tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1434-07-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/37 entity=document_number:4a232340-4d31-4c02-bdc4-8f7a7117b961 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8532 لعام 1439 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 

القاضي (...) رييسا

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تم التعاقد مع شركه (...)، باستيجار سياره مع الوعد بالتملك نوع (...) لوحه رقم (...) موديل 2011 . بمبلغ اجمالي وقدره (119,222.60) ريال سعودي . واسمي مسجل باستماره السياره لدي المرور باسم مستخدم . - حصل حادث للسياره بتاريخ 23-7-1434 . يوجد تامين شامل وقت وقوع الحادث وكان ساري المفعول وكذلك الاستماره ساريه المفعول و الفحص الدوري ساري المفعول . - الشركه رفضت اصلاح السياره بالتامين لوجود اقساط متاخره, علما ان المتاخرات تكررت حسب ماهو مبين في كشف حساب العميل وقد قامت الشركه بالمره الاولي من التاخر بسحب السياره وتركيب جهاز ايقاف للمركبه بمبلغ 600 ريال وفرض المبلغ علي كرسوم و ايضا قامت بفرض رسوم مراب بمبلغ 1350 ريال مع سداد المتاخرات لاستلام السياره . كذلك تكرر السحب مره اخري و فرضت علي رسوم 500 ريال مع سداد المتاخرات لاستلام السياره . - عند وقوع الحادث تم سداد المتاخرات ورفضت الشركه اصدار تفويض القياده الا بدفع 3 اقساط مقدما. - التامين كان شامل و شركه التامين ترفض التغطيه الا بوجود تفويض قياده , وبرفض من الشركه لاصدار تفويض القياده الا بدفع 3 اقساط مقدما, بقيت السياره عند المنزل متعطله ومتوقفه دون سداد ودون اصلاح . - بعد مرور عام تم سحب السياره من امام المنزل من قبل الشركه بتاريخ 25-8-1435 الي مستودعات الشركه . وقامت الشركه ايضا بفرض رسوم سحب السياره بمبلغ 1000 ريال كما هو موضح في كشف حساب العميل وبيعت بشهر صفر 1436 ه . بواقع 2000 ريال وتم اضافه المبلغ كقسط شهري اضافي كما هو موضح بجدول الدفعات . تم بيع السياره علي اساس تقدير شيخ المعارض بانها تالف حسب كلام الشركه مع العلم انها بيعت اكثر من مره وهي تعمل حتي الان . وبناء علي ما تقدم نتج عن ذلك اضرار تحملتها وهي : - خساير ماليه حيث انني سددت نصف قيمه العقد بالفوايد . - وضع اسمي في سمه مما نتج عنه تعطل مصالحي . - تحميلي المبلغ المتبقي وقدره ( 56,293 ) ريال من اجمالي العقد .؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: تعويضي عما حصل من اضرار معنويه وماديه تعنت الشركه رغم سدادي نصف قيمه عقد السياره بالفوايد ومخالفتها النظام بطلب دفعات مقدمه تسبب في خسارتي للسياره وايضا تضررت بعدم حصولي علي اي تمويل من اي جهه تمويليه بسبب وضع اسمي بقايمه سمه لاكثر من ? سنوات مما جعلني اعاني الامرين من عدم امتلاك مركبه وعدم حصولي علي اي خدمه بسبب سمه .) هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من العقد المبرم بين الطرفين برقم (11116/1) وتاريخ 15/08/1431ه بمطبوعات المدعي عليها كما ارفق صوره من التقرير الايتماني للسمه بتاريخ 27/05/2018م وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 20/11/1439ه حضر فيها ممثلي الاطراف -المثبت في ضبط الجلسه هويتهما ومستند صفتهما- ففي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ماورد في صحيفه الدعوي واستلمت وكيله المدعي عليها نسخه من صحيفه الدعوي وبطلب الجواب طلبت مهله. وبتاريخ 16/12/1439ه تقدمت وكيله المدعي عليها بردها الذي يتلخص في سداد المدعي في مجمل العقد وانها غير منتظمه وبعد تاخرها في سداد 12 قسط تمت استعاده السياره لعدم التزامه للبنود العقد قتم فسخ العقد برغم ان هناك مبلغ متبقي وبطلب المدعي في اسقاط اسمه من قايمه (سمه) فقد دفعت وكيله المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه وبتاريخ 22/12/1439ه رد المدعي بمذكره جاء فيها بمجملها انه يستند الي الماده التاسعه من نظام التاجير التمويلي والذي ينص لا يتحمل المستاجر قيمه الاصل عند الهلاك مالم يتعد او يفرط باستثناء ما يغطيه التامين كما استند الي الفقره الثانيه من ذات الماده يتحمل المؤجر تبعه الهلاك اذا كان بسببه والفقره الثالثه من ذات الماده ايضا يتحمل المؤجر التامين التعاوني علي الاصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه علي المستاجر وختم مذكرته بالتعويض عن السياره التي اهلكت بسبب الشركه والتعويض عن الضرر المادي وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها علي ما اثاره المدعي اخيرا في دفوعه فقدمت مذكره من صفحه واحده ارفقت في ملف القضيه وتسلم المدعي نسخته منها وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي بضروره تقديم نسخه العقد بين الطرفين وكذلك ما تم بشان الحادث المروري للسياره فاجاب بانه ليس لديه نسخه من العقد ويطلب بمهله للتاكد اما بخصوص الحادث فتم تقديم المستندات التي تخصه وارفاقها في ملف القضيه وان الحادث كان ضد طرف ثالث بسبب انحراف مفاجي من قبل المدعي وفي الجلسه قدمت وكيله المدعي عليه نسخه العقد تم ارفاقها في ملف القضيه وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر فيما قدم وتمكين المدعي من الرد وتقديم ما لديه ان وجد الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق مع تنبيه وكيله المدعي عليه بضروره الالتزام بالمواعيد وفي جلسه لاحقه وبتاريخ 27/04/1440ه وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي تبادل المذكرات حيث قرر الطرفان الاكتفاء ولمزيد من النظر. وفي جلسه لاحقه وبتاريخ 10/08/1440ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها رغم علم وكيلتها في موعد هذه الجلسه وعليه سالت الدايره المدعي عن حصر طلباته في الدعوي فطالب بتعويضه عن كافه المبالغ التي خسرها بسبب المدعي عليه وهي مبلغ وقدره61.482 ريال شامله اقساط الاجره المدفوعه وكذا اي رسوم اخري حسب كشف الدفعات الايجاريه المرفق في الملف وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنظر في ذلك وﷲ الموفق. وبتاريخ 02/08/1440ه تقدم المدعي بطلبه العاجل رقم (453) والذي حددت معه الدايره جلستها بتاريخ 10/08/1440ه وفيها قررت الدايره ايقاف تنفيذ قرار التنفيذ رقم 4088343 وتاريخ 17/01/1440ه الصادر من دايره التنفيذ الثانيه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض بشكل مؤقت الي حين الفصل في الدعوي. وبعد عده جلسات متلاحقه ما بين دراسه للقضيه وتغيير تشكيل الدايره حدد لهذه القضيه جلسه بتاريخ 14/05/1441ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله وبسؤال المدعي اصاله عن حصر طلباته في هذه الدعوي فاجاب قايلا بانه يحصر طلباته في الزام المدعي عليها برفع اسمه من سمه كما طلب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره 61.482 ريال مقابل الاجره التي دفعتها وكانت السياره وقتها تحت يدي قبل هلاك السياره بالحادث حيث ان المدعي عليها لم تقم بتجديد التفويض الذي يسمح باصلاح السياره حيث ان العقد الذي بيني وبين المدعي عليها هو عقد تاجير منتهي بالتملك.ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/08/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها وبسؤال المدعي عن سبب استحقاقه للمبلغ المطالب به والذي حصره بمبلغ 61.482 ريالا فاجاب بقوله ان هذا المبلغ هو ما دفعه اجره للسياره واخلت المدعي عليها بالعقد لذلك اطلب اعاده ما دفعته مقابل الاجره حسب ما نص عليه في نظام التاجير التمويلي وللاطلاع علي ما الت اليه هذه الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه –عبر مسار التقاضي الالكتروني عن بعد- وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 17/7/1440ه الصادره من خدمات الموثقين. وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، وما قدمه الطرفان، ومحاضر الجلسات السابقه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.. ثم رات الدايره قفل باب المرافعه في القضيه لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع في هذه القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها باسترداد الدفعات الايجاريه التي سلمها لها لقاء قيامه بابرام عقد ايجار منتهي بالتمليك علي المركبه المشار لها في دعواه بتاريخ 15/8/1431ه واستمر في السداد حتي تاريخ 25/9/1434ه اي مده 3 سنوات بواقع 36 قسطا من اصل 60 قسط عدا الدفعه الاخيره، ثم وقع حادث علي المركبه 23/7/1434ه بنسبه خطا علي المدعي 100% وقدرت تالف، ولم تقم الشركه باصلاح المركبه، ولم يقم المدعي بسداد الدفعات المقرره عليه مده 12 شهرا من وقوع الحادث، وحيث ان العقد الذي بين الطرفين هو عقد ايجار كما هو منصوص العقد وذلك في البند العاشر منه حيث ان العقد ينفسخ ويعتبر لاغيا اذا اخل المستاجر باي شرط او تعهد من بنود العقد، وبما ان المستاجر توقف عن السداد مده 12 شهرا بعد وقوع الحادث، واستخدم السياره مده 3 سنوات من العقد قبل وقوع الحادث، ولم يلتزم بسداد ما تبقي في ذمته من دفعات لتعيب العين المؤجره او تلفها كما قررت ذلك المدعي عليها والتي ارفقت تقرير شيخ المعارض والذي يفيد بتقدير السياره بحاله (تالف) بمبلغ الفي ريال، وحيث ان الاجره التي سلمها المدعي للمدعي عليها والتي يطالب بها في هذه القضيه هي في مقابل الانتفاع بالسياره مده 3 سنوات، ومطالبته بها بعد ثبوت انتفاعه بها لا وجه لها لانها كانت مقابل انتفاعه طيلت تلك المده ، اما ما تطالب به المدعي عليها في السند لامر بالدفعه الاخيره فلا وجه لمطالبتها المدعي به؛ لان العقد انتهي بهلاك العين كما ذكرت المدعي عليها بتقدير المركبه بتالف وانفسخ العقد بين الطرفين فلا يحق لها المطالبه بذلك المبلغ لانعدام موجبه، وللمدعي عليها المطالبه في مدي استحقاقها للتعويض بدعوي مستقله تنظر حسب الاختصاص ، واما طلب المدعي من رفع اسمه من (سمه) وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولان الاختصاص الولايي من المسايل الجوهريه التي لا يجوز مخالفتها لكونها من امور النظام العام والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان عدم اختصاص المحكمه من الامور التي تتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبعد البحث في هذا الطلب فتبين ان المحكمه لا تختص بنظره بناء علي نظام المعلومات الايتمانيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429ه والذي ينص في مادته (14) علي: (تكون بقرار من وزير الماليه لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشا بين المستهلك والاعضاء والشركات...). مما تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه.

(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: اولا: رفض طلب المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) باسترداد المبالغ التي دفعها للمدعي عليها وقدرها 61.482 ريال لقاء اجره المركبه محل الدعوي. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها شركه تاجير الالات وتجاره العقود والسيارات سجل تجاري رقم (...) للسند لامر رقم (61) وتاريخ 17/11/1436ه الصادر به قرار محكمه التنفيذ برقم (4088343) وتاريخ 17/1/1440ه. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بطلب المدعي رفع اسمه من (سمه). وذلك لما هو مبين في اسباب الحكم، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. حرر في 30/8/1442ه.وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4767 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (..) غير ذلك (...) 

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا

(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها لاحقا في طلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعات الايجاريه التي سلمها لها لقاء استيجاره سياره بعقد ايجار منتهي بالتمليك وقدرها 61.482 ريال، والزام المدعي عليها برفع اسمه من (سمه)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض طلب المدعي استرداد المبالغ التي دفعها للمدعي عليها وقدرها 61.482 ريال، وعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر رقم (61) وتاريخ 17/ 11/ 1436ه الصادر به قرار محكمه التنفيذ برقم (4088343) وتاريخ 17/ 1/ 1440ه. وعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بطلب المدعي رفع اسمه من (سمه). فقدمت وكيله المدعي عليها لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب الحكم لموكلتها بمبلغ وقدره 56143 ريال يمثل الخساره التي تسبب بها المدعي علي موكلتها. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.

(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.

(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 8532 لعام 1439ه والقاضي بما يلي اولا: رفض طلب المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) باسترداد المبالغ التي دفعها للمدعي عليها وقدرها 61.482 ريال لقاء اجره المركبه محل الدعوي. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للسند لامر رقم (61) وتاريخ 17/11/1436ه الصادر به قرار محكمه التنفيذ برقم (4088343) وتاريخ 17/1/1440ه. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بطلب المدعي رفع اسمه من (سمه). وذلك لما هو مبين في اسباب الحكم، وبﷲ التوفيق.