد برقم (1219) وتاريخ 28/1/1440ه فتم قيدها قضيه بالرقم اعلاه واحالتها لهذه الدايره، فنظرتها الدايره علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي حسب ما قدمه المدعي وقرره في جلسات المرافعه: في انه استاجر من مؤسسه المدعي عليه اعلاه سياره من نوع (هونداي اكسنت) لونها ابيض صنع عام 2016م تحمل اللوحه (...) وبعد نهايه مده العقد في 12/8/1437ه قام بتسليم السياره لاحد الاشخاص ليقوم بتسليمها للمؤسسه الا ان المؤسسه مددت العقد عليه مع ذلك الشخص، رغم انه ليس وكيلا عنه وانما هو مفوض من قبله بتسليم السياره فقط للمؤسسه، ثم زعمت المؤسسه لاحقا تعرض السياره لتلفيات في الفتره التاليه لنهايه العقد وقامت علي اثره بالتقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض بطلب تنفيذ سند لامر بمبلغ (41,245) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا حرره لامرها عند توقيع العقد بطلب منها مدعيه بان ذلك المبلغ مقابل التلفيات الحاصله في السياره، وذلك كله رغم انتهاء مده العقد المتفق عليها، وخلص المدعي من ذلك حسب ما حصر به دعواه الي طلب الحكم بعدم احقيه المدعي عليه لمبلغ السند لامر المذكور والزامه باعاده السند اليه. هكذا تلخصت دعواه، فيما تلخص جواب المدعي عليه وفق ما قدمه وقرره وكيله: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 29/7/1438ه في: التسليم بوجود اصل العلاقه التعاقديه المدعي بها والدفع بانه بعد نهايه العقد بتاريخ 12/8/1437ه حضر لدي المؤسسه شخص ذكر انه مرسول من المدعي ودفع مبلغا قدره (1,000) الف ريال ذكر انه من المدعي وان المدعي سيسلم السياره بعد اسبوع ولم يطلب تسليم السياره او اقفال العقد ولم يكن معه وكاله او تفويض عن المدعي، وبعد مرور اسبوعين علي ذلك تم الاتصال علي المدعي عده مرات حتي حضر للمكتب وافاد بانه سلم السياره لشخص اخر وانه حاول استعادتها منه فعجز، فتم الذهاب معه لقسم الشرطه واكد عليه مدير القسم ان السياره في مسؤوليته طالما سلمها لذلك الشخص بقبوله، ثم ان المدعي وعدهم بمحاوله استعاده السياره من ذلك الشخص، الا انه لم يلتزم لاحقا بذلك ولم يرد علي اتصالات المؤسسه عليه، وبعد مرور واحد وسبعين يوما تلقت المؤسسه اتصالا من الدوريات الامنيه يفيد بالحضور عند السياره في (حي النسيم) قتبين ان علي السياره اثار تفحيط وتلفيات وصدمه نتيجه التفحيط، وقد تم استلام السياره من قبل الدوريات في نفس الموقع ثم تم تقدير التلفيات من قبل شيخ المعارض بمبلغ (13,500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال، وهو مبلغ مستحق لموكلته علي المدعي بالاضافه لمبلغ (10,000) عشره الاف ريال غرامه تفحيط حسب البند (3/و) من العقد وغرامه قدرها (200) ريال عن كل يوم تاخير حسب البند (3/ر) من العقد بالاضافه الي اجره الفتره التاليه لانتهاء العقد في تاريخ 12/8/1437ه؛ ما يصبح معه اجمالي مستحقات مؤسسه موكله عن ذلك مبلغا قدره (41,245) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا، وعلي ضويه تم التقدم لمحكمه التنفيذ بطلب تنفيذ السند محل الدعوي ، والمدعي هو المفرط بتسليمه السياره لطرف اخر والمفرط اولي بالخساره، وخلص وكيل المدعي عليه من ذلك الي طلب الحكم برد الدعوي. هكذا تلخص رده. وقد عقب المدعي علي ذلك بمذكره اضاف فيها ان مؤسسه المدعي عليه خالفت الماده (5/1) من العقد التي نصت علي عدم جواز تعديل شيء منه الا بموافقه طرفيه؛ حيث قامت بتمديد العقد عليه دون علمه ورضاه، واكد انه سلم السياره للشخص المرسول منه لاجل تسليمها فقط للمؤسسه وان المدعي عليها استغلت وجود السند معها ومددت العقد. هكذا تلخص رد المدعي، وقد عقب عليه وكيل المدعي عليه بمذكره تمسك فيها بجوابه المذكور. هذا وقد سالت الدايره الطرفين عن تاريخ نهايه العقد؟ فاجابا بانه في تاريخ 12/8/1437ه. واضاف وكيل المدعي عليه ان تاريخ العثور علي السياره من قبل الدوريات الامنيه هو 7/10/1437ه. واضاف المدعي بان التلفيات التي دفع وكيل المدعي عليه بها حصلت بعد تاريخ نهايه العقد. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يفصل موجبات مبلغ السند لامر محل الدعوي، فاجاب بانه يشمل ما يلي: (1) مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال غرامه التفحيط المبينه سابقا. (2) مبلغ قدره (13.500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال فرق قيمه السياره قبل وبعد الحادث والتلفيات الحاصله بها.(3) اجره 71 يوما عن الفتره من نهايه العقد في 12/8/1437ه الي 12/10/1437ه؛ حيث ان السياره بعد العثور عليها في تاريخ 7/10/1437ه ظلت لدي الشرطه لمده خمسه ايام لاستكمال اجراءات تقييمها، بالاضافه الي غرامه تاخير قدرها (200) مايتا ريال عن كل يوم من هذه الايام. هكذا اجاب، كما سالت الدايره المدعي عن تاريخ تحرير السند لامر؟ فاجاب بانه حرره عند توقيع العقد الاصلي بناء علي طلب مؤسسه المدعي عليه دون ان يؤرخه وان يكتب فيه مبلغا محددا وذلك وفق ما طلبته منه المؤسسه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بالمصادقه علي ذلك وان سببه ان المؤسسه كانت انذاك تطلب من المستاجر منها تحرير سند لامر بدون ان يسجل فيه مبلغا محددا وتاريخا محددا لتحفظ به المؤسسه اي مستحقات تثبت لها لاحقا بحيث تدون مبلغ تلك المستحقات وتاريخها ثم تقدمه للجهه المختصه وهذا ما حصل في حاله المدعي وقد تم افهامه بذلك في حينه وقبل به. وبعرض ذلك علي المدعي انكره وقرر انه تم تحرير السند بتلك الصفه بطلب من المؤسسه ولم يتبين له موجبه ولا شييا مما ذكره الوكيل في اجابته المذكوره، كما سالت الدايره الطرفين عن قدر المبلغ المدفوع من المدعي للمؤسسه؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بان المبلغ المدفوع (1,500) الف وخمسمايه ريال، خمسمايه ريال منه دفعت مقدما عند توقيع العقد، والف ريال دفعها الشخص المرسول لاحقا من المدعي وذلك بعد مضي عشره ايام من نهايه مده العقد الاصليه. هكذا اجاب، فيما اجاب المدعي بانه دفع (500) خمسمايه ريال فقط عن عشره ايام تشمل الفتره التي وقع عنها العقد بدايه ومده اضافيه بعدها، حيث اتصل بالمؤسسه وطلب منها تمديد العقد خلالها ومجموع هذه المده عشره ايام. هكذا اجاب، وبسؤاله عما ذكره وكيل المدعي عليه من ان السياره بعد العثور عليها في تاريخ 7/10/1437ه بقيت لدي المرور خمسه ايام؟ اجاب بانه لا يعلم عن ذلك شييا. هذا وقد طلبت الدايره من الطرفين تقديم العقد الاصلي وتمديده، فتم تقديم ذلك وبعرضها علي الطرفين صادقا عليه، وقد تبين ان العقد محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ويوافق ما جاء في الدعوي عنه ويتضمن ان بدايه العقد 2/8/1437ه وان اجره اليوم الواحد (95) ريالا، ويتضمن في الفقره (د/1) من بند (التزامات المستاجر) ان علي المستاجر دفع غرامه قدرها (200) مايتا ريال عن كل يوم تاخير عن مده العقد والعقد مذيل بتوقيع للمدعي، كما تبين ان العقد مدد بنفس شروطه السابقه الي تاريخ 17/8/1437ه بموجب العقد رقم (4293) الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ولا يتضمن توقيعا للمدعي عليه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تزويدها بتقرير شيخ المعارض المشار له في جوابه، فقدمه للدايره وقد تبين بالاطلاع عليه انه صادر من قبل (معرض (...) مكتب رييس معارض السيارات (...)) موجها الي مدير شرطه الحمراء وغرناطه بشان طلب تقدير قيمه السياره محل الدعوي ويتضمن انه تم تقديرها من قبل ثلاثه معارض بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال قبل الحادث، وبمبلغ (16,500) سته عشر الفا وخمسمايه ريال بعد الحادث. وقد ابرز وكيل المدعي عليه اصل التقرير للدايره فجري الاطلاع عليه وضم صوره منه بالملف، وبعرضه علي المدعي قرر انه ليس لديه ما يجيب به حياله. كما قدم المدعي صوره للقرار القضايي الصادر عليه من دايره التنفيذ الثالثه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (...) وتاريخ 22/1/1438ه الصادر علي ضوء السند لامر محل الدعوي ويقضي القرار بالزامه بدفع مبلغ السند للمدعي عليه وقدره (41,245) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا مع منعه من السفر وايقاف اصدار صكوك التوكيل والتفاويض منه بصفه مباشره وغير مباشره في الاموال وما يؤول اليها والافصاح عن امواله وحجزها بمقدار الدين محل السند. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيل المدعي عليه المذكور وحصر المدعي دعواه بما سبق وقرر الاكتفاء به، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء ايضا، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم، للاسباب الاتيه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم؛ ولما كان الثابت من اوراق القضيه وما قرره طرفاها هو ان المدعي استاجر من مؤسسه المدعي عليه السياره محل الدعوي بموجب العقد المشار اليه المبتديه مدته بتاريخ 2/8/1437ه ولما كان الثابت باتفاق الطرفين ان السند لامر محل الدعوي وقع من قبل المدعي عند استيجاره السياره بطلب من المؤسسه دون ان يدون فيه تاريخه والمبلغ المستحق فيه ثم قامت المؤسسه بتدوين المبلغ المذكور فيه، ولان توقيع المدعي علي السند وهو بحاله تلك يعتبر تفويضا منه لها بتدوين تلك البيانات ويظل به السند صحيحا وفقا للمادتين (87) و(88) من نظام الاوراق التجاريه، ولان وكيل المدعي عليه اوضح موجبات مبلغ ذلك السند بما سبق ذكره في الوقايع، وبما ان الامر كذلك وان المدعي يقر بانه بعد نهايه مده العقد الاصليه لم يعد السياره بنفسه للمؤسسه وانه سلمها لشخص اخر ليقوم بذلك، وبما ان اعاده السياره للمؤسسه بعد نهايه العقد يعتبر التزاما عقديا يقع علي المدعي بوصفه المستاجر، وبما ان المدعي قد خالف ذلك بعدم مباشرته تسليم السياره للمؤسسه بنفسه وقيامه بتسليمها للشخص المذكور وتسليطه عليها، وهو ما ترتب عليه ما حصل من امتناع ذلك الشخص عن اعاده السياره للمؤسسه، الامر الذي تبقي معه السياره في عهده المدعي طيله الفتره التاليه لانتهاء العقد، ولا اثر لكون المؤسسه مددت العقد عند مراجعه ذلك الشخص لها؛ لان مناط مسيوليه المدعي عن السياره هو عدم اعاده السياره للمؤسسه وهذا حاصل بقطع النظر عن تمديد العقد من عدمه، وبما ان الامر كذلك وان وكيل المدعي عليه ادعي انه عثر علي السياره بتاريخ 7/10/1437ه مصدومه وبها عده تلفيات ثم ظلت لدي المرور لمده خمسه ايام لاستكمال اجراءات تقييمها، وبما ان تقرير شيخ المعارض المشار اليه في الوقايع اثبت ضمنا حصول ذلك، وبما ان المدعي لم يعارض بشيء لا علي ذلك ولا علي بقاء السياره لدي المرور خمسه ايام بعد العثور عليها؛ ما يثبت به ان السياره بقيت في عهده المدعي من تاريخ توقيع العقد في 2/8/1437ه حتي تاريخ 11/10/1437ه، وبما انه ولين كان وكيل المدعي عليه قد قرر ان نهايه مده العقد المتفق عليها هي تاريخ 12/8/1437ه فان الثابت مما سبق ان المؤسسه مددت مده الاجاره بموجب العقد الثاني رقم (4293) حتي تاريخ 17/8/1437ه؛ ما مؤداه ان الفتره من تاريخ 2/8/1437ه حتي تاريخ 17/8/1437ه وقدرها (16) يوما تعتبر من مده العقد الاصليه ولا تستحق المؤسسه عنها سوي الاجره المسماه فقط وهي (95) ريالا عن اليوم الواحد، واما الفتره التاليه لذلك وهي الفتره ما بين تاريخ 18/8/1437ه حتي تاريخ 11/10/1437ه فهي خارجه عن مشمول العقد، وبما عدم اعاده المدعي السياره خلالها للمؤسسه يعتبر تعديا منه يوجب عليه ضمان منافعها للمؤسسه، وبما ان الفتره التاليه لنهايه مده العقد المتفق عليها متصله بنهايه العقد وبما ان الاصل في عقود المعاوضه عامه هو انها تمت بقيمه المثل، واستنادا لراي شيخ الاسلام -رحمه ﷲ تعالي- في ضمان المنافع المستوفاه بعقد اجاره فاسد بالاجره المسماه لا باجره المثل؛ وبما ان اجره اليوم الواحد حسب المتفق عليه في العقد (95) خمسه وتسعون ريالا، وبما ان العقد تضمن فرض غرامه قدرها (200) مايتا ريال عن كل يوم تاخير، وبما ان هذا المبلغ ولين سمي في العقد غرامه فانه حقيقه في حكم الاجره المسماه المشترطه للمده الزايده عن مده العقد؛ ونظيره ما جاء في الاقناع (2/162) : "وان اكراه دابه وقال: ان رددتها اليوم فبخمسه وغدا فبعشره. او اكراه عشره ايام بعشره وما زاد فلكل يوم كذا صح..."،فلذلك كله فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليه يستحق عن الايام التاليه لنهايه مده العقد الاصليه اجره يوميه قدرها (295) ريالا؛ وبما ان مجموع المده الزايده عن العقد حسب تقويم ام القري (53) يوما، وترتيبا علي ما سبق فان المدعي عليه يستحق في ذمه المدعي مقابل منافع السياره خلال الفتره المشموله بالعقد وهي من تاريخ 2/8/1437ه حتي تاريخ 17/8/1437ه (16 × 95) = (1,520) ريالا، ويستحق في ذمه المدعي مقابل منافع السياره خلال الفتره التاليه لنهايه العقد وهي الفتره من تاريخ 18/8/1437ه حتي تاريخ 11/10/1437ه (53×295) = (15,635) ريالا، ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي عليه عن فوات منافع السياره خلال بقايها تحت يد المدعي مبلغا قدره (17,155) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا. وبما ان الثابت حسب جواب وكيل المدعي عليه وما تضمنه تقرير شيخ المعارض المشار اليه سابقا هو ان السياره تعرضت لعده تلفيات خلال الفتره التاليه لنهايه العقد وان ارش ذلك قدر بمبلغ (13,500) ريال حسب ما تضمنه تقرير شيخ المعارض المذكور، وبما ان المدعي وقد تعدي بعدم اعاده السياره للمؤسسه بعد نهايه العقد واصبحت يده بذلك يد ضمان توجب عليه ضمان ما لحق السياره من تلفيات؛ لذا فان المدعي عليه يستحق بذلك في ذمه المدعي الارش المذكور، وبخصوص مبلغ العشره الاف الذي فرضته المؤسسه علي المدعي وادرجته ضمن مبلغ السند لامر محل الدعوي فان الثابت حيال ذلك هو ان ذلك المبلغ فرض علي المدعي كغرامه تفحيط مشترطه عليه في عريضه العقد استنادا منها لما ظهر من علامات علي السياره تدل علي ذلك، وبما ان فرض هذا المبلغ علي المدعي بهذه الصفه لا يظهر له وجه شرعي ولا نظامي؛ اذ ان ذلك علي فرض حصوله يعتبر من حيث هو فعل من المدعي تعديا منه في استخدام السياره، وثبوت ذلك لا يوجب لمؤسسه المدعي عليه سوي حقها في فسخ العقد والرجوع عليه بضمان التلفيات الناشيه عن ذلك، كما انه وعلي التسليم بصحه فرض تلك الغرامه علي النحو الذي تضمنه العقد فان البين مما قرره وكيل المدعي عليه هو انه تم الاستناد الي الظاهر من شكل السياره عند العثور عليها والاستدلال بذلك علي استخدامها في التفحيط، وهو ما لا يعتبر دليلا كافيا لاثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المؤسسه بالمبلغ المقابل لذلك وقدره (10,000) ريال، وبناء علي ذلك وما سبقه، ولان المبلغ الذي ثبت للدايره استحقاق المدعي عليه له من مبلغ السند لامر هو اجره منافع السياره خلال بقايها تحت يد المدعي وارش ما لحقها من تلفيات ومجموع ذلك مبلغ قدره (30,655) ثلاثون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا، وبما ان الثابت باقرار وكيل المدعي عليه وما تضمنته عريضه العقد الاصليه وعريضه تمديده هو انه وصل للمؤسسه من جهه المدعي مبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال؛ لذا فان صافي ما يستحقه المدعي عليه من مبلغ السند هو (29,155) تسعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، واما ما زاد علي ذلك وقدره (12,090) اثنا عشر الفا وتسعون ريالا فهو غير مستحق للمدعي عليه، وهو ما تقضي معه الدايره بعدم احقيه المدعي عليه به، وبخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه برد السند لامر محل الدعوي اليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ بناء علي ما سبق من ثبوت استحقاق المدعي عليه لجزء من مبلغ ذلك السند، فضلا عن ثبوت استحقاقه لاصل حيازته، فلذلك ولكل ما سبق: 
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم احقيه: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) مالك/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات (بموجب السجل التجاري رقم: (...)) بمبلغ قدره (12,090) اثنا عشر الفا وتسعون ريالا من مبلغ السند لامر المذيل بخاتم التنفيذ رقم (...) الصادر عليه قرار دايره التنفيذ الثالثه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (...) وتاريخ 22/1/1438ه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
ناصر صالح الطيار
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحكم في القضيه رقم 439 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور عبيد بن عبدﷲ السبيعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي سياره مؤجره، والمطالبه بعدم احقيه المدعي عليها لمبلغ السند لامر، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم احقيه المدعي عليها.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/10/1440ه، في القضيه رقم 1285 لعام 1440ه، القاضي : بعدم احقيه (...) مالك مؤسسه (...) لتاجير السيارات لمبلغ (12,090) اثنا عشر الفا وتسعون ريالا من مبلغ السند لامر المذيل بخاتم التنفيذ رقم (...) الصادر عليه قرار دايره التنفيذ الثالثه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (...) وتاريخ 22/01/1438ه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبيد بن عبدﷲ السبيعي
 عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه