moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3152 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...)، ذكر فيها انه في عام 2014م تم تاسيس شركه (...) - ذات مسيوليه محدوده - بين اطراف الدعوي، ومنذ تاسيسها لم يستلم المدعيان ارباحهما من الشركه، اضافه الي قيام المدعي عليه بالاستحواذ الكامل علي الشركه ومنع الشركاء من الاطلاع علي دفاتر واوراق الشركه ، كما قام باخفاء المركز المالي لها منذ تاسيسها ، ولم يلتزم بدعوه الشركاء لعقد الجمعيه العموميه حسب الانظمه المتبعه ، مرتكبا العديد من المخالفات الاداريه والتجاريه والتجاوزات الماليه من خلال التصرف في اموال واصول وعمال الشركه لحسابه الشخصي ، كما قام بتزوير محاضر الاجتماعات وقرارات الشركاء ، ثم ختم صحيفته: بطلب تعيين مكتب محاسب قانوني للوقوف علي سجلات ودفاتر الشركه والقوايم الماليه لها منذ تاسيسها في عام 2014م وحتي تاريخه لتقدير ارباح المدعيان فيها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين 25/11/1442ه حضر فيها وكيل المدعي ،وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي ماسبق وبافهامه بتحرير طلبه بشكل واضح تمسك بطلب تعيين محاسب قانوني للاطلاع علي المستندات والزام المدعي عليه بدفع ارباح موكليه من عام (2014 حتي تاريخه) ثم سالته الدايره عما يود اضافته قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعين يهدف من دعواه الي الحكم بتعيين مكتب محاسب قانوني للوقوف علي سجلات ودفاتر الشركه والقوايم الماليه لها منذ تاسيسها وحتي تاريخه للوقوف علي تجاوزات المدعي عليه الاداريه والماليه اثناء ادارته للشركه ،اضافه الي الزامه بدفع ارباح موكليه فيها، كما هو مبين في وقايع الدعوي، فبناء علي ما تقدم وحيث انه من المقرر فقها ونظاما وجوب تحرير الدعوي، واعتبار ذلك شرطا من شروط قبولها، وذلك استنادا للماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك .."، والماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها:" 2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي،3 لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما"، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين لها ان وكيل المدعين لم يحرر دعواه بشكل واضح تتفق مع طلباته، اضافه الي انه قد جمع بين طلبات لا رابط بينهما، فقد جمع بين توجيه دعوي المسيوليه للمدعي عليه وذلك بتعيين خبير محاسبي للوقوف علي تجاوزاته الاداريه والماليه اثناء ادارته للشركه، وكذلك الحكم بارباح موكليه فيها، اضافه الي عدم تحديد قيمه تلك الارباح المستحقه لموكليه، وحيث ان وكيل المدعين تمسك بما ذكره سابقا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 60 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيين باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وتتلخص اسباب الاعتراض: في بطلان الحكم محل الاعتراض لما شابه من قصور لعدم تحقق الدعوي علي النحو الذي اوجبه الشرع و النظام، علي النحو التالي : 1- حيث ان الدايره عولت علي ان وكيل المدعيين لم يحرر دعواه بشكل واضح مع ان الدعوي محرره بشكل واضح و دقيق ، 2- كما ان المدعي عليه مدير الشركه قام بتزوير محضر الاجتماع الذي تضمن اعتماد تخصيص مبلغ من خمسه عشر الف ريال الي عشرين الف ريال كمصروفات نثريه تصرف بمعرفه المدير و لا يلزم احضار فواتير لها ، 3- قام المدعي عليه بصرف مبالغ ماليه تحت مسمي رواتب شهريه بقيمه خمسه و عشرين الف ريال دون قرار للشركاء او معرفتهم بذلك ، 4- عولت الدايره علي ان لايحه الدعوي قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها علي ان الدعوي تنحصر في طلب واحد و هو تعيين محاسب قانوني للوقوف علي السجلات و القوايم الماليه للشركه منذ تاسيسها عام 2014م و حتي تاريخ استحقاق المدعيان للارباح، و ختم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا و القضاء بنقض و الغاء الحكم المعترض عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 22/1/1443 حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيين / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...)ووكاله رقم (...) ولم يحضرها وكيل المدعي عليها وقد تبلغ بموعد هذه الجلسه عبر منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (3152) لعام 1442ه، المؤرخ في 25/11/1442ه، القاضي بعدم قبول الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)