tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530292670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-10-20 date_hijri=1441-07-15 document_type=ruling entity=document_number:ae818f24-2e3c-4525-a796-6f3f99cfcd28 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٨٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مفادها: بتاريخ ١٥-٧-١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله مقاولات عامه، بثمن اجمالي قدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) ميتان وثمانيه الفا ومايه وسته واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين توريد قوه عامله للطرف الثاني ومقابل ثمن معين بموجب العقد المكتوب، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥-٥-١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- خطا المدعي عليها، المتمثل في حبس قيمه المبيع دون سند، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، مما تسبب بحبس قيمه المبيع دون سند نظامي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان المدعي عليها هو من تسبب بالضرر للمدعي نتيجه لحبسه ثمن المبيع دون سند. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) ميتان وثمانيه الفا ومايه وسته واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمات محرره علي مطبوعات المدعي عليها، ومبرمه بين شركه (...) للمقاولات والمدعي عليها، المتضمن قيام المدعي عليها باعمال مقاوله من الباطن لمصلحه شركه (...) للمقاولات، مذيل بختم شركه (...) للمقاولات. ٢- كشف حساب محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي، والمتضمن حساب بقيمه مبلغ قدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) ميتان وثمانيه الفا ومايه وسته واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٣- مجموعه من الفواتير المتضمنه التعامل بين الطرفين، والمذيله بختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله ذات الرقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر تبادل المذكرات مفادها ما يلي: بصفتي وكيل مؤسسه (...) بعد ارسال محامي شركه (...) عن طريق الواتساب يوجد ٥فواتير بمجموع١٤٤.٤٤٧ علما ان الفاتوره رقم ٠٠٧٥٢-٢٠٢٠ يوجد شطب في الخانه رقم ٥ بمبلغ ٥١٩٧ وذلك يكون مجموع المبلغ ١٣٩٢٥٠ ومرفق لكم جميع الفواتير مع الملاحظه ، وعقدت الدايره جلسه في ١-١-١٤٤٥ه وفيها:... اقر وكيل المدعي عليه بوجد تعاقد والمبلغ المستحق للمدعي (١٣٩،٢٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الف وميتان وخمسون ريال فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال توجد ثلاثه فواتير ارفقها في النظام، وعقدت الدايره جلسه في ٦-٢-١٤٤٥ه وفيها: جري سؤال المدعي وكاله عن الكشط الوارد في الفاتوره ذات الرقم (٢٠٢٠-٠٠٧٥٢) افاد بان الكشط الوارد في الفقره الخامسه من الفاتوره هي خصم للمبلغ، ثم قرر حصر دعواه في جميع الفواتير المقدمه ما عدا الفاتوره ذات الرقم (٢٠٢٠-٠٠٩٤٥) والفاتوره ذات الرقم (٢٠٢٠-٠١٠٠١)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الفواتير افاد بان الفواتير المستحقه للمدعيه هي التي علي ختم مؤسسه موكلي وما عداها فليست بمعتمده ولا مستحقه ثم طلب من المدعي الاستفسار عمن وقع علي الفاتوره رقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) فطلب مهله لسؤال موكله عن ذلك فامهلته الدايره اثناء الجلسه وبعدها خرج المدعي عليه وكاله من الجلسه ولم يعد وبسؤال المدعي وكاله عمن قام بالتوقيع في الفاتوره انفه الذكر اجاب بانه احد موظفي المدعي عليها ويسمي (...) وهو (...) الجنسيه وهو من قام بالتوقيع علي جدول ساعات العمل. وعقدت الدايره جلسه في ١٣-٢-١٤٤٥ه جري سؤال المدعي عليه وكاله عن الفاتوره ذات الرقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) اجاب قايلا بانها ان لم تكن موقعه ومختومه فليست بمعتمده ثم طلب المدعي وكاله اليمين الحاسمه علي نفي الفاتوره انفه الذكر بانها لم توقع من المدعي عليها وبما ان وكالته تخوله حق طلب اليمين افهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار موكله لاداء اليمين وان لم يحضر عدته الدايره ناكلا، وعقدت الدايره جلسه في ٤-٣-١٤٤٥ه وعرضت الدايره اليمين الحاسمه علي المدعي عليه اصاله بنفي استحقاق المدعيه لثمن الفاتوره (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) والبالغ قدرها (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وثنان وسبعون ريالا وخمسين هلله بالصيغه الاتيه: والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي فاضل بن محمد صاحب المؤسسه لا يستحق ثمن هذه الفاتوره رقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) والبالغ قدرها (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وثنان وسبعون ريالا وخمسين هلله وليس للمدعي في ذمته شييا من ثمن هذه الفاتوره والله العظيم. ، وجري تخويفه بالله وتحذيره مغبه اليمين الغموس فاستعد ببذلها فاذنت له الدايره فحلف قايلا:والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي (...) صاحب المؤسسه لا يستحق ثمن هذه الفاتوره رقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) والبالغ قدرها (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وثنان وسبعون ريالا وخمسين هلله وليس له في ذمتي شييا من ثمن هذه الفاتوره والله العظيم. وبسؤال الطرفين هل لديكما اضافه عما سبق قررا الاكتفاء بما قدما، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٤-٣-١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها الاتي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ثمن قدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) ميتان وثمانيه الفا ومايه وسته واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في اثبات مطالبه موكله امر الشراء ذو الرقم [HJA٠٢٠-٢٠٢٠] المؤرخ بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٠م، قدم الفاتوره ذات الرقم [٧٥١-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (١٨٣٣٨.٢٥) وعليها ختم منسوب للمدعي عليها، وقدم الفاتوره ذات الرقم [٧٥٢-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٤٨٤٩٤.٢٥) وعليها ختم منسوب للمدعي عليها والتي عليها بخط اليد (كشط) لاستحقاق قدره (٥١٩٧.٥٠)، وقدم الفاتوره ذات الرقم [٨٢٥-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٨٧١٥) وعليها ختم منسوب للمدعي عليها، وقدم الفاتوره ذات الرقم [٨٥٤-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (١١٠٧٧.٥٠) وعليها ختم منسوب للمدعي عليها، وقدم الفاتوره ذات الرقم [٧٦٨-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٥٧٨٢٣.٥٠) وعليها ختم منسوب للمدعي عليها، وقدم الفاتوره ذات الرقم [٨٩٨-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٢٧٧٧٢.٥٠) وعليها توقيع منسوب للمدعي عليها، وقدم الفاتوره ذات الرقم [١٠٠١-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٢٠٩٧٣.٧٥) غير مختومه او موقعه من قبل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها فاتوره مستحقه للمدعيه ذات الرقم [٧٥١-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (١٨٣٣٨.٢٥) وعليها ختم للمدعي عليها وتوقيعها، وقد حصر وكيل المدعيه دعواه في جميع الفواتير المقدمه ماعدا الفاتوره ذات الرقم [١٠٠١-٢٠٢٠] والفاتوره ذات الرقم[٩٤٥-٢٠٢٠] وقدم وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمنا استحقاقا قدره [٢٠٨،١٤٦.٧٥] وليس عليه ختم او توقيع للمدعي عليها، وانكر وكيل المدعي عليها جميع الفواتير التي ليس عليها ختم موكلته وتمسك بان الفواتير المستحقه هي المذيله بختم موكلته فقط، واقر المدعي عليها باستحقاق المدعي مبلغ قدره (١٣٩,٢٥١.٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله، وطلب المدعي يمين المدعي عليها علي نفي الفاتوره ذات الرقم [٨٩٨-٢٠٢٠] وقد ادي اليمين علي نحو المشار اليه في واقعات الحكم، ولاقرار المدعي عليه بالفواتير المختومه من قبله، ولادايه اليمين علي نفي الفاتوره المشار اليها بعاليه، ولان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والذي ينص علي: «الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه » ولما نصت عليه الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والذي ينص علي: «١. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه »، وقد عرضت اليمين علي المدعي عليها فيما تبقي من الحق المدعي به، وحيث ادي المدعي عليها اليمين كما طلب منه علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم في سبيل طلبه هذا عقد الاتعاب المؤرخ في تاريخ ٤-٩-١٤٤٤ه وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء) ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب قدرها (١٣٩٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعميه ريال، وتقضي بما جاء في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مايلي: اولا/ مبلغا قدره (١٣٩٢٥١.٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله وثانيا/ مبلغا قدره (١٣٩٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعميه ريال، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.