moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٥٧٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: فرع شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات بلاستيك، بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٨٨٩.٣٠) مايه واثنان الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال وثلاثون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٨٩.٣٠) مايه واثنان الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بمبلغ قدره (١٠٢,٨٨٩.٣٠) مايه واثنان الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال وثلاثون هلله، مذيل بختم المدعي عليها. ٢- عقد توريد مبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بختمهما، مؤرخ في ٢٠١٦/٠٢/١٨م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٨ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتبين تقديم مذكره من قبل وكيل المدعيه يشير فيها الي وجود اتفاق بين الاطراف علي الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه ذلك اجاب: بان ذلك صحيح، وارفق وكيل المدعيه نص ما اتفق عليه الاطراف، وهو كما يلي: "اتفق الطرفين علي الصلح بمبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال تلتزم المدعي عليها بسداده علي ثلاث دفعات علي ان تكون الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٣٦,٦٦٦) سته وثلاثون الف وستمايه وسته وستون ريال تستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م وقد تم استلامها، والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ وقدره (٣٦,٦٦٦) سته وثلاثون الف وستمايه وسته وستون ريال، والدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (٣٦,٦٦٨) سته وثلاثون الف ستمايه وثمانيه وستون ريال وتستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م وفي حال تاخرت الدفعه لاكثر من خمسه ايام فتحل باقي الدفعات." ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: "والصلح خير "، ولقوله صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا"، واستنادا الي نص الماده ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وبما ان المدعيه والمدعي عليها قد اتفقتا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه وفق ما هو مبين اعلاه.