tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-03-20 document_type=ruling entity=document_number:29539e32-c344-421b-ab94-30e9466d3863 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2594 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لخدمات الشحن والتفريغ سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (ان الشركه المدعيه تعمل بمجال خدمات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي وبناء علي عده تعاملات تجاريه جرت مع المدعي عليها بموجب تفويض حرر بتاريخ 26 \ 08 \ 2013م صادر من المدعي عليها تتحمل بموجبه التزامات وارده عليها وقد تربت علي هذه التعاملات مديونيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره:71,473 واحد وسبعون الف واربعميه وثلاثه وسبعون ريال وذلك بموجب كشف الحساب الخاص بالمدعي عليها وحيث تمت مخاطبه المدعي عليها بسداد المديونيه دون جدوي مما حدا بالمدعيه باقامه الدعوي) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 20/03/1441 ه حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه طلب مهله لتقديم رده, وفي تاريخ 29/11/1441 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : اولا: انه لم تكن هنالك اي تعاملات في هذه الفتره بين المدعيه وموكلتي وان وجود التفويض لا يعني وجود تعاملات بين المدعيه وموكلتي. ثانيا: - تقدمت المدعيه بمستندات ادعت فيها انها ايميلات صادره من قبل موكلتي مرسله للمدعيه تستفسر فيها موكلتي عن شحنات خاصه بها، وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المستند المقدم لا اساس لها وان موكلتي لم ترسل اي ايميل للمدعيه وذلك لعدم وجود تعاملات تستدعي ذلك ,ثالثا: جاء في الفقره الثالثه من لايحه المدعيه بان موكلتي قد طلبت من المدعيه افساح ارساليه بموجب خطاب مصدق من الغرفه التجاريه، وقد ارفقت الخطاب المشار اليه، الا اننا وبالتمعن في الخطاب نجد انه صادر من موكلتي وموجه للجمارك بميناء جده ولا دخل للمدعيه بالخطاب، كما انه لا يتضمن تفويضا او طلبا للمدعيه بفسح البضاعه المشار اليها في خطاب موكلتي للجمارك، وعليه فان ادعايها هذا لا يعد كون قول مرسل ولا سند له, رابعا: اما بخصوص ما جاء من ادعاء في الفقره الرابعه والخامسه من لايحه المدعيه والمتضمن ان موكلتي قامت بارسال ايميلات للمدعيه منها تزويدها ببيان جمركي وشهاده منشاه فغير صحيح، والصحيح انه لا توجد اي معاملات بين المدعيه وموكلتي حتي تقوم موكلتي بطلب ارسال شهاده المنشاه وبيان جمركي من المدعيه، واما ما تقدمت به المدعيه من مستندات فغير صحيحه فموكلتي لم تقم بارسال اي ايميل للمدعيه, بالتمعن في لايحه المدعيه نجد انها جاءت خاليه من اي بينه تثبت طلب موكلتي من المدعيه تخليص اي بضاعه خاصه بموكلتي فالمدعيه و ان كل ما تم تقديمه من قبل المدعيه عباره عن مستندات لا قيمه نظاميه لها و تنكر موكلتي مضمونها ، عليه نطلب الزام المدعيه تقديم البينه الموصله ونطلب رد الدعوي محل النظر, ثم قدم وكيل المدعيه في تاريخ 22/11/1441 ه مذكره جاء فيها : اولا: بشان ما تدعيه المدعي عليها والمتعلق بالتفويض وانه لا توجد اي تعاملات بموجب التفويض منذ تاريخه فهذا امر غير صحيح ومردود عليه وان الفتره الموضحه بالتفويض وهي بدءا من 17/10/1434 وحتي 17/10/1436 اي ولمده سنتين هي ذات الفتره التي تمت التعاملات خلالها ولم تتجاوزها المطالبه, ثانيا: ان ما يؤكد وجود التعاملات بين الطرفين هو تواصل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني مع المدعيه لعده مرات مستفسره اياها عن اخر التحديثات المتعلقه بالشحنات وان المدعيه قد استجابت بالرد وقامت بتزويد المدعي عليها بكافه البيانات المطلوبه مما يؤكد وجود تعاملات علي شحنات تخص المدعي عليها ,ثالثا: بالاضافه الي ذلك ان المدعي عليها قد طلبت من المدعيه افساح ارساليه لها بموجب خطاب مصدق من الغرفه التجاريه فكيف لها ان تنكر اي تعامل كان قايما بينهما بموجب خطاب رسمي مصدق صادر من قبلها ,رابعا: تواصلت المدعيه مع المدعي عليها بشان رغبتها في تزويدها بوثيقه شهاده منشا تخص احدي الشحنات لاختلافها عن المدون في بوليصه الشحن الرييسيه ,وعليه قامت المدعي عليها بتزويد المدعيه بنسخه عن طريق البريد الالكتروني والتنويه علي ان النسخه الاصليه منها سيتم ارسالها عبر شركه شحن , خامسا: كما قامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليها بشان تزويدها ببيان جمركي جديد متعلق بالشحنه، مما تبعه استجابه المدعي عليها لذلك وتزويد المدعيه بالمطلوب, وهذه كلها بينات ثابته تدل علي وجود المعاملات بين الطرفين وتؤكد ان انكار المدعي عليها كما هو الا محاوله للتهرب من سداد المديونيه الثابته بذمتها, وفي جلسه بتاريخ 17/04/1442 ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيله المدعيه ان عليها تقديم البينه الموصله علي التعاقد مع المدعي عليها وعلي استحقاق مبلغ المطالبه علي ان ترفق مع بيناتها مذكره شارحه لها كما افهمت وكيل المدعي عليها علي الاجابه عن ما قدمته المدعيه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني, وفي تاريخ 22/04/1442 ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها :اولا: بشان ما تدعيه المدعي عليها بعدم وجود اي تعاملات مع المدعيه خلال الفتره التي تتم المطالبه بسداد مديونيتها، وان المدعي عليها خلال تلك الفتره قامت بسداد جزء من المبالغ التي في ذمتها للمدعيه عن طريق شيكات وحواله بنكيه، وتفصيلها كالاتي:1- مبلغ وقدره (15,414) بموجب شيك رقم 002375 وتاريخ 08-09-2013 مسحوب علي مصرف (...) – (...). 2- مبلغ وقدره (27,696) بموجب شيك رقم 000932 وتاريخ 03-11-2013 مسحوب علي بنك (...)–(...). 3-مبلغ وقدره (36,931) بموجب شيك رقم 0000940 وتاريخ 11-11-2013 مسحوب علي بنك (...)–(...). 4-مبلغ وقدره (24,275) بموجب حواله بنكيه بتاريخ 18-9-2013م, وهذا ما يؤكد وجود تعاملت بين الطرفين خلال تلك الفتره، و الا لماذا تسدد المدعي عليها هذه المبالغ للمدعيه اذا لم تكن هنالك تعاملات بينهم؟. ثانيا: تواصلت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 16/ 09/ 1435ه وقامت بارسال خطاب مطابقه رصيد عبر البريد الالكتروني الخاص بالشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره (55,373) خمسه وخمسون الف ريال وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، والمدعي عليها لم تقدم اي اعتراض علي المبلغ , ثالثا: المخلص الجمركي المفوض (...)، هو من يملك رخصه التخليص الجمركي وهي رخصه يحصل عليها باسمه الشخصي يجب علي المفوض ان يكون حاصل علي ترخيص من مصلحه الجمارك العامه حتي يتمكن من مزاوله المهنه. وعمل المخلص الجمركي يشبه عمل الناقل ويتطلب رخصه لاداء عمله، ونظرا لان عمليه الاستيراد والتصدير واستلام البضايع لا يتم الا عن طريق عمليه التخليص الجمركي والتخليص الجمركي لا يتم الا بتفويض من الشركه مالكه البضاعه, وعليه فان المدعيه تتعامل مع المخلص الجمركي (...) ليقوم باعمال التخليص الجمركي في الشركه، لذلك اي تفويض باعمال التخليص الجمركي يكون باسم المفوض (...) ، وهذا لا يقدح في ان العلاقه التجاريه منعقده بين المدعيه والمدعي عليها , وطلبت الزام المدعي عليها الشركه (...) بان تدفع للمدعيه: مبلغ وقدره (71.473) واحد وسبعون الف واربعميه وثلاثه وسبعون ريال وهي تمثل اجمالي الحقوق النظاميه والتعاقديه المطلوبه منها مع اتعاب المحاماه وقدرها ( 20,000) عشرون الف ريال , ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ 25/04/1442 ه ملخص ما ورد فيها : فيما يتعلق بما ورد بالفقره الثانيه من لايحه المدعيه والمذكور فيها ان المدعيه قد ارسلت ايميل لموكلتي يتضمن مطابقه رصيد و ان موكلتي لم تعترض عليه ، فذلك ادعاء لا صحه له ، حيث انه و بالاطلاع علي مطابقه الرصيد المرفقه مع لايحه المدعيه يتضح عدم تصديق و اعتماد موكلتي لمطابقه الحساب المرسل و لم تقم موكلتي حتي بالرد علي الايميل المرسل من قبل المدعيه و ذلك لعدم وجود تعاملات بين موكلتي و المدعيه ، لذلك فان كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه هو و العدم سواء ,ثانيا:- ان ما ورد بلايحه المدعيه في فقرتها الثالثه (لذلك اي تفويض باعمال التخليص الجمركي تكون باسم المفوض (...) ليقوم باعمال التخليص الجمركي في الشركه ) و هذا اقرار و بينه قاطعه علي ان المدعيه لا تمارس اعمال التخليص الجمركي ، فكيف تطالب المدعيه باتعابها عن تخليص بضاعه و هي لا تزاول اعمال التخليص الجمركي من حيث الاساس ، فضلا عن ذلك فان رد المدعيه في فقرتها الثالثه يؤكد بان من قام بتخليص البضاعه شخص اخر حسب ادعايها بان المدعو (...) هو من يقوم باعمال التخليص الجمركي ، و من المعلوم ان الذمه القانونيه و الماليه للشركه تكون مختلفه عن الذمه الماليه للافراد و لو كانوا ملاكا لها ، و بذلك فان المدعيه و بموجب اقرارها هذا تكون غير ذات صفه في الدعوي باقرارها ، و من المعلوم ان الصفه و المصلحه من المسايل الاساسيه التي يجب توافرها في اي شخص ليقوم برفع الدعوي امام القضاء السعودي و ذلك وفقا لنص الماده (30امين السر) من نظام المرافعات السعودي ، و حيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يجب للمحكمه ان تفصل فيها قبل نظر الدعوي وفقا لنص الماده (30/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه ،عليه فانه و حيث ظهر للمحكمه عدم وجود صفه او مصلحه للمدعيه في الدعوي فاننا نطلب رد الدعوي لانعدام الصفه. الطلبات: - لكل ما تقدم نطلب رد الدعوي محل النظر, وفي جلسه بتاريخ 04/08/1442 ه حضر الاطراف ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لدي موكلتها مزيد بينات فقررت بانه لا يوجد سوي ما تم تقديمه ثم قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء وبناء عليه وفي جلسه اليوم بتاريخ 09/09/1442 ه حضر الاطراف وبعد دراسه الدايره للقضيه بناء عليه, تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب:
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ :71,473 واحد وسبعون الف واربعميه وثلاثه وسبعون ريال والتي تمثل قيمه خدمات شحن وتفريغ وتخليص جمركي للمدعي عليها ولم تقم بسدادها , وحيث ان المدعي عليها تنكر الدعوي ,وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله للحكم علي دعواها ، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه :( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4996 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لخدمات الشحن والتفريغ سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ :71,473 واحد وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعين ريالا والتي تمثل قيمه خدمات شحن وتفريغ وتخليص جمركي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت التاكيد علي ماورد في دعواه وطلب الغاء الحكم اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه .
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/09/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2594 لعام 1441ه والقاضي برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) لخدمات الشحن والتفريغ سجل تجاري : (...) ضد الشركه (...) سجل تجاري : (...) وبالله التوفيق.