tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6283 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-08-27 document_type=ruling entity=document_number:5475dda1-4a74-4fd8-9483-15a516904edf entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6283 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا
القاضي عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضوا
 وبحضور عبد الله بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه بتاريخ 17/8/2010م تم التعاقد مع المدعي عليها لتقديم خدمات سفر لموظفي المدعي عليها بحجز تذاكر طيران وغرف فندقيه وقد قام بتنفيذ بنود العقد الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق له (1.361.815) ريال، وطلب الزامها به, وفي جلسه 24/12/1439ه، سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي الدعوي فقدم مصادقه رصيد وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من المدعي تقديم ترجمه معتمده لبيناته، وفي جلسه 23/01/1440ه، قدم المدعي ترجمه لبيناته، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) صاحب شركه (...) للسفر والسياحه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.009.068) مليون وتسعه الاف وثمانيه وستون ريالا.)، وفي جلسه 06/04/1440ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكمها المؤرخ في 23/01/1440ه والمكتسب القطعيه والنهاييه، تقدمت وكيله المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 27/08/1438ه بطلب التماس تضمن ان موكلتها قامت بسداد ما مقداره (50.000) ريال من المبلغ المحكوم به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) طلب مهله للرد, وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي بان المبلغ الذي تدعي وكيله المدعي عليها بان موكلتها قامت بسداده يخص مصادقه اخري غير المقدمه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان ما ذكر غير صحيح وطلبت الامهال, ثم رفعت الجلسه للمداوله للبت في الطلب العاجل، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، تاسيسا علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 17/8/2010م، والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها, وان المدعي عليها وافقت علي اجرايها وامضايها. وعلي هدي ما سبق بيانه ورقمه وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما اثارته المدعي عليها يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليها (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه ؛ يتضح للدايره ان ما قدمته المدعي عليها لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، كما انه لم يقدم اي مستند يناقض حكم الدايره، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها لما تدعي سداده من مبالغ, وحينيذ يكون طلب المدعي عليه الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي رفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها.
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري
 عضو
عبد العزيز بن عيظه المالكي
 عضو
مازن بن عبد العزيز المزمومي
 رييس الدايره
نايف بن عبد الرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 939 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/08/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.361.815) ريال، قيمه تقديم المدعي خدمات سفر لموظفي المدعي عليها بحجز تذاكر طيران وغرف فندقيه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6283 لعام 1439ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 عضو
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت المدرع القحطاني