ncar · law · processed · 58 chunks
(20 من 1 سلمه الل صاحب المعالي وزير الصحه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعد: نبعث لكم طيه ما يلي :- اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزراء (٢٧٦) وتاريخ (٢٧٦) وتمارخ (٢٧٦) القاضي بالموافقه علي نظام مزاوله المهن الصحيه، بالصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٥٩) وتاريخ ١٤١٦ ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. ونامل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحيانتا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياست مجلس الوزرا نسخه لرياسه الحرسي الوطني نسخه لوزاره الدفاع والطيران نسخه لوزاره الداخليه نسخه لرياسه العامه لرعايه الشباب نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التعليم العالي نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره التربيه والتعليم نسخه لديوان المظالم نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات (20 من 2 صفحه) قرار رقم: (٢٧٦) وTARIEK : ١١/٣ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٠٥٧ وتاريخ ١٠/١٦٩٦، الميتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم ١١/٩٦٣ و تاريخ و مشروع نظام مزاوله مهنه الصيدله، وبرقيه معاليه رقم ١/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤/١٤ الجراحيه غير المسوقه والابحاث والتجارب الطبيه والعلوميه علي الانسان. وبعد الاطلاع علي نظام مزاوله مهنه الصيدله والاتجاب بالادويه والاستحضرات الطبيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٨/٦١٠٩٨/٣/٥١٠٩٨. وبعد الاطلاع علي نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣/٢/٢١) وتاريخ ١٤٠٩/٢/٢١ وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٧/٤٦) وتاريخ ١٠/٢٥/٢٥ (٤/٤/٦١) وتاريخ ١١/٢١ وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٦ ه. العدد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣٣) وتاريخ ٥٩/٩/٩ يقدر الوافقه علي نظام مزاوله المهن الصحيه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء (20 ص 3 من) الرقم : ٩/٩ التاريخ: ١٤١٦/١١٤ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بنا علي الماده (السبعين) من نظام الامامي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢/٨/٢٧) وتاريخ (٩٠/٤) وبنا علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٤١٤/٣/٣) وتاريخ ١٣/٤ وبنا علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي (٩١/٩) رقم (٩١/٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الاطلاع علي قراي مجلس الشوي رقم (٤٦/٤٦) وتاريخ (٤٦/٤٦) ه. (٤٦/١/٢١) وترقم (٤٦/١/٢١) وترقم وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ ١٧/٣ : رسمنا بما هو ات اولا : الموافقه علي نظام مزاوله المهن الصحيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسوما هذا. عبدالله بن عبدالعزيز (20 من 4 صفه) مشروع نظام مزاوله المهن الصحيه الفصل الاول الترخيص بمزاوله المهنه الماده الاولي يقصد بالكلمات والMBARات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك : الممارس الصحي : كل من يرخض له بمزاوله المهن الصحيه التي تشمل النتاث الاتيه : الابطاء البشريين ، واطباء الاسنان ، والصياده الاخصاييين ، والفنيين الصحيين في : (الاشعه ، والثمريض ، والثخدير ، والمختبر ، والصيدله ، والبصريات ، والوبانيات ، والاوافث الصناعيه ، والعلاج الطبيعي ، ورعايه الاسنان وتركيبها ، والتصوير الطبقي ، والعلاج النووي ، واجهزه الليزر ، والعمليات) ، والاخصايين النفسيين والاجتماعيين ، واخصايي التغذيه والصحه العامه ، والقباله، والاسعاف، ومعالجه النطق والسمع، والتاميل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبيه، وغير ذلك من المهن الصحيه الاخري التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحه والخدمه المدنيه والهينه السعوديه للخصوصات الصحيه. الوزير: وزير الصحه. الوزاره: وزاره الصحه. الهييه: الهييه السعوديه للخصوصات الصحيه. (20 ص 5 من) الرهم الطريح : المارح الفرقات : المفرقات الماده الثانيه : ا - يحظر ممارسه اي مهنه صحيه، الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره ب- يشترط للترخيص بمزاوله المهن الصحيه ما ياتي : 1 - الحصول علي المؤمل المطلوب للمهنه من اي كليه طبيه او كليه صيدله او كليه علوم طبيه تطبيقيه او كليه صحيه او معهد صحي، او مؤملات اخري مطلوبه لمزاوله مهن صحيه تعترف بها الهينه ، او الحصول علي شهاده من الخارج تعترف بها الهينه. ٢- ان يكون قد امضي مده التدريب الاجباريه المقرره للمهنه، وان تتوافر لدي البييه الصحيه. ٣- التسجيل لدي الهينه، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها. ٤- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، الا اذا رد اليه اعتباره. ج - يعد التعيين في الجهات الحكوميه في وفاتف همین الصحيه بمثابه الترخيص بمزاوله المهنه في هذه الجهات، علي ان يسبق ذلك التسجيل لدي الهييه. الماده الثالثه : ١ - تكون مده الترخيي بمزاوله المهن الصحيه وفقا لما تحدهد للاتحه التنفيذيه لها النظام. ولا يجوز لم انقطع عن مزاوله المهنه مده صنتين معتاليتين - لمير اغراض الدراسه والتدريب في مجال المهنه - العوده لمزاولتها الا بعد تجديد الترخييم. ٢- تحدد اللايحه التغذيه قواعد استقدام الاطباء الزايرين وتسجيلهم والترخيم لهم". (20 من 6 من) الماده الرابعه: يجوز بقرار من الوزير - بناء علي مقتضيات المصلحه العامه - قصر منح الترخيص بمزاوله احدي المهن المنصوص عليها في هذا النظام علي السعوديين دون غيرهم. الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي الفرع الاول الواجبات العامه للممارس الصحي الماده الخامسه : يزاول الممارس الصحي مهته لمصلحه الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الانسان في الحياه وسلامته وكرامته ، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السايده في المملكه مبطعدا عن الاستغلال. الماده السادسه : يلتزم الممارس الصحي بمعاونه السلطات المختصه في اداء واجبها نحو حمايه الصحه العامه، ودره الاخطار التي تهددها في السلم والحرب. الماده السابعه: ١ - يجب علي الممارس الصحي ان يعمل علي تنميه معلومات، وان يتابع التطوات العلاميه والاكتشافات الحديثه في مجال تخصص، وعلي ادارات المنشات الصحيه تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقا للضوابط التي تحددها الهييه. الملكه العربيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه (20 مين) الرهم اللاريخ : الماريخ المرفات : المرفات الشراكه المطلوبيه الشراكه المطلوبيه ب - يجب علي الممارس الصحي الا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا، او المحظوره في المملكه. الماده الثامنه : يجب علي الممارس الصحي الذي يشهد او يعلم ان مريضا ، او جريحا في حاله خطره ان يقيم له المساعده الممكنه، او ان يتاكد من انه يتلقي العنايه الضروريه. الماده التاسعه : ا - يجب ان يستهدف العمل الطبي دايما مصلحه المريض، وعلي الممارس الصحي ان يبدل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي - في غير حاله الضروره - القيام بعمل يجابو اختصاصه او امكانيات. الماده الماشره : ا - يحظر علي الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحددها اللايحه التنفيذيه - الاعلان عن نفسه او الدعايه لشخصه مباشره او بالواسطه. ب - يحظر علي الممارس الصحي ان يسجل علي اللوحات ، او البطاقات ، او الوصفات الطبيه ، او الاعلانات [القابا] علميه ، او تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمه لها. الماده الحاديه عشره : يجب علي الممارس الصحي - فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جناييا، او اصابته بمرض معد - ان يبلغ الجهات الامنيه، والصحيه المختصه (20 ص 8 من) الرهم الداري : التاريخ الفرقات : المرفات ويصدر الوزير قرا ب تحديد الامراض التي يجب التبليغ عنها، والجهه التي تبلغ اليها، الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان. الماده الثانيه عشره: لا يجوز للممارس الصحي مزاوله اكثر من مهنه صحيه واحده، او اي مهنه اخري تتعارض مزاولتها مع المهن الصحيه. ويحظر عليه طلب عمليه او مكافاه او قبولها او اخذها، كما يحرث عليه الحصول علي اي منفه لقاء الترويج، او الالتزام بوصف ادويه، او اجهزه، او توجيه المرضي الي صيدليه معينه، او مستشفي او مختبر محدد، او ما في حكم ذلك. الماده الثالثه عشره: لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطاريه - اجراء الفحوص، او العلاج بمقابل او بالمجان في الصيدليات، او الاماكن غير المخصصه لذلك. الماده الرابعه عشره: يحظر علي الممارس الصحي ما ياتي : ا - استخدام غير المرخص لم من ذوي المهن الصحيه، او تقدمي مساعده لاي شخص يمارس مهنه صحيه بصوره غير مشروعه. ب - الاحتفاظ في مقر العمل بالادويه واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات الوازاه، ما عدا المنشات الصيدليه. ج - بيع الادويه للمرضي - باستثناء بيعها في المنشات الصيدليه - او بيع المنيات الطبيه بصفه مطلقه. (20 من 9 من) د - تسهيل حصول المريض علي اي ميزه او فايده، ماديه او معنويه، غير مستحقه او غير مشروعه. ه - ايواء المرضي في غير الاماكن المده لذلك، عدا ما تënضيه الحالات الامعافيه او الطاريه. و - استخدم اجهزه كشف او علاج، محظوره في المملكه". الفرع الثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضي الماده الخاصه عشره: يجب علي الممارس الصحي ان يجري التشخيص بالعنايه اللازمه مستعینا بالوسايل الفنيه الملاليمه، ويمن تستدعي ظروف الحاله الاستعانه بهم من الاخصاييين او المساعدين، وان يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحيه، ونتايج الموصات مراعيا في ذلك الدقه والموضوعيه. الماده السادسه عشره: للممارس الصحي - في غير الحالات الخطره او العاجله - ان يعتذر عن علاج مريض لاسباب مهنيه، او شخصيه مقبوله. الماده السابعه عشره : يجب علي الممارس الصحي المعالج - اذا راي ضروره استثماره ممارس صحي اخر - ان ينبه المريض او ذويه الي ذلك، كما يجب عليه ان يوافق علي الاستثناييه بممارس صحي اخر اذا طلب المريض او ذويه ذلك، وللممارس الصحي ان يQTرح اسم الممارس الصحي الذي يري ملاعمه الاستثناييه به. (20 من 10 واذا قدر الممارس الصحي المعلاج انه لا ضروره الي استثماره ممارس صحي اخري، او اختلاف مع في الراي عند استثمارته فله الحق في الاعتذار عن متابعه المعلاج دون التزام منه بتقدمي اسباب لاعتذاره. الماده الثامنه عشره : يلتزم الممارس الصحي بتتبيه المريض او ذويه الي ضروره اتباع ما يحدده لم من تعليمات وتحذيرهم من خطوره النتايج التي قد تترتب علي عدم مراعاتها بعد شرح الوضع الملاجي ، او الجراحي واثاره . وللطيب في حاله الامراض المستعصيه او التي تهدد حياه المريض بالخطر - ان يقدد وفقا لما يمليه عليه ضميره مدي ملاعمه ابلاغ المريض او ذويه بحقيقه المرض وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك ، او عين شخصا او اشخاصا يقتصر الابلاغ عليهم. الماده التاسعه عشره: يجب الا يجري اي عمل طبي لمريض الا برضا ، او بموافقه من يمثله او ولي امره اذا لم يعتد يوارده هو. واستثناء من ذلك يجب علي الممارس الصحي - في حالات الحوادث او الطواري او الحالات المرضيه الحرجه التي تستدعي تدخلا طبا بصفه فوريه او ضروريه لانقاذ حياه المصاب او انقاذ عضو من اعضاه ، او تلافي ضرر بالغ ينتج من تاخير التدخل وتعذر الحصول علي موافقه المريض او من يمثله او ولي امره في الوقت المناسب - اجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول علي تلك الموافقه. ولا يجوز باي حال من الاحوال انهاء حياه مريض مؤوس من شفايه طبا، ولو كان بناء علي طلب او طلب فاستراميه فاستراميه فاستراميه فاستراميه فاستراميه فاستراميه فاسترامي V . (20 من 11 صحه) الماده العشرون: لا يجوز للطبيب الذي يدعي الي توقع كشف طبي علي متوفي ، ان يعطي تقريرا بالوفاه الا بعد ان يتاكد بحسب خبرته الطبيه من سبب الوفاه. ومع ذلك لا يجوز للطبيب ان يعطي تقريرا اذا اشته في ان الوفاه ناجمه عن حادث جنايي ، وعليه في هذه الحاله ابلاغ السلطات المختصه فورا بذلك . الماده الحاديه والعشرون : يجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي الاسرار التي علم بها عن طريق مهنه ، ولا يجوز له انشاؤها الا في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الافشاء مقصودا به : - ١ Albalغ عن حاله وفاه ناجمه عن حادث جنايي ، او الحيوله دون ارتكاب جريمه ولا يجوز الافشاء في هذه الحاله الا للجهه الرسميه المختصه. - ٢ Albalغ عن مرض سار او معد. - ٣ دفع الممارس لاتهام وجهه اليه المريض ، او ذويه يتعلق بكفابته او بكفيه ممارسته لمهنته. ب- اذا وافق صاحب السر كتابه علي افثانه ، او كان الافثاء لديي المريض مفيدا لعلاجه. ج- اذا صدر له امر بذلك من جهه قضاييه. الماده الفاييه والعشرون : يحظر علي الطبيب اجهاض امراه حامل الا اذا اQTضت ذلك ضروره انقاذ حياتها. ^ (20 من 12 وعم ذلك يجوز الاجابض اذا لم يكن الحمل اتم اربعه اشهر، و ثبت بصوره اكبده ان استمراره يهدد صحه الامر بضرر جسم، ويشبت هذا الامر بقرار من لجنه طبيه تشكل طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. "الماده الثالثه والعشرون : ا - يحظر علي الصيدلي : 1 - ان يكون مديرا مسولا في اكثر من منشاه صيدليه. ٢ - ان يصرف اي دواء الا بوصفه طبيه صادره من طبيب مرخص له بمزاوله المهنه في المملكه. ويستثني من ذلك الادويه التي تحددها الوزاره. ٢ - مخالفه محتوي الوصفه الطبيه دون موافقه الطبيب الذي اعتمدها. ولصيدلي صرف البدايل المماليه في التركيب دون الرجوع الي الطبيب بعد اخذ موافقه المريض علي ذلك. ويستثني من ذلك الادويه التي تحددها الوزاره. ٤ - تكرار صرف الوصفه الطبيه، الا اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك، فيما عدا الادويه التي تحددها الوزاره. ٥ - صرف الدواء اذا شك ان في الوصفه الطبيه خطا، وعليه ان يستوضع عن ذلك من الطبيب الذي اعتمادها. ب - لا يجوز لفي الصيدله صرف الوصفه الطبيه الا تحت اشراف صيدلي مرخص له. (20 من 13 من) الفرع الثالث واجبات الزماله الماده الرابعه والعشرون : يجب ان تقوم العلاقه بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين علي اساس من التعاون والثقه المتبادله. ويحظر علي الممارس الصحي الكيد لزميله ، او الانتقاص من مكانته العلميه او الادبيه ، او ترديد الافاعات التي تسيه اليه ، كما يحظر عليه محاوله اجتهاد المرضي الذين بالجون لدي زميله ، او العامليين معه ، او صرفهم عنه بطريق مباشر او غير مباشر. الماده الخامسه والعشرون : يجب علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه - ان يتمتع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصيه، وان يترفع عن كل ما يسيء اليه في . ممارسه مهنه الفصل الثالث المسؤوليه المهنيه الفرع الاول المسؤوليه المدنيه الماده السادسه والعشرون : التزام الممارس الصحي الخاضع لاحكام هذا نظام هو التزام بيدل عنايه يظه تتفق مع الاصول العلميه المتعارف عليها. (20 من 14 من) الرهم الرابخ الرابخ الرابخ الرابخ الرابخ الرابخ الماده السابعه والعشرون: كل خطا مهني صحي صدر من الممارس الصحي ، وترتب عليه ضرر للمريض; يستزم من ارتكبه بالتعويض. وتحدد (الهييه الصحيه السرعيه) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض. ويعد من قبيل الخطا المهني الصحي ما ياتي : 1 - الخطا في العلاج، او نقص المتابعه. ٢ - الجهل بامور فنيه يفرض فيمن كان في مثل تخصص الامام بها. ٣ - اجراء الملليات الجراحيه التجريبيه وغير المسبوقه علي الانسان بالمخالفه للقواعد المنظمه لذلك. 4 - اجراء التجارب ، او البحوث العلميه غير المعتمده، علي المريض. ٥ - اعطاء دواء للمريض علي سبيل الاختبار. ٦ - استعمال الات او اجهزه طبيه دون علم كاف بطريقه استعمالها، او دون اتحاذ الاحتياطيات الكفيله بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. ٧ - التقصير في الرقابه، والاشراف. ٨ - عدم استثماره من تستدعي حاله المريض الامتعتاء به. ويقع باطلا كل شرط يضمن تحديد، او اعفاء الممارس الصحي من المسوليه. (20 من 15 من) الفرع الثاني المسؤوليه الجزاييه الماده العامه والضرون : مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالسجن مده لا تنجاز سنه اشهر، ويخرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، او يلحدي ماتين العقوبتين؛ كل : من 1 - ناول المهن الصحيه دون ترخيص. ٢ - قدم بيانات غير مطابقه للحقيقه، او استعمل طرقا غير مشروعه كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاوله المهن الصحيه. ٢ - استعمل وسبله من وسيله من وسايل الدعايه، يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله المهن الصحيه خلافا للحقيقه. ٤ - اتحل لنفسه لقيا من الالقاب التي تطل عاده علي مزاولي المهن الصحيه. ٥ - وجدت لدي الات او معدات مما يستعمل عاده في مزاوله المهن الصحيه، دون ان يكون مرخصا له بمزاوله تلك المهن او دون ان يتوافر لديه سب مشروع لحيازتها. ٦ - امتنع عن علاج مريض دون سب مقبول. ٧ - خالف احكام المواود: (السابقه) فقره (ب) و (التاسعه) ، و (الحاديه عشره) ، و (الرابعه عشره) الفقرتين (ا، و) و (التاسعه عشره) ، و (المشرين) ، و (الثانيه والعشرين (، و) والثالثه والعشرين (، و) والرابعه والعشرين (، و) والسابعه والعشرين (فقره (٣) من هذا النظام. ٨ - تاجر بالاعضاء البشريه، او قام بعمليه زراعه عضو بشري مع علمه بانه تم الحصول عليه الموزيه المزيه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عن طريق المتجاره. (20 من 16 من) الماده التاسعه والعشرون: يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، كل من خالف احكام المواد: (العاشره), و (الثانيه عشره), و (الثالثه عشره), والفرقات (ب، ج، د، ه) من الماده (الرابعه عشره) ، من هذا النظام. الماده الثالثون : كل مخالفه لاحكام هذا النظام او لانحته التنفيذيه لم يرد نص خاص في هذا النظام علي عقويه لها ; يعاقب مرتكبها بغرامه لا تتجAWز عشرين الف ريال. الفرح الثالث المسؤوليه التاديبيه الماده الحاديه والثلاثون : مع عدم الاخلال باحكام المسؤوليه الجزاييه او المدنيه، يكون الممارس الصحي محلا للمساله التاديبيه، اذا اخل باحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، او خالف اصول مهته، او كان في تصرفه ما يعد خروجا علي مقتضيات مهته او ادابها. الماده الثاني والثلاثون : المويات التاديبيه التي يجوز توقيعها في حاله المخالفات المهنيه هي : -1 -2 غرامه ماليه لا تتجابوز عشره الاف ريال. - ٣- انشاء الترخييم بمزاوله المهنه الصحيه وشطب الاسم من سجل المرخص لمم وفي حاله اناء الترخييم، لا يجوز التقدم بطلب ترخييم جديد الا بعد انقضاء مستثين علي الاقل من تاريخ صدور قراء الالغاء (20 من 17 من) الفصل الرابع التحقيق وال محاكمه الماده الثالثه والثلاثون : ١ - تكون هييه تسمي (الهييه الصحيه الفرعيه) علي النحو الاتي : 1 - قاضي لا تقل درجته عن قاضي (١)، يعينه وزير العدل رييسا. ٢ - مستشار نظامي يعينه الوزير. ٢ - عضو هييه تدريس من احدي كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقه التي ليس فيها كليه طب، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه. ٢ - عضو هييه تدريس في احدي كليات الصيدله، يعينه وزير التعليم العالي. وفي المنطقه التي ليس فيها كليه صيدله، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه. ٥ - طبيبان من ذوي الخبره والكفايه، يختارهام الوزير. ٦ - صيدلي من ذوي الخبره والكفايه، يختاره الوزير. ب- ت قصر مشاركه العضويين المشار اليها في الفقرتين (٤، ٦) في القضايا ذات العلاقه بالصيدله. ج- يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه. د- يكون لهده الهييه امين سر، يعينه الوزير. ه - تجوز الاستهانه بخير او اكثر في موضوع القضيه المعروضه. (20 من 18 من) و يكون مغر هذه الهييه وزاره الصحه بالرياض، ويجوز انشاء هييات اخري في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. - ت الحد الاللحه التنفيذيه مده العضويه في هذه الهييه وكيفيه العمل فيها. الماده الرابعه والثلاثون : تختص (الهييه الصحيه الفرعيه) بالاتي - النظر في الاضطاء المهنيه الصحيه التي ترف بها مطلابه بالحق الخاص (ديه - . تعويض - ارش - ٢. النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ينتج عنها وفاه، او تلف عضو من اعضاء الجسم، او ققد منفعته، او بعضها حتي ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص الماده الخامسه والثلاثون: تنمقد (الهييه الصحيه (شرعيه) بënضور جميع الاعضاء وتصدر قاراتها بالاغلبيه علي ان يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ قرار الهييه. الماده السادسه والثلاثون : يمثل الاداء العام امام (الهييه الصحيه الشرعيه) الموظيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوذير. الماده السابعه والثلاثون : لا تسمع الدعوي في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخط المهني الصحي، وتحدد اللاتحه التنفيديه ضوابط العلم بالخط المهني الصحي. (20 من 19) الرهم اللابيخ : التاريخ الفرقات : المرفات الماده الثامنه والثلاثون: فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهييه الصحيه (شرعيه) ، تنظر المخالفات الناشيه عن تطبيق هذا النظام - لجان تشكل بقرار من الوزير المختص ، ويراعي في تشكيل هذه اللجان ان يكون من اعضايها احد المختصين بالانظمه ، واحد المختصين بالهمنه الصحيه من السعوديين ، ويعتمد الوزير المختص قارات اللجان، ويجوز التظلم من قارات هذه اللجان امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها. و-thedد اللاتحه التفيديه اجراءات عمل هذه اللجان. الماده التاسعه والثلاثون : للوزير ان يامر بالايفاف المؤقت عن مزاوله المهنه الصحيه، وللمده التي يراها مناسبه، في حق اي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود ادله او قراين داله علي مخالفه تكون عقوبتها - في حاله ثبوتها - الغاء الترخيص. ولن كان هناك احتمال بان هذا الايفاف المؤت سيترب عليه الحاق ضرر بالمرضي المستفيدين، فعلي الوذير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضي ما يحتاجونه من رعايه صحيه. ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الايفال لدي ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك. الماده الاربعون : تحدد اللاتحه التنفيذيه القواعد والاجراءات اللازمه للنظر في المخالفات ، والقضايا الناشيه عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها. (20 من 20 الماده الحاديه والاربعون: يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الاختطاء المهنيه الطبيه الزاميا علي جميع الاطباء واطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحيه العامه والخاصه. وتضم هذه المؤسسات والمنشات سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهاي علي تابعها اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه او لم تكف، ولها حق الرجوع علي المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن ان يشمل هذا التامين المتاوني الالزامي فنات اخري من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اQTراح وزير الصحه. الفصل الخامس احكام ختاميه الماده الثانييه والاربعون : يلفي هذا النظام نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وداريخ ١٤٠٩/٢/٢١ ه، كما يلغي نظام مزاوله مهنه الصيدله والاتجار بالادويه والمستحضرات الطبيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٨، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الثالثه والاربعون: يصدد الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه كما يصدر القرارات ، والتعليمات اللازمه لتنفيذ هذا النظام. الماده الرابعه والاربعون: ينشر هذا النظام بالجريده الرسميه ، ويعمل به stump ستين يوما من تاريخ نشره.