tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IZD-2020-225 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2154/21 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (IZD-2020-225) : القرار رقم
(Z-2020-5428): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي-غياب المدعي-شطب- مده نظاميه- عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٣٠٢٠-م - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المدخرا دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعدد الدعوي كان لم تكن - ثبث للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعمم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعمم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢٠) (١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢١٥٤/٢١) بتاريخ (٢١٥٤/٢١) ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٢٩) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٩) اجامعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5428-2020-Z) الموافق
.٢٠٢٠٠٢/١١
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان .... سجل مدني رقم: (...), بصفته وكيل المدعيه
شركه .... سجل تجاري رقم: (...), بموجب وكاله رقم: (...), صادره من الفرقه التجاريه
الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٤٤٠٠/١٧ لقدم بصحيفه دعوي تضمنت
اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م وطلب الغاء قرار
المدعي عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره جوابيه مؤرثه في ١٤٤١/٠٨٠٩
عن الاعوام: وذلك لتقدميم الاعتراض بعد انتهاه الموعد النظامي، وذلك طبقا لاحكام
الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٤٣/١٠٩
التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ
تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسابقه يقدمها
الي الجهه التي ابلغته بالربط...، وكذلك طبقا للفقره (١/٤) من الماده (الثانيه
والعشرين) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من
الناحيه الشبكه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقره،
او كان غير مسبب) وبذلك تطالب بعدم قبول دعوي المدينه من الناحيه الشبكه
وفقا للاسباب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحد الرد في الناحيه الموضعيه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٢٩) ، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدينه
او من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه وطريره انعقادها، ولم يرد منها اي عذر
مانع من حضورها، وحضور مثل المدعي عليه...، سجل مدني رقم: (...) بتفويضه
الصادر من وكيل محافظ الهييه العامه لازكاه والدخل برقم (...) وعليه قدرت الداره
شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) بتاريخ (٢٧٦١٠) بيعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالمراسوم الملكي (٢٨٧٠١٠) بتريخ (١٧٧١٠) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٢) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٥١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٤٥١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٨٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ (١٧٥٠١) بتريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحيث لم تحضر المدعيه او من يمثلها نظاما في جلسه نظر النزاع المنعقده في الاربعه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٧ ممن قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه (العديه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها". وTNS الفقره (٢) من الماده (العشرين) علي انه: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تنشط الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن…". كما تنص الماده (الثامنه) والملاده (العاشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات ela綉يه علي انه: "ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او من ممثله النظامي…".
وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره بناء علي المستندات
والردود المصفه في ملف الدعوي، ولم تبعث بعذر لتفلها عن الحضور رغم صحه
تبليغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضربيه، ولم تتقدم
بطلب السير في الدعوي، مما تنتهي معه الداره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن.
الParr:
وللهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.