tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iszr 2020 18

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم: (ISZR-2020-18) |
الصادر في الدعوي رقم: (2-2018-171) |

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
لعامی ۲۰۱۳م و ٢٠١٤م - اجابت الهييه بعدم قبول الدعوي لتقديمه بعد انتهاء
المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المكلف الاعتراض
امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار- ثبت للدايره
الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم،
وبعد :
في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٣٠/٠٢م)، اجتمعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (2-2018-171) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في تاريخ ١٤٣٩/١٠/١١ه تقدم (...) بصفته مالكا
لمؤسسه (...)، سجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي
قرار المدعي عليها، المبلغ له بالخطاب الصادر اليا بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٧ه، بشان
الربط الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، وحصر الاعتراض في عدم علمه بمبالغ
الزكاه التي تطالب بها المدعي عليها ولا كيفيه صدورها، بحجه ان المؤسسه
قد تم بيعها له بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥ه، وذلك بعد وفاه مالكها السابق (...)، وما
يثيره من ان المؤسسه استوفت جميع المطالبات الزكويه لدي المدعي عليها
قبل تاريخ بيعها له، وطلب قبول اعتراضه وافادته بالمخالصه النهاييه.
وفي تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧ه اجابت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي بالمذكره
رقم (١٤٣٩/١٦/٣٤٢٦٨)، والمتضمنه ما ملخصه: انه فيما يتعلق بالناحيه
الشكليه، فان الاعتراض غير مقبول؛ لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه، وفيما
يتعلق بالناحيه الموضوعيه فان المؤسسه كانت تحاسب تقديريا، ثم اتضح
للهييه وجود حسابات نظاميه معده من قبل محاسب قانوني لم تقدم بالسابق
تتعلق بالسجل التجاري رقم (...) وذلك لعام ٢٠١٤م ومقارن ٢٠١٣م، والذي
انتقلت ملكيته من (...) بعد وفاته الي ابنه (...) ، وتم اعاده الربط الزكوي بناء
علي القوايم الماليه التي وجدت للمكلف باضافه البنود التي حال عليها الحول،
تطبيقا للماده الحاديه والعشرين) الفقره (۸) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والتي تنص علي:
«يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات
الاتيه : (ج) اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه». وحيث تبين ان
المكلف كان يحاسب تقديريا رغم وجود قوايم ماليه لديه لم يقدمها للهييه،
مما يفصح عن استحسانه للربط التقديري لانه في صالحه، لذلك كان يجب تعديل
الربط التقديري السابق بناء علي القوايم الماليه التي وجدت، وكذلك استنادا
للماده السابعه والعشرين) الفقره (١١) من اللايحه ذاتها، والتي تنص علي:
«عند وفاه المكلف صاحب المؤسسه الفرديه الذي عليه مستحقات للهييه لم
تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فان قسمت التركه
طولب بها الورثه كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، الساعه ٥:
مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر كل من
(...) و(...) ، بصفتهما ممثلين للمدعي عليها، بموجب تفويض رقم (...)، مرفق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صوره منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من ينوب عنه، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور، رغم صحه تبلغه بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثلي المدعي عليها عما لديهما وما يودان اضافته، فاجابوا بانهم يكتفون بمذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٩/١٦/٣٤٢٦٨ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧ه، ويتمسكون بكل ما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ١ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المبلغ له اليا بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٧ه بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م ، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ٠٦/٠١/ ١٤٣٨ ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها اليا في تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٧ه، في حين لم يتقدم باعتراضه الا في تاريخ ١٤٣٩/١٠/١١ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد للاعتراض والمنصوص عليه في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول دعوي (...) مالك (...) ، سجل تجاري رقم (...) شكلا؛ لتقديمها بعد فوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٨/٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.